مصنف عبد الرزاق
كتاب النكاح
Book 16, Hadith 10056
الإسناد
جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ(ت ١٧٨هـ) كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ(ت ١٤٩هـ) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ(ت ١١٥هـ)
المتن
أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخٍ لَهُ يَرْفَعُ خَسِيسَتَهُ بِي ولَمْ يَسْتَأْمَرْنِي ، فَهَلْ لِي فِي نَفْسِي مِنْ أَمْرٍ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ : نَعَمْ ، فَقَالَتْ : مَا كُنْتُ لأَرُدُّ عَلَى أَبِي شَيْئًا صَنَعَهُ ، ولَكِنْ أَحْبَبْتُ أَنْ يَعْلَمَ النِّسَاءُ أَلَهُنَّ فِي أَنْفُسِهِنَّ أَمْرٌ أَمْ لا ؟ "