صحيح ابن حبان · الكتاب ١٦
185 hadiths
الأحاديث
٤٠٢٦" مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأ
بابذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل الله
٤٠٢٧" أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الل
بابذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل
٤٠٢٨" تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جل وعلا ذلك أدنى ألا تعولوا أراد به كثرة العيال
٤٠٢٩‏ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ، قَالَ : " أَنْ لا تَجُورُوا "
بابذكر معونة الله جل وعلا القاصد في نكاحه العفاف والناوي في كتابته الأداء
٤٠٣٠" ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُمُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالن
بابذكر البيان بأن المرأة الصالحة للمؤمن خير متاع الدنيا
٤٠٣١الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ "
بابذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا
٤٠٣٢" أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ ، وَالْ
بابذكر الإخبار بأن في أشياء معلومة يوجد الشؤم والبركة معا
٤٠٣٣" إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ ، فَفِي الرَّبْعِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ "
بابذكر الإخبار عن وصف خير النساء للمتزوج من الرجال
٤٠٣٤" خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا "
بابذكر ما يستحب للمرء عند التزويج أن يطلب الدين دون المال في العقد على ولده أو على نفسه
٤٠٣٥" إِنِّي لَسْتُ لِنَفْسِي أُرِيدُهَا " ، قَالَ : فَلِمَنْ ؟ ، قَالَ : " لِجُلَيْبِيبٍ " ،
٤٠٣٥-٢" أَقَتَلَ سَبْعَةً ، ثُمَّ قَتَلُوهُ ? ! ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ " ، يَقُولُهَا سَب
بابذكر الأمر للمتزوج أن يقصد ذوات الدين من النساء
٤٠٣٦" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِجَمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِمَالِهَا ، وَلِدِينِ
بابذكر البيان بأن المتزوج إنما أمر أن يقصد من النساء ذوات الدين والخلق
٤٠٣٧" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا ، وَتُنْكَ
بابذكر ما يجب على المرء من التفقد في أسباب من يريد أن يتزوج بها من النساء
٤٠٣٨أَلا تَتَزَوَّجُ فِي الأَنْصَارِ ؟ ، قَالَ : " إِنَّ فِي أَعْيُنِهِمْ شَيْئًا "
بابذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يخطبها لإخوانه قبل أن يخطبها إلى وليها
٤٠٣٩إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ ، قَالَ
بابذكر الأمر بكتمان الخطبة واستعمال دعاء الاستخارة بعد الوضوء والصلاة والتحميد والتمجيد لله جل وعلا عندها
٤٠٤٠" اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللَّ
بابذكر الإباحة لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد
٤٠٤١" انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا "
بابذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد
٤٠٤٢" إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ
بابذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد
٤٠٤٣" اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا "
بابذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر
٤٠٤٤" انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا "
بابذكر الإباحة للمرء إذا أراد خطبة امرأة وهي في عدتها أن يعرض لها ولا يصرح
٤٠٤٥" اذْهَبِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ "
بابذكر الزجر عن خطبة المرء على خطبة أخيه أو أن يستام على سومه
٤٠٤٦" لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخ
٤٠٤٧" لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا إخبار دون النهي
٤٠٤٨نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
بابذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه وهو العلة التي ذكرناها
٤٠٤٩" لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ،
بابذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما
٤٠٥٠" لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ ، وَلا يَخْط
٤٠٥١" لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ ، أَوْ
بابذكر ما يقال للمتزوج إذا تزوج أو عزم على العقد عليه
٤٠٥٢إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، قَالَ لَهُ : " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ
بابذكر تضعيف الأجر لمن تزوج بجاريته بعد حسن تأديبها وعتقها ولمن أسلم من أهل الكتاب
٤٠٥٣" إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَع
٤٠٥٤لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِق٤٠٥٥لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِق
بابذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد
٤٠٥٦" تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ "
٤٠٥٧" تَزَوَّجِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ "
بابذكر إباحة تزويج المرء المرأة في شوال ضد قول من كرهه
٤٠٥٨" تَزَوَّجَهَا فِي شَوَّالٍ ، وَبَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى
بابذكر إباحة الإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته
٤٠٥٩" خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً م
بابذكر الأمر للمتزوج بالوليمة ولو بشاة
٤٠٦٠" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "
بابذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم
٤٠٦١" أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ "
٤٠٦٢" أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خ
بابذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحيس عند تزويجه صفية
٤٠٦٣" أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ "
بابذكر الشيء الذي اتخذ منه الحيس عند تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية
٤٠٦٤" أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ "
بابذكر وصف تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم أم سلمة
٤٠٦٥" أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ ، وَأَمَّا الْعِيَالُ
٤٠٦٦" أَعْلِنُوا النِّكَاحَ "
بابذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجامين واستعمال ذلك منهم
٤٠٦٧أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ "
بابذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها
٤٠٦٨" لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْ
بابذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها أن تنكح دون سؤالها طلاق أختها
٤٠٦٩" لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلِتُنْكَ
بابذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
٤٠٧٠" لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّ ال
بابباب الولي
٤٠٧١أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ث
بابذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد
٤٠٧٢" خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ " ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ
٤٠٧٣‏ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّس
بابذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي
٤٠٧٤" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ مَرَّتَيْن
بابذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل
٤٠٧٥" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَل
بابذكر الزجر عن أن يزوج النساء إلا الأولياء الذين جعل الله جل وعلا عقدة النكاح إليهم دونهن
٤٠٧٦" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "
بابذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء
٤٠٧٧" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "
بابذكر نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء
٤٠٧٨" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "
بابذكر الإخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن إذا أرادوا عقد النكاح عليهن
٤٠٧٩" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنَّ أَبَ
بابذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن
٤٠٨٠" اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " ، قِيلَ : إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي ؟ ، قَ
بابذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم
٤٠٨١" تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْبِكْرُ
بابذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هو الرضى بما سئلت
٤٠٨٢الْبِكْرَ تَسْتَحِي ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رِضَاهَا صَمْتُهَا "
بابذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك
٤٠٨٣" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "
بابذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها
٤٠٨٤" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَإِذْنُهَا ص
٤٠٨٥" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَت٤٠٨٧" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ،
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٠٨٨" الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم
٤٠٨٩" لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْ
بابذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار
٤٠٩٠" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "
بابباب الصداق
٤٠٩١" أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "
٤٠٩٢" أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "
بابذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة
٤٠٩٣" هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟ " ، فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلا إِزَارِي
بابذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق بين الرجل وامرأته
٤٠٩٤" كَمْ أَصْدَقْتَهَا ؟ " ، فَقَالَ : أَرْبَعَ أَوَاقٍ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
بابذكر البيان بأن تسهيل الأمر وقلة الصداق من يمن المرأة
٤٠٩٥" مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا ، وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا "
بابذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا
٤٠٩٦" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "
بابذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربعمائة درهم
٤٠٩٧صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَ
٤٠٩٨رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِل
بابذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل
٤١٠٠رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَه
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه
٤١٠١رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللَّهُ حَتَّى م
بابباب ثبوت النسب وما جاء في القائف
٤١٠٢" أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنِفًا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَأُسَامَةَ بْنَ ز
٤١٠٣" هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " ، وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا٤١٠٤" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
بابذكر الإخبار عن إيجاب إلحاق الولد من له الفراش إذا أمكن وجوده ولم يستحل كونه
٤١٠٥الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الل
بابذكر الخبر الدال على أن الحكم بالتشبيه مما وصفنا غير جائز إذا كان الفراش معدوما
٤١٠٦امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
٤١٠٧امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
بابذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بولد ليس منهم
٤١٠٨" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّه
بابذكر البيان بأن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة سواء
٤١٠٩" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "
بابذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء أخته من الرضاع
٤١١٠زَيْنَبَ تَحْرُمُ عَلَيَّ ، وَإِنَّهَا فِي حِجْرِي ، وَأَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَة
بابذكر الإخبار عن نفي جواز نكاح المرء بنت أخيه من الرضاع
٤١١١" لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي ، مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَ
بابذكر الزجر عن تزوج المرء امرأة أبيه أو وطئه جاريته التي هي في فراشه
٤١١٢" أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْ
بابذكر الزجر عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
٤١١٣" لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
بابذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
٤١١٤تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "
بابذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى
٤١١٥" لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
بابذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
٤١١٦تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ ، وَالْخَالَةِ ، قَالَ : إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُن
بابذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها والخالة على بنت أختها
٤١١٧" لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلا
٤١١٨تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا ، وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَع
بابذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني
٤١١٩رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ ي
٤١٢٠رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَب
بابذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب
٤١٢١فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا
بابذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء امرأته المطلقة قبل أن تذوق عسيلة غيره وإن انقضت عدتها
٤١٢٢رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّ
بابذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محرم
٤١٢٣" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يَخْطُبُ ، وَلا يُنْكِحُ "
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه عن نبيه بن وهب إلا نافع
٤١٢٤" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ ، وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ "
بابذكر خبر ثان يصرح بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر
٤١٢٥" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ "
بابذكر خبر ثالث يدحض تأويل هذا المتأول لهذا الخبر
٤١٢٦" الْمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ ، وَلا يُنْكِحُ "
بابذكر خبر رابع يدفع قول هذا المتأول الداخل فيما ليس من صناعته
٤١٢٧" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ "
٤١٢٨" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ "
بابذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي تقدم ذكرنا لها
٤١٢٩" تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان
٤١٣٠" تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلالا ، وَبَنَى بِهَا حَلالا ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا "
بابذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن نكاح المحرم وإنكاحه جائز
٤١٣١" تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤١٣٢" تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْ
بابذكر الوقت الذي تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه ميمونة
٤١٣٣" تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ "
بابذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان وهو حلال لا حرام
٤١٣٤" تَزَوَّجَهَا حَلالا ، وَبَنَى بِهَا حَلالا "
بابذكر شهادة الرسول الذي كان بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة حيث تزوج بها أنه صلى الله عليه وسلم كان حلالا حينئذ لا محرما
٤١٣٥" تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ
بابذكر شهادة ميمونة على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بها وهو حلال لا حرام
٤١٣٦" تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ "
بابذكر الموضع الذي بنى بها صلى الله عليه وسلم حيث تزوجها
٤١٣٧" تَزَوَّجَهَا بِسَرِفَ ، وَهُمَا حَلالانِ "
بابذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان ذلك بعد انصرافها من عمرة القضاء
٤١٣٨" تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِسَرِفَ ، وَهُمَا حَلا
بابذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وإنكاحه
٤١٣٩" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يَخْطُبُ ، وَلا يُنْكِحُ "
بابباب نكاح المتعة
٤١٤٠مُتْعَةِ النِّسَاءِ "
٤١٤١أَلا نَسْتَخْصِي ؟ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثّ
بابذكر البيان بأن هذا الأمر بالتمتع أمر رخصة كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم لا أمر حتم
٤١٤٢أَلا نَسْتَخْصِي ؟ " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِ
بابذكر الوقت الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن المتعة فيه
٤١٤٣" نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْس
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة مدة معلومة بعد هذا الزجر المطلق
٤١٤٤" رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلاثٍ ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا
بابذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق
٤١٤٥" نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْل
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم في المتعة ثلاثة أيام يوم الفتح بعد نهيه عنها يوم خيبر ثم نهى عنها مرة ثانية
٤١٤٦" أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْمُتْعَةِ عَامَ ا
بابذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عام حجة الوداع تحريم الأبد إلى يوم القيامة
٤١٤٧أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ فِي هَذِهِ النِّسَاءِ ، أَلا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّ
بابذكر البيان بأن الزجر عن المتعة يوم الفتح كان زجر تحريم لا زجر ندب
٤١٤٨غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فَخَرَجْتُ أَنَا
بابذكر الأسباب التي حرمت المتعة التي كانت مطلقة قبلها
٤١٤٩نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَى مَصَابِيحَ ، وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ ، فَقَالَ :
بابذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تحريم الأبد
٤١٥٠نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَالَ : " إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ ا
بابذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها
٤١٥١" رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْم
بابذكر الزجر عن أن يجعل بضع بعض النساء صداقا لبعضهن
٤١٥٢نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "
بابذكر وصف الشغار الذي نهي عن استعماله
٤١٥٣" هَذَا الشِّغَارُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ "
بابذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم على أن يزوجه إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما إلا بضع كل واحد منهما
٤١٥٤" لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ "
بابباب نكاح الكفار
٤١٥٥إِنِّي أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
٤١٥٦أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة
٤١٥٧أَسْلَمَ غَيْلانُ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤١٥٨أَسْلَمَ غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُو
٤١٥٩أَسْلَمَتْ مَعِي ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "
بابباب معاشرة الزوجين
٤١٦٠" لا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا ، أَوْ تَصِفُهَا
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤١٦١" لا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، فَتَصِفُهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ
بابذكر تعظيم الله جل وعلا حق الزوج على زوجته
٤١٦٢" مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُد
بابذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها مع إقامة الفرائض لله جل وعلا
٤١٦٣" إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا ، وَأَ
بابذكر استحباب تحمل المكاره للمرأة عن زوجها رجاء الإبلاغ في قضاء حقوقه
٤١٦٤" حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَد
بابذكر الأمر للمرأة بإجابة الزوج على أي حالة كانت إذا كانت طاهرة
٤١٦٥" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنّ
بابذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهله على أي حال أحب إذا قصد فيه موضع الحرث
٤١٦٦قَالَتِ الْيَهُودُ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةٌ ، جَاءَ وَ
بابذكر كتابة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بمواقعة أهله
٤١٦٧" فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ
بابذكر الزجر عن أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها
٤١٦٨" لا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ "
بابذكر بعض السبب الذي من أجله تخون النساء أزواجهن
٤١٦٩" لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ الطَّعَامُ ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ ، وَلَوْل
بابذكر البيان بأن الزجر عن الشيئين اللذين ذكرناهما قبل إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب
٤١٧٠" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنُ ل
بابذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها بترك الامتناع عليه فيما أحب
٤١٧١فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُد
بابذكر لعن الملائكة المرأة التي لم تجب زوجها إلى ما دعاها إليه
٤١٧٢" أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ تُجِبْهُ ، فَبَاتَ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلم تجبه أراد به إذا دعاها إلى فراشه دون أمره إياها لسائر الحوائج
٤١٧٣" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ ، لَعَنَتْهَا
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى تصبح أراد به إن لم تجبه في بعض الليل إلى ما رام منها
٤١٧٤" إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى
بابذكر الإخبار عما يجب على المرء من حق زوجته عليه
٤١٧٥مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ ، قَالَ : " يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوَه
بابذكر البيان بأن من خيار الناس من كان خيرا لامرأته
٤١٧٦" أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِس
بابذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم للمرء في الإحسان إلى عياله إذ كان خيرهم خيرهم لهن
٤١٧٧" خَيْرُكُمْ خَيْرَكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُم
بابذكر الأمر بالمداراة للرجل مع امرأته إذ لا حيلة له فيها إلا إياها
٤١٧٨الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، فَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَ
بابذكر الإخبار عما يجب على المرء من مداراة امرأته ليدوم دوام عيشه بها
٤١٧٩الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَلَنْ تَصْلُحَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ ، وَإِنِ اسْتَمْتَ
بابذكر الإخبار عن إباحة استمتاع المرء بالمرأة التي يعرف منها اعوجاج
٤١٨٠مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ ، إِنْ أَرَدْتَ إِقَامَتَهَا كُسِرَتْ ، وَإِنَّ تَسْتَمْتِع
بابذكر ما يستحب للمرء من مؤاكلته عياله ومشاربته إياها دون التصلف عليها بالانفراد به
٤١٨١" إِنْ كُنْتُ لآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِنَاءِ ، فَآخُذُهُ ف
بابذكر الزجر عن طلب المرء عثرات أهله أو تقصد خيانتهم
٤١٨٢يَطْرُقَ الْمَرْءُ أَهْلَهُ لَيْلا ، أَوْ يُخَوِّنَهُمْ وَيَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ "
بابذكر ما يستحب للمرء أن لا يحرم عليه امرأته من غير سبب يوجب ذلك أو شيئا من أسبابها
٤١٨٣" بَلْ شَرِبْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَسَلا ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ " ، فَنَزَلَتْ
بابذكر تحريم الله جل وعلا الجنة على السائلة طلاقها زوجها من غير سبب يوجب ذلك
٤١٨٤" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا
بابذكر الإباحة للمرء أن يستعذر لصهره من امرأته إذا كره منها بعض الاختلاف
٤١٨٥اسْتَعْذَرَ أَبَا بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ ، وَلَمْ يَظُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه
بابذكر الزجر عن ضرب النساء إذ خير الناس خيرهم لأهله
٤١٨٦" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا مِنْ خَيْرِكُمْ لأَهْلِي "
بابذكر البيان بأن المرء جائز له أن يؤدب امرأته بهجرانها مدة معلومة
٤١٨٧مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الزهري
٤١٨٨لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْم
بابذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة إلى أدبهن ضربا غير مبرح
٤١٨٩" لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ " ، قَالَ : فَذَئِرَ النِّسَاءُ ، وَسَاءَتْ أَخْلاقُهُنَّ
بابذكر الزجر عن جلد المرء امرأته عند إرادته تأديبها
٤١٩٠" عَلامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ ا
بابباب العزل
٤١٩١الْعَزْلِ ؟ ، فَقَالَ : " لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْق
بابذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله
٤١٩٢" لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ " ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَفِي شَهْوَةٍ يَ
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو القدر أراد به أن الله جل وعلا قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة
٤١٩٣الْعَزْلِ ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَكَانُوا أَصَابُوا سَبَايَا ، وَك
٤١٩٤عِنْدِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
بابذكر إباحة عزل المرء امرأته بإذنها أو جاريته
٤١٩٥" كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَ
بابذكر الإخبار عن جواز إرضاع المرأة وإتيان زوجها إياها في حالتها
٤١٩٦هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ ، وَفَارِسَ يَصْنَعُو
بابالخبر المدحض قول من أجاز إتيان النساء في غير موضع الحرث
٤١٩٧قَالَتِ الْيَهُودُ " إِنَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَل
بابذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجازهن
٤١٩٨اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ "
بابذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤١٩٩" إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
بابذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم في أعجازهن أراد به في أدبارهن
٤٢٠٠اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "
بابذكر الزجر عن إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث
٤٢٠١" إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، ف
بابذكر الخبر المدحض قول من زعم إباحة إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث
٤٢٠٢‏ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، يَقُولُ : " أَقْبِلْ ، و
٤٢٠٣" لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا "٤٢٠٤" لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا "
بابذكر ما كان يعدل المصطفى صلى الله عليه وسلم في القسمة بين نسائه
٤٢٠٥يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ، ثُمَّ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أ
بابذكر البيان بأن المرء إذا كان بنعت ما وصفنا له أن يستأذن إحداهن في يومها للأخرى منهن
٤٢٠٦" يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ : ‏ تُرْجِي مَنْ تَشَ
بابذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا
٤٢٠٧" مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ مَعَ إِِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ، جَاءَ يَوْ
٤٢٠٨" سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلاثٌ لِلثَّيِّبِ "
بابذكر الإخبار عما يجب على المتزوج على البكر أو الثيب على واحدة تحته مثلها أو أكثر منها
٤٢١٠لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ، وَقَالَ : " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَو
بابذكر البيان بأن المرء مباح له إذا كان تحته نسوة جماعة وجعلت إحداهن يومها لصاحبتها أن يكون ذلك منه لهذه دون تلك
٤٢١١" يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا ، وَيَوْمَ سَوْدَةَ "
بابذكر ما يجب على المرء من الإقراع بين النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا
٤٢١٢إِِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَه