مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10116
الإسناد
معمر(ت ١٥٤هـ) قتاده(ت ١١٧هـ)
المتن
لَوْ أَنَّ صَغِيرَيْنِ أَنْكَحَ أَحَدَهُمَا أَبُوهُ ، والآخَرَ ولِيُّهُ , فَإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ أَبُوهُ ورِثَهُ الآخَرُ ، وإِنْ مَاتَ الَّذِي أَنْكَحَهُ ولِيُّهُ , لَمْ يَرِثْهُ الآخَرُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ مَعْمَرٌ : فَلَمْ يُعْجِبْنِي مَا قَالَ ، لا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا