جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
صحيح ابن حبان
· الكتاب ١٦
185 hadiths
الأحاديث
٤٠٢٦
" مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأ
باب
ذكر الزجر عن التبتل إذ تبتل هذه الأمة الجهاد في سبيل الله
٤٠٢٧
" أَرَادَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ أَنْ يَتَبَتَّلَ ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الل
باب
ذكر العلة التي من أجلها نهى عن التبتل
٤٠٢٨
" تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ الأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن قوله جل وعلا ذلك أدنى ألا تعولوا أراد به كثرة العيال
٤٠٢٩
ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ، قَالَ : " أَنْ لا تَجُورُوا "
باب
ذكر معونة الله جل وعلا القاصد في نكاحه العفاف والناوي في كتابته الأداء
٤٠٣٠
" ثَلاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعِينَهُمُ : الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَالن
باب
ذكر البيان بأن المرأة الصالحة للمؤمن خير متاع الدنيا
٤٠٣١
الدُّنْيَا كُلَّهَا مَتَاعٌ ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ "
باب
ذكر الإخبار عن الأشياء التي هي من سعادة المرء في الدنيا
٤٠٣٢
" أَرْبَعٌ مِنَ السَّعَادَةِ : الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ ، وَالْمَسْكَنُ الْوَاسِعُ ، وَالْ
باب
ذكر الإخبار بأن في أشياء معلومة يوجد الشؤم والبركة معا
٤٠٣٣
" إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ ، فَفِي الرَّبْعِ ، وَالْفَرَسِ ، وَالْمَرْأَةِ "
باب
ذكر الإخبار عن وصف خير النساء للمتزوج من الرجال
٤٠٣٤
" خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا "
باب
ذكر ما يستحب للمرء عند التزويج أن يطلب الدين دون المال في العقد على ولده أو على نفسه
٤٠٣٥
" إِنِّي لَسْتُ لِنَفْسِي أُرِيدُهَا " ، قَالَ : فَلِمَنْ ؟ ، قَالَ : " لِجُلَيْبِيبٍ " ،
٤٠٣٥-٢
" أَقَتَلَ سَبْعَةً ، ثُمَّ قَتَلُوهُ ? ! ، هَذَا مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ " ، يَقُولُهَا سَب
باب
ذكر الأمر للمتزوج أن يقصد ذوات الدين من النساء
٤٠٣٦
" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ : لِجَمَالِهَا ، وَلِحَسَبِهَا ، وَلِمَالِهَا ، وَلِدِينِ
باب
ذكر البيان بأن المتزوج إنما أمر أن يقصد من النساء ذوات الدين والخلق
٤٠٣٧
" تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى مَالِهَا ، وَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى جَمَالِهَا ، وَتُنْكَ
باب
ذكر ما يجب على المرء من التفقد في أسباب من يريد أن يتزوج بها من النساء
٤٠٣٨
أَلا تَتَزَوَّجُ فِي الأَنْصَارِ ؟ ، قَالَ : " إِنَّ فِي أَعْيُنِهِمْ شَيْئًا "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يذكر التي يريد أن يخطبها لإخوانه قبل أن يخطبها إلى وليها
٤٠٣٩
إِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصَةَ بِنْتَ عُمَرَ ، فَقَالَ : سَأَنْظُرُ فِي ذَلِكَ ، قَالَ
باب
ذكر الأمر بكتمان الخطبة واستعمال دعاء الاستخارة بعد الوضوء والصلاة والتحميد والتمجيد لله جل وعلا عندها
٤٠٤٠
" اكْتُمِ الْخِطْبَةَ ، ثُمَّ تَوَضَّأْ فَأَحْسِنْ وضُوءَكَ ، ثُمَّ صَلِّ مَا كَتَبَ اللَّ
باب
ذكر الإباحة لمن أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد
٤٠٤١
" انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا "
باب
ذكر الإباحة للخاطب المرأة أن ينظر إليها قبل العقد
٤٠٤٢
" إِذَا أَلْقَى اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ ، فَلا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ
باب
ذكر الأمر للمرء إذا أراد خطبة امرأة أن ينظر إليها قبل العقد
٤٠٤٣
" اذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا "
باب
ذكر العلة التي من أجلها أمر صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر
٤٠٤٤
" انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا "
باب
ذكر الإباحة للمرء إذا أراد خطبة امرأة وهي في عدتها أن يعرض لها ولا يصرح
٤٠٤٥
" اذْهَبِي إِلَى أُمِّ شَرِيكٍ وَلا تُفَوِّتِينَا بِنَفْسِكِ "
باب
ذكر الزجر عن خطبة المرء على خطبة أخيه أو أن يستام على سومه
٤٠٤٦
" لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، وَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخ
٤٠٤٧
" لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا إخبار دون النهي
٤٠٤٨
نَهَى أَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ ، أَوْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ
باب
ذكر الخبر الدال على أن هذا الزجر إنما زجر إذا ركن أحدهما إلى صاحبه وهو العلة التي ذكرناها
٤٠٤٩
" لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ،
باب
ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعل المزجور عنه فيهما
٤٠٥٠
" لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ حَتَّى يَشْتَرِيَ أَوْ يَتْرُكَ ، وَلا يَخْط
٤٠٥١
" لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ ، أَوْ
باب
ذكر ما يقال للمتزوج إذا تزوج أو عزم على العقد عليه
٤٠٥٢
إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، قَالَ لَهُ : " بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، وَبَارَكَ
باب
ذكر تضعيف الأجر لمن تزوج بجاريته بعد حسن تأديبها وعتقها ولمن أسلم من أهل الكتاب
٤٠٥٣
" إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَع
٤٠٥٤
لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِق
٤٠٥٥
لَمَّا سَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَايَا بَنِي الْمُصْطَلِق
باب
ذكر الزجر عن تزويج الرجل من النساء من لا تلد
٤٠٥٦
" تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ "
٤٠٥٧
" تَزَوَّجِ الْوَدُودَ الْوَلُودَ ، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ "
باب
ذكر إباحة تزويج المرء المرأة في شوال ضد قول من كرهه
٤٠٥٨
" تَزَوَّجَهَا فِي شَوَّالٍ ، وَبَنَى بِهَا فِي شَوَّالٍ ، فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَ أَحْظَى
باب
ذكر إباحة الإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته
٤٠٥٩
" خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى جُلَيْبِيبٍ امْرَأَةً م
باب
ذكر الأمر للمتزوج بالوليمة ولو بشاة
٤٠٦٠
" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "
باب
ذكر الخبر الدال على أن هذا الأمر أمر ندب لا حتم
٤٠٦١
" أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ "
٤٠٦٢
" أَوْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَوْسَعَ الْمُسْلِمِينَ خ
باب
ذكر استعمال المصطفى صلى الله عليه وسلم الحيس عند تزويجه صفية
٤٠٦٣
" أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، وَأَوْلَمَ عَلَيْهَا بِحَيْسٍ "
باب
ذكر الشيء الذي اتخذ منه الحيس عند تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم صفية
٤٠٦٤
" أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ "
باب
ذكر وصف تزويج المصطفى صلى الله عليه وسلم أم سلمة
٤٠٦٥
" أَنَا أَكْبَرُ مِنْكِ ، وَأَمَّا الْغَيْرَةُ فَيُذْهِبُهَا اللَّهُ ، وَأَمَّا الْعِيَالُ
٤٠٦٦
" أَعْلِنُوا النِّكَاحَ "
باب
ذكر الأمر بالإنكاح إلى الحجامين واستعمال ذلك منهم
٤٠٦٧
أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ ، وَانْكِحُوا إِلَيْهِ "
باب
ذكر الزجر عن سؤال المرأة الرجل طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها
٤٠٦٨
" لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا عَلَى خَالَتِهَا ، وَلا تَسْأَلُ الْمَرْ
باب
ذكر البيان بأن المرأة إذا وقع في خلدها بعض ما ذكرت لها أن تنكح دون سؤالها طلاق أختها
٤٠٦٩
" لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، وَلِتُنْكَ
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
٤٠٧٠
" لا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِهَا ، فَإِنَّ ال
باب
باب الولي
٤٠٧١
أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا ، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ث
باب
ذكر الإباحة للإمام أن يزوج المرأة التي لا يكون لها ولي غيره من رضيت من الرجال وإن لم يفرض الصداق في وقت العقد
٤٠٧٢
" خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ " ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِ
٤٠٧٣
وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّس
باب
ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي
٤٠٧٤
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذَنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ مَرَّتَيْن
باب
ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشاهدي عدل
٤٠٧٥
" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَل
باب
ذكر الزجر عن أن يزوج النساء إلا الأولياء الذين جعل الله جل وعلا عقدة النكاح إليهم دونهن
٤٠٧٦
" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "
باب
ذكر البيان بأن الولاية في الإنكاح إنما هي للأولياء دون النساء
٤٠٧٧
" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "
باب
ذكر نفي إجازة عقد النساء النكاح على أنفسهن بأنفسهن دون الأولياء
٤٠٧٨
" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "
باب
ذكر الإخبار عما يجب على الأولياء من استئمار النساء أنفسهن إذا أرادوا عقد النكاح عليهن
٤٠٧٩
" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ رِضَاهَا ، وَإِنَّ أَبَ
باب
ذكر الأمر باستئمار النساء في أبضاعهن عند العقد عليهن
٤٠٨٠
" اسْتَأْمِرُوا النِّسَاءَ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " ، قِيلَ : إِنَّ الْبِكْرَ تَسْتَحِي ؟ ، قَ
باب
ذكر البيان بأن عائشة هي التي سألت المصطفى صلى الله عليه وسلم عن هذا الحكم
٤٠٨١
" تُسْتَأْمَرُ النِّسَاءُ فِي أَبْضَاعِهِنَّ " ، قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، الْبِكْرُ
باب
ذكر البيان بأن الإقرار الذي وصفنا إنما هو الرضى بما سئلت
٤٠٨٢
الْبِكْرَ تَسْتَحِي ؟ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " رِضَاهَا صَمْتُهَا "
باب
ذكر البيان بأن عقد النساء إلى الأولياء عليهن دونهن وإن الإذن للأيم منهن عند ذلك
٤٠٨٣
" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "
باب
ذكر البيان بأن الثيب أحق بنفسها من وليها عند استئمارها في الإذن عليها
٤٠٨٤
" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ ، وَإِذْنُهَا ص
٤٠٨٥
" تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا ، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ ، وَإِنْ أَبَت
٤٠٨٧
" الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا ،
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤٠٨٨
" الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا ، وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا فِ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير بن مطعم
٤٠٨٩
" لَيْسَ لِوَلِيٍّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ ، وَالْيَتِيمَةُ تُسْتَأْمَرُ ، وَصَمْتُهَا إِقْ
باب
ذكر الخبر الدال على صحة ما ذهبنا إليه في الجمع بين هذه الأخبار
٤٠٩٠
" لا نِكَاحَ إِلا بِوَلِيٍّ "
باب
باب الصداق
٤٠٩١
" أَعْتَقَ صَفِيَّةَ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا "
٤٠٩٢
" أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ "
باب
ذكر البيان بأن جواز المهر للنساء يكون على أقل من عشرة
٤٠٩٣
" هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ ؟ " ، فَقَالَ : مَا عِنْدِي إِلا إِزَارِي
باب
ذكر الإخبار عن كراهية الإكثار في الصداق بين الرجل وامرأته
٤٠٩٤
" كَمْ أَصْدَقْتَهَا ؟ " ، فَقَالَ : أَرْبَعَ أَوَاقٍ ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
باب
ذكر البيان بأن تسهيل الأمر وقلة الصداق من يمن المرأة
٤٠٩٥
" مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا ، وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته ذهبا
٤٠٩٦
" أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ "
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يجعل صداق امرأته أربعمائة درهم
٤٠٩٧
صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ أَوَ
٤٠٩٨
رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِل
باب
ذكر الخبر المدحض قول من نفى تصحيح هذه السنة التي ذكرناها من جهة النقل
٤١٠٠
رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَه
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن الإمام من الأئمة لا يجوز له أن يخفى عليه شيء من أحكام الدين الذي لا بد للمسلمين منه
٤١٠١
رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللَّهُ حَتَّى م
باب
باب ثبوت النسب وما جاء في القائف
٤١٠٢
" أَلَمْ تَرَيْ إِلَى مُجَزِّزٍ أَبْصَرَ آنِفًا زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ ، وَأُسَامَةَ بْنَ ز
٤١٠٣
" هَذِهِ الأَقْدَامُ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ " ، وَكَانَ مُجَزِّزٌ قَائِفًا
٤١٠٤
" الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ "
باب
ذكر الإخبار عن إيجاب إلحاق الولد من له الفراش إذا أمكن وجوده ولم يستحل كونه
٤١٠٥
الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ " ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الل
باب
ذكر الخبر الدال على أن الحكم بالتشبيه مما وصفنا غير جائز إذا كان الفراش معدوما
٤١٠٦
امْرَأَتِي وَضَعَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
٤١٠٧
امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس
باب
ذكر نفي دخول الجنة عن المرأة الداخلة على قوم بولد ليس منهم
٤١٠٨
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ ، فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّه
باب
ذكر البيان بأن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة سواء
٤١٠٩
" يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَنْ يَحْرُمُ مِنَ الْوِلادَةِ "
باب
ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء أخته من الرضاع
٤١١٠
زَيْنَبَ تَحْرُمُ عَلَيَّ ، وَإِنَّهَا فِي حِجْرِي ، وَأَرْضَعَتْنِي وَإِيَّاهَا ثُوَيْبَة
باب
ذكر الإخبار عن نفي جواز نكاح المرء بنت أخيه من الرضاع
٤١١١
" لَوْ أَنَّهَا لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حِجْرِي ، مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا ابْنَةُ أَ
باب
ذكر الزجر عن تزوج المرء امرأة أبيه أو وطئه جاريته التي هي في فراشه
٤١١٢
" أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْ
باب
ذكر الزجر عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها
٤١١٣
" لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
باب
ذكر الزجر عن أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها
٤١١٤
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، أَوْ عَلَى خَالَتِهَا "
باب
ذكر البيان بأن المراد من هذا الزجر الجمع بينهما لا تزوج إحداهما بعد موت الأخرى
٤١١٥
" لا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا ، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا "
باب
ذكر العلة التي من أجلها زجر عن هذا الفعل
٤١١٦
تُزَوَّجَ الْمَرْأَةُ عَلَى الْعَمَّةِ ، وَالْخَالَةِ ، قَالَ : إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُن
باب
ذكر الزجر عن تزويج العمة على ابنة أخيها والخالة على بنت أختها
٤١١٧
" لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَلا الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَلا
٤١١٨
تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا ، وَعَلَى خَالَتِهَا ، وَعَلَى بِنْتِ أَخِيهَا ، وَع
باب
ذكر الزجر عن تزويج المطلقة البائنة بعد تزويجها زوجا آخر الزوج الأول قبل أن يذوق عسيلتها الزوج الثاني
٤١١٩
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ ي
٤١٢٠
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَطَلَّقَهَا قَب
باب
ذكر البيان بأن هذا الزجر زجر حتم لا زجر ندب
٤١٢١
فَأَرَادَ رِفَاعَةُ أَنْ يَنْكِحَهَا ، وَهُوَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَّقَهَا
باب
ذكر الإخبار عن نفي جواز تزويج المرء امرأته المطلقة قبل أن تذوق عسيلة غيره وإن انقضت عدتها
٤١٢٢
رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، فَتَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ ، فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ طَلَّ
باب
ذكر الزجر عن أن يخطب المرء النساء وهو محرم
٤١٢٣
" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يَخْطُبُ ، وَلا يُنْكِحُ "
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر ما رواه عن نبيه بن وهب إلا نافع
٤١٢٤
" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ ، وَلا يُخْطَبُ عَلَيْهِ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر
٤١٢٥
" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ "
باب
ذكر خبر ثالث يدحض تأويل هذا المتأول لهذا الخبر
٤١٢٦
" الْمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ ، وَلا يَخْطُبُ ، وَلا يُنْكِحُ "
باب
ذكر خبر رابع يدفع قول هذا المتأول الداخل فيما ليس من صناعته
٤١٢٧
" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ "
٤١٢٨
" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يُنْكِحُ "
باب
ذكر خبر أوهم عالما من الناس أنه يضاد الأخبار التي تقدم ذكرنا لها
٤١٢٩
" تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ "
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهما حلالان
٤١٣٠
" تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلالا ، وَبَنَى بِهَا حَلالا ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُمَا "
باب
ذكر خبر قد أوهم غير المتبحر في صناعة العلم أن نكاح المحرم وإنكاحه جائز
٤١٣١
" تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ ، وَهُوَ مُحْرِمٌ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤١٣٢
" تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ نِسَائِهِ وَهُوَ مُحْ
باب
ذكر الوقت الذي تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم فيه ميمونة
٤١٣٣
" تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ فِي عَمْرَةِ الْقَضَاءِ "
باب
ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان وهو حلال لا حرام
٤١٣٤
" تَزَوَّجَهَا حَلالا ، وَبَنَى بِهَا حَلالا "
باب
ذكر شهادة الرسول الذي كان بين المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة حيث تزوج بها أنه صلى الله عليه وسلم كان حلالا حينئذ لا محرما
٤١٣٥
" تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ حَلالٌ ، وَبَنَى بِهَا وَهُوَ حَلالٌ ، وَكُنْتُ الرَّسُولَ
باب
ذكر شهادة ميمونة على أن هذا الفعل كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم بها وهو حلال لا حرام
٤١٣٦
" تَزَوَّجَهَا وَهُوَ حَلالٌ "
باب
ذكر الموضع الذي بنى بها صلى الله عليه وسلم حيث تزوجها
٤١٣٧
" تَزَوَّجَهَا بِسَرِفَ ، وَهُمَا حَلالانِ "
باب
ذكر البيان بأن تزوج المصطفى صلى الله عليه وسلم ميمونة كان ذلك بعد انصرافها من عمرة القضاء
٤١٣٨
" تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، بِسَرِفَ ، وَهُمَا حَلا
باب
ذكر الخبر المصرح بنفي جواز نكاح المحرم وإنكاحه
٤١٣٩
" لا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ ، وَلا يَخْطُبُ ، وَلا يُنْكِحُ "
باب
باب نكاح المتعة
٤١٤٠
مُتْعَةِ النِّسَاءِ "
٤١٤١
أَلا نَسْتَخْصِي ؟ ، فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثّ
باب
ذكر البيان بأن هذا الأمر بالتمتع أمر رخصة كان من المصطفى صلى الله عليه وسلم لا أمر حتم
٤١٤٢
أَلا نَسْتَخْصِي ؟ " فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ، وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِ
باب
ذكر الوقت الذي نهى صلى الله عليه وسلم عن المتعة فيه
٤١٤٣
" نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْس
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة مدة معلومة بعد هذا الزجر المطلق
٤١٤٤
" رَخَّصَ فِي مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَأَتَيْتُهُ بَعْدَ ثَلاثٍ ، فَإِذَا هُوَ يُحَرِّمُهَا
باب
ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق
٤١٤٥
" نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْل
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم أباح لهم في المتعة ثلاثة أيام يوم الفتح بعد نهيه عنها يوم خيبر ثم نهى عنها مرة ثانية
٤١٤٦
" أَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فِي الْمُتْعَةِ عَامَ ا
باب
ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم حرم المتعة عام حجة الوداع تحريم الأبد إلى يوم القيامة
٤١٤٧
أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاسْتِمْتَاعِ فِي هَذِهِ النِّسَاءِ ، أَلا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّ
باب
ذكر البيان بأن الزجر عن المتعة يوم الفتح كان زجر تحريم لا زجر ندب
٤١٤٨
غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " فَخَرَجْتُ أَنَا
باب
ذكر الأسباب التي حرمت المتعة التي كانت مطلقة قبلها
٤١٤٩
نَزَلَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ ، فَرَأَى مَصَابِيحَ ، وَسَمِعَ نِسَاءً يَبْكِينَ ، فَقَالَ :
باب
ذكر البيان بأن المتعة حرمها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم الفتح تحريم الأبد
٤١٥٠
نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَالَ : " إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ ا
باب
ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنه مضاد للأخبار التي تقدم ذكرنا لها
٤١٥١
" رَخَّصَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْم
باب
ذكر الزجر عن أن يجعل بضع بعض النساء صداقا لبعضهن
٤١٥٢
نَهَى عَنِ الشِّغَارِ "
باب
ذكر وصف الشغار الذي نهي عن استعماله
٤١٥٣
" هَذَا الشِّغَارُ قَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ "
باب
ذكر الزجر عن أن يزوج المرء ابنته أخاه المسلم على أن يزوجه إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما إلا بضع كل واحد منهما
٤١٥٤
" لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ "
باب
باب نكاح الكفار
٤١٥٥
إِنِّي أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي أُخْتَانِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
٤١٥٦
أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر حدث به معمر بالبصرة
٤١٥٧
أَسْلَمَ غَيْلانُ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤١٥٨
أَسْلَمَ غَيْلانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ ، فَأَمَرَهُ رَسُو
٤١٥٩
أَسْلَمَتْ مَعِي ، فَرَدَّهَا عَلَيْهِ "
باب
باب معاشرة الزوجين
٤١٦٠
" لا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ كَأَنَّهَا تَنْعَتُهَا لِزَوْجِهَا ، أَوْ تَصِفُهَا
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤١٦١
" لا تُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، فَتَصِفُهَا لِزَوْجِهَا حَتَّى كَأَنَّهُ يَنْظُرُ
باب
ذكر تعظيم الله جل وعلا حق الزوج على زوجته
٤١٦٢
" مَا يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، وَلَوْ كَانَ أَحَدٌ يَنْبَغِي أَنْ يَسْجُد
باب
ذكر إيجاب الجنة للمرأة إذا أطاعت زوجها مع إقامة الفرائض لله جل وعلا
٤١٦٣
" إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خُمُسَهَا ، وَصَامَتْ شَهْرَهَا ، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا ، وَأَ
باب
ذكر استحباب تحمل المكاره للمرأة عن زوجها رجاء الإبلاغ في قضاء حقوقه
٤١٦٤
" حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ، أَنْ لَوْ كَانَتْ لَهُ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتْهَا مَا أَد
باب
ذكر الأمر للمرأة بإجابة الزوج على أي حالة كانت إذا كانت طاهرة
٤١٦٥
" إِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ ، فَلْتُجِبْهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنّ
باب
ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهله على أي حال أحب إذا قصد فيه موضع الحرث
٤١٦٦
قَالَتِ الْيَهُودُ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَتَى امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُجَبِّيَةٌ ، جَاءَ وَ
باب
ذكر كتابة الله جل وعلا الصدقة للمسلم بمواقعة أهله
٤١٦٧
" فِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ أَيَأْتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ
باب
ذكر الزجر عن أن تأذن المرأة لأحد في بيتها إلا بإذن زوجها
٤١٦٨
" لا تَأْذَنِ الْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ "
باب
ذكر بعض السبب الذي من أجله تخون النساء أزواجهن
٤١٦٩
" لَوْلا بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ الطَّعَامُ ، وَلَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ ، وَلَوْل
باب
ذكر البيان بأن الزجر عن الشيئين اللذين ذكرناهما قبل إنما هو زجر تحريم لا زجر تأديب
٤١٧٠
" لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ ، وَلا تَأْذَنُ ل
باب
ذكر استحباب الاجتهاد للمرأة في قضاء حقوق زوجها بترك الامتناع عليه فيما أحب
٤١٧١
فَإِنِّي لَوْ أَمَرْتُ شَيْئًا أَنْ يَسْجُدَ لِشَيْءٍ ، لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُد
باب
ذكر لعن الملائكة المرأة التي لم تجب زوجها إلى ما دعاها إليه
٤١٧٢
" أَيُّمَا رَجُلٍ دَعَا امْرَأَتَهُ ، فَلَمْ تُجِبْهُ ، فَبَاتَ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتَّى
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم فلم تجبه أراد به إذا دعاها إلى فراشه دون أمره إياها لسائر الحوائج
٤١٧٣
" إِذَا دَعَا أَحَدُكُمِ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ ، فَأَبَتْ أَنْ تَجِيءَ ، لَعَنَتْهَا
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم حتى تصبح أراد به إن لم تجبه في بعض الليل إلى ما رام منها
٤١٧٤
" إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى
باب
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من حق زوجته عليه
٤١٧٥
مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ ، قَالَ : " يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوَه
باب
ذكر البيان بأن من خيار الناس من كان خيرا لامرأته
٤١٧٦
" أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا ، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِس
باب
ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى صلى الله عليه وسلم للمرء في الإحسان إلى عياله إذ كان خيرهم خيرهم لهن
٤١٧٧
" خَيْرُكُمْ خَيْرَكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُكُم
باب
ذكر الأمر بالمداراة للرجل مع امرأته إذ لا حيلة له فيها إلا إياها
٤١٧٨
الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، فَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا ، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَ
باب
ذكر الإخبار عما يجب على المرء من مداراة امرأته ليدوم دوام عيشه بها
٤١٧٩
الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ ، وَلَنْ تَصْلُحَ لَكَ عَلَى طَرِيقَةٍ ، وَإِنِ اسْتَمْتَ
باب
ذكر الإخبار عن إباحة استمتاع المرء بالمرأة التي يعرف منها اعوجاج
٤١٨٠
مَثَلُ الْمَرْأَةِ كَالضِّلَعِ ، إِنْ أَرَدْتَ إِقَامَتَهَا كُسِرَتْ ، وَإِنَّ تَسْتَمْتِع
باب
ذكر ما يستحب للمرء من مؤاكلته عياله ومشاربته إياها دون التصلف عليها بالانفراد به
٤١٨١
" إِنْ كُنْتُ لآتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالإِنَاءِ ، فَآخُذُهُ ف
باب
ذكر الزجر عن طلب المرء عثرات أهله أو تقصد خيانتهم
٤١٨٢
يَطْرُقَ الْمَرْءُ أَهْلَهُ لَيْلا ، أَوْ يُخَوِّنَهُمْ وَيَلْتَمِسَ عَثَرَاتِهِمْ "
باب
ذكر ما يستحب للمرء أن لا يحرم عليه امرأته من غير سبب يوجب ذلك أو شيئا من أسبابها
٤١٨٣
" بَلْ شَرِبْتُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ عَسَلا ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ " ، فَنَزَلَتْ
باب
ذكر تحريم الله جل وعلا الجنة على السائلة طلاقها زوجها من غير سبب يوجب ذلك
٤١٨٤
" أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقَهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا
باب
ذكر الإباحة للمرء أن يستعذر لصهره من امرأته إذا كره منها بعض الاختلاف
٤١٨٥
اسْتَعْذَرَ أَبَا بَكْرٍ عَنْ عَائِشَةَ ، وَلَمْ يَظُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه
باب
ذكر الزجر عن ضرب النساء إذ خير الناس خيرهم لأهله
٤١٨٦
" خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ ، وَأَنَا مِنْ خَيْرِكُمْ لأَهْلِي "
باب
ذكر البيان بأن المرء جائز له أن يؤدب امرأته بهجرانها مدة معلومة
٤١٨٧
مَنِ الْمَرْأَتَانِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَانِ
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به الزهري
٤١٨٨
لَمَّا اعْتَزَلَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ دَخَلْتُ الْم
باب
ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عند الحاجة إلى أدبهن ضربا غير مبرح
٤١٨٩
" لا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ " ، قَالَ : فَذَئِرَ النِّسَاءُ ، وَسَاءَتْ أَخْلاقُهُنَّ
باب
ذكر الزجر عن جلد المرء امرأته عند إرادته تأديبها
٤١٩٠
" عَلامَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ ا
باب
باب العزل
٤١٩١
الْعَزْلِ ؟ ، فَقَالَ : " لا عَلَيْكُمْ أَنْ لا تَفْعَلُوا ذَلِكُمْ ، فَإِنَّمَا هُوَ الْق
باب
ذكر الخبر الدال على أن هذا الفعل مزجور عنه لا يباح استعماله
٤١٩٢
" لَكَ فِي جِمَاعِ زَوْجَتِكَ أَجْرٌ " ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَفِي شَهْوَةٍ يَ
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو القدر أراد به أن الله جل وعلا قد قدر ما هو كائن إلى يوم القيامة
٤١٩٣
الْعَزْلِ ، وَذَلِكَ فِي غَزْوَةِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ ، وَكَانُوا أَصَابُوا سَبَايَا ، وَك
٤١٩٤
عِنْدِي جَارِيَةً وَأَنَا أَعْزِلُ عَنْهَا ، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
باب
ذكر إباحة عزل المرء امرأته بإذنها أو جاريته
٤١٩٥
" كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَ
باب
ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المرأة وإتيان زوجها إياها في حالتها
٤١٩٦
هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ ، وَفَارِسَ يَصْنَعُو
باب
الخبر المدحض قول من أجاز إتيان النساء في غير موضع الحرث
٤١٩٧
قَالَتِ الْيَهُودُ " إِنَّمَا يَكُونُ الْحَوَلُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ خَل
باب
ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجازهن
٤١٩٨
اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ "
باب
ذكر خبر ثان يصرح بصحة ما ذكرناه
٤١٩٩
" إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ
باب
ذكر البيان بأن قوله صلى الله عليه وسلم في أعجازهن أراد به في أدبارهن
٤٢٠٠
اللَّهَ لا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ ، لا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ "
باب
ذكر الزجر عن إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث
٤٢٠١
" إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ ، ف
باب
ذكر الخبر المدحض قول من زعم إباحة إتيان المرء أهله في غير موضع الحرث
٤٢٠٢
نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ، يَقُولُ : " أَقْبِلْ ، و
٤٢٠٣
" لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا "
٤٢٠٤
" لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا "
باب
ذكر ما كان يعدل المصطفى صلى الله عليه وسلم في القسمة بين نسائه
٤٢٠٥
يَقْسِمُ بَيْنَ نِسَائِهِ فَيَعْدِلُ ، ثُمَّ يَقُولُ : " اللَّهُمَّ هَذَا فِعْلِي فِيمَا أ
باب
ذكر البيان بأن المرء إذا كان بنعت ما وصفنا له أن يستأذن إحداهن في يومها للأخرى منهن
٤٢٠٦
" يَسْتَأْذِنُنَا فِي يَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَمَا أُنْزِلَتْ : تُرْجِي مَنْ تَشَ
باب
ذكر وصف عقوبة من لم يعدل بين امرأتيه في الدنيا
٤٢٠٧
" مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ ، فَمَالَ مَعَ إِِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى ، جَاءَ يَوْ
٤٢٠٨
" سَبْعٌ لِلْبِكْرِ ، وَثَلاثٌ لِلثَّيِّبِ "
باب
ذكر الإخبار عما يجب على المتزوج على البكر أو الثيب على واحدة تحته مثلها أو أكثر منها
٤٢١٠
لَمَّا تَزَوَّجَهَا أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلاثًا ، وَقَالَ : " لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَو
باب
ذكر البيان بأن المرء مباح له إذا كان تحته نسوة جماعة وجعلت إحداهن يومها لصاحبتها أن يكون ذلك منه لهذه دون تلك
٤٢١١
" يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ يَوْمَهَا ، وَيَوْمَ سَوْدَةَ "
باب
ذكر ما يجب على المرء من الإقراع بين النسوة إذا كن عنده وأراد سفرا
٤٢١٢
إِِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَه