جرح وتعديل
الكتب
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
سنن أبي داود
· الكتاب ١٤
164 hadiths
الأحاديث
(1)
باب مَبْدَإِ فَرْضِ الصِّيَامِ
٢٣١٣
صَلَّوُا الْعَتَمَةَ حَرُمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ وَصَامُوا إِلَ
٢٣١٤
أَتَى امْرَأَتَهُ وَكَانَ صَائِمًا فَقَالَ عِنْدَكِ شَىْءٌ قَالَتْ لاَ لَعَلِّي أَذْهَبُ ف
(2)
باب نَسْخِ قَوْلِهِ { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ }
٢٣١٥
مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ فَعَلَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْ
٢٣١٦
مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَدِيَ بِطَعَامِ مِسْكِينٍ افْتَدَى وَتَمَّ لَهُ صَوْمُهُ فَق
(3)
باب مَنْ قَالَ هِيَ مُثْبَتَةٌ لِلشَّيْخِ وَالْحُبْلَى
٢٣١٧
أُثْبِتَتْ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ .
٢٣١٨
رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَ
(4)
باب الشَّهْرِ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ
٢٣١٩
أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَ هَكَذَا وَهَكَذَا "
٢٣٢٠
الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَو
٢٣٢١
حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنِي أَيُّوبُ
٢٣٢٢
صُمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا مَع
٢٣٢٣
شَهْرَا عِيدٍ لاَ يَنْقُصَانِ رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ "
(5)
باب إِذَا أَخْطَأَ الْقَوْمُ الْهِلاَلَ
٢٣٢٤
وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ
(6)
باب إِذَا أُغْمِيَ الشَّهْرُ
٢٣٢٥
يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَةِ رَمَ
٢٣٢٦
لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوُا الْهِلاَلَ أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثُمَّ صُومُ
(7)
باب مَنْ قَالَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاَثِينَ
٢٣٢٧
لاَ تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ بِصِيَامِ يَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ شَىْءٌ يَص
(8)
باب فِي التَّقَدُّمِ
٢٣٢٨
صُمْتَ مِنْ سَرَرِ شَعْبَانَ شَيْئًا " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَ
٢٣٢٩
صُومُوا الشَّهْرَ وَسِرَّهُ "
٢٣٣٠
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِيُّ ، - فِي هَذَا الْحَدِيثِ - ق
٢٣٣١
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِرٍ ، قَالَ كَانَ سَعِي
(9)
باب إِذَا رُؤِيَ الْهِلاَلُ فِي بَلَدٍ قَبْلَ الآخَرِينَ بِلَيْلَةٍ
٢٣٣٢
مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلاَلَ قُلْتُ رَأَيْتُهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ . قَالَ أَنْتَ رَأَيْ
٢٣٣٣
لاَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ الرَّجُلُ وَلاَ أَهْلُ مِصْرِهِ إِلاَّ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّ
(10)
باب كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ
٢٣٣٤
مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صلى الله عليه وسلم .
(11)
باب فِيمَنْ يَصِلُ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ
٢٣٣٥
لاَ تَقَدَّمُوا صَوْمَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلاَ يَوْمَيْنِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ صَوْمًا يَص
٢٣٣٦
لَمْ يَكُنْ يَصُومُ مِنَ السَّنَةِ شَهْرًا تَامًّا إِلاَّ شَعْبَانَ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ
(12)
باب فِي كَرَاهِيَةِ ذَلِكَ
٢٣٣٧
انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلاَ تَصُومُوا "
(13)
باب شَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ شَوَّالٍ
٢٣٣٨
نَنْسُكَ لِلرُّؤْيَةِ فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدَا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتِهِم
٢٣٣٩
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْ
(14)
باب فِي شَهَادَةِ الْوَاحِدِ عَلَى رُؤْيَةِ هِلاَلِ رَمَضَانَ
٢٣٤٠
أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا "
٢٣٤١
يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا
٢٣٤٢
فَصَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ .
(15)
باب فِي تَوْكِيدِ السُّحُورِ
٢٣٤٣
فَصْلَ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ "
(16)
باب مَنْ سَمَّى السَّحُورَ الْغَدَاءَ
٢٣٤٤
هَلُمَّ إِلَى الْغَدَاءِ الْمُبَارَكِ "
٢٣٤٥
نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ "
(17)
باب وَقْتِ السُّحُورِ
٢٣٤٦
لاَ يَمْنَعَنَّ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ وَلاَ بَيَاضُ الأُفُقِ الَّذِي هَكَذَا حَ
٢٣٤٧
لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلاَلٍ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ
٢٣٤٨
كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ يَهِيدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى
٢٣٤٩
وِسَادَكَ لَعَرِيضٌ طَوِيلٌ إِنَّمَا هُوَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ "
(18)
باب فِي الرَّجُلِ يَسْمَعُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ
٢٣٥٠
سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلاَ يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَ
(19)
باب وَقْتِ فِطْرِ الصَّائِمِ
٢٣٥١
جَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَذَهَبَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا " . زَادَ مُسَدَّدٌ
٢٣٥٢
رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ " . وَأَش
(20)
باب مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ تَعْجِيلِ الْفِطْرِ
٢٣٥٣
لاَ يَزَالُ الدِّينُ ظَاهِرًا مَا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ لأَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَار
٢٣٥٤
يُعَجِّلُ الإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلاَةَ قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ . قَالَتْ كَذَلِكَ ك
(21)
باب مَا يُفْطَرُ عَلَيْهِ
٢٣٥٥
أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ عَلَى التَّمْرِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ التَّمْرَ فَعَلَى الْم
٢٣٥٦
يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَ
(22)
باب الْقَوْلِ عِنْدَ الإِفْطَارِ
٢٣٥٧
ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ "
٢٣٥٨
اللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ "
(23)
باب الْفِطْرِ قَبْلَ غُرُوبِ الشَّمْسِ
٢٣٥٩
أَفْطَرْنَا يَوْمًا فِي رَمَضَانَ فِي غَيْمٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(24)
باب فِي الْوِصَالِ
٢٣٦٠
لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى "
٢٣٦١
لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنَّ لِي مُطْعِمًا يُطْعِمُنِي وَسَاقِيًا يَسْقِينِي "
(25)
باب الْغِيبَةِ لِلصَّائِمِ
٢٣٦٢
مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَنْ يَدَعَ طَع
٢٣٦٣
الصِّيَامُ جُنَّةٌ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلاَ يَرْفُثْ وَلاَ يَجْهَلْ فَإِنِ ام
(26)
باب السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ
٢٣٦٤
يَسْتَاكُ وَهُوَ صَائِمٌ .
(27)
باب الصَّائِمِ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ وَيُبَالِغُ فِي الاِسْتِنْشَاقِ
٢٣٦٥
تَقَوَّوْا لِعَدُوِّكُمْ " . وَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .
٢٣٦٦
بَالِغْ فِي الاِسْتِنْشَاقِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ صَائِمًا "
(28)
باب فِي الصَّائِمِ يَحْتَجِمُ
٢٣٦٧
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
٢٣٦٨
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ ،
٢٣٦٩
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
٢٣٧٠
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
٢٣٧١
أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ "
(29)
باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
٢٣٧٢
احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
٢٣٧٣
احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ .
٢٣٧٤
أُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِ وَرَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي "
٢٣٧٥
نَدَعُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ إِلاَّ كَرَاهِيَةَ الْجَهْدِ .
(30)
باب فِي الصَّائِمِ يَحْتَلِمُ نَهَارًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٣٧٦
لاَ يُفْطِرُ مَنْ قَاءَ وَلاَ مَنِ احْتَلَمَ وَلاَ مَنِ احْتَجَمَ "
(31)
باب فِي الْكَحْلِ عِنْدَ النَّوْمِ لِلصَّائِمِ
٢٣٧٧
أَمَرَ بِالإِثْمِدِ الْمُرَوَّحِ عِنْدَ النَّوْمِ وَقَالَ " لِيَتَّقِهِ الصَّائِمُ "
٢٣٧٨
يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ .
٢٣٧٩
مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكَحْلَ لِلصَّائِمِ وَكَانَ إِبْرَاهِيمُ
(32)
باب الصَّائِمِ يَسْتَقِيءُ عَامِدًا
٢٣٨٠
مَنْ ذَرَعَهُ قَىْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ
٢٣٨١
قَاءَ فَأَفْطَرَ فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَسْجِ
(33)
باب الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
٢٣٨٢
يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ كَانَ أَمْلَكَ لإِرْبِهِ
٢٣٨٣
يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ الصَّوْمِ .
٢٣٨٤
يُقَبِّلُنِي وَهُوَ صَائِمٌ وَأَنَا صَائِمَةٌ .
٢٣٨٥
قَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ
(34)
باب الصَّائِمِ يَبْلَعُ الرِّيقَ
٢٣٨٦
يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ وَيَمُصُّ لِسَانَهَا .
(35)
باب كَرَاهِيَتِهِ لِلشَّابِّ
٢٣٨٧
، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ فَرَخَّصَ لَهُ وَأَ
(36)
باب فِيمَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ
٢٣٨٨
يُصْبِحُ جُنُبًا . قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الأَذْرَمِيُّ فِي حَدِيثِهِ فِي رَمَضَانَ مِنْ ج
٢٣٨٩
أُصْبِحُ جُنُبًا وَأَنَا أُرِيدُ الصِّيَامَ فَأَغْتَسِلُ وَأَصُومُ " . فَقَالَ الرَّجُ
(37)
باب كَفَّارَةِ مَنْ أَتَى أَهْلَهُ فِي رَمَضَانَ
٢٣٩٠
مَا شَأْنُكَ " . قَالَ وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ . قَالَ " فَهَلْ تَ
٢٣٩١
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ،
٢٣٩٢
فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً أَوْ يَصُومَ شَهْرَيْ
٢٣٩٣
حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ ، حَدَّثَنَا هِشَامُ
٢٣٩٤
تَصَدَّقْ بِهَذَا " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعَلَى غَيْرِنَا فَوَاللَّهِ إِنَّا
٢٣٩٥
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا ابْ
(38)
باب التَّغْلِيظِ فِي مَنْ أَفْطَرَ عَمْدًا
٢٣٩٦
مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ رَخَّصَهَا اللَّهُ لَهُ لَمْ يَق
٢٣٩٧
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، حَد
(39)
باب مَنْ أَكَلَ نَاسِيًا
٢٣٩٨
أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَقَاكَ "
(40)
باب تَأْخِيرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
٢٣٩٩
إِنْ كَانَ لَيَكُونُ عَلَىَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ حَ
(41)
باب فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ
٢٤٠٠
مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "
٢٤٠١
إِذَا مَرِضَ الرَّجُلُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ مَاتَ وَلَمْ يَصُمْ أُطْعِمَ عَنْهُ وَلَمْ يَكُ
(42)
باب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ
٢٤٠٢
صُمْ إِنْ شِئْتَ وَأَفْطِرْ إِنْ شِئْتَ "
٢٤٠٣
أَىُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةُ "
٢٤٠٤
صَامَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ .
٢٤٠٥
فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ .
٢٤٠٦
إِنَّكُمْ قَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَالْفِطْرُ أَقْوَى لَكُمْ " . فَأَصْبَحْنَ
(43)
باب اخْتِيَارِ الْفِطْرِ
٢٤٠٧
لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ "
٢٤٠٨
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ شَطْرَ الصَّلاَةِ أَوْ نِصْفَ الصَّلاَةِ وَالصَّوْمَ عَنِ ال
(44)
باب فِيمَنِ اخْتَارَ الصِّيَامَ
٢٤٠٩
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ غَزَوَاتِهِ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ
٢٤١٠
مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبَعٍ فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ أَدْرَكَهُ "
٢٤١١
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ،
(45)
باب مَتَى يُفْطِرُ الْمُسَافِرُ إِذَا خَرَجَ
٢٤١٢
كُنْتُ مَعَ أَبِي بَصْرَةَ الْغِفَارِيِّ صَاحِبِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفِينَ
(46)
باب قَدْرِ مَسِيرَةِ مَا يُفْطِرُ فِيهِ
٢٤١٣
وَاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ أَمْرًا مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنِّي أَرَاهُ إِنَّ قَوْمً
٢٤١٤
يَخْرُجُ إِلَى الْغَابَةِ فَلاَ يُفْطِرُ وَلاَ يَقْصُرُ .
(47)
باب مَنْ يَقُولُ صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ
٢٤١٥
لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَ قُمْتُهُ كُلَّهُ "
(48)
باب فِي صَوْمِ الْعِيدَيْنِ
٢٤١٦
صِيَامِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ أَمَّا يَوْمُ الأَضْحَى فَتَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُم
٢٤١٧
صِيَامِ يَوْمَيْنِ يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الأَضْحَى وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ الصَّمَّاءِ وَأ
(49)
باب صِيَامِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ
٢٤١٨
كُلْ فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُنَا بِإِ
٢٤١٩
يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَه
(50)
باب النَّهْىِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ الْجُمُعَةِ بِصَوْمٍ
٢٤٢٠
لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ بَعْدَ
(51)
باب النَّهْىِ أَنْ يُخَصَّ يَوْمُ السَّبْتِ بِصَوْمٍ
٢٤٢١
لاَ تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلاَّ فِيمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَد
(52)
باب الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
٢٤٢٢
دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَقَالَ " أَصُمْتِ أَمْسِ " . ق
٢٤٢٣
نُهِيَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ السَّبْتِ يَقُولُ ابْنُ شِهَابٍ هَذَا حَدِيثٌ حِمْصِيٌّ .
٢٤٢٤
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ بْنِ سُفْيَانَ ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ ، عَنِ الأَوْ
(53)
باب فِي صَوْمِ الدَّهْرِ تَطَوُّعًا
٢٤٢٥
ثَلاَثٌ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ فَهَذَا صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَ
٢٤٢٦
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ ، حَدَّثَنَا غَيْلاَنُ ، عَنْ ع
٢٤٢٧
أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ لأَقُومَنَّ اللَّيْلَ وَلأَصُومَنَّ النَّهَارَ " . قَ
(54)
باب فِي صَوْمِ أَشْهُرِ الْحُرُمِ
٢٤٢٨
" صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْرُكْ صُمْ مِنَ الْحُرُمِ وَاتْر
(55)
باب فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ
٢٤٢٩
أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَإِنَّ أَفْضَلَ ا
(56)
باب فِي صَوْمِ رَجَبَ
٢٤٣٠
كَانَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ .
(57)
باب فِي صَوْمِ شَعْبَانَ
٢٤٣١
أَحَبَّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ ثُمَّ
(58)
باب فِي صَوْمِ شَوَّالٍ
٢٤٣٢
إِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَم
(59)
باب فِي صَوْمِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ
٢٤٣٣
مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ الدَّهْرَ
(60)
باب كَيْفَ كَانَ يَصُومُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
٢٤٣٤
يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يُفْطِرُ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لاَ يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ ر
٢٤٣٥
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو ،
(61)
باب فِي صَوْمِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
٢٤٣٦
أَعْمَالَ الْعِبَادِ تُعْرَضُ يَوْمَ الاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ "
(62)
باب فِي صَوْمِ الْعَشْرِ
٢٤٣٧
يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
٢٤٣٨
مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ
(63)
باب فِي فِطْرِ الْعَشْرِ
٢٤٣٩
مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَائِمًا الْعَشْرَ قَطُّ .
(64)
باب فِي صَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ
٢٤٤٠
صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ .
٢٤٤١
فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَ
(65)
باب فِي صَوْمِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ
٢٤٤٢
صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ هُوَ الْفَرِيضَةَ وَتُرِكَ عَ
٢٤٤٣
هَذَا يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللَّهِ فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ "
٢٤٤٤
نَحْنُ أَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ " . وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ .
(66)
باب مَا رُوِيَ أَنَّ عَاشُورَاءَ الْيَوْمُ التَّاسِعُ
٢٤٤٥
فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ صُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعِ " . فَلَمْ يَأْتِ الْعَام
٢٤٤٦
إِذَا رَأَيْتَ هِلاَلَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ التَّاسِعِ فَأَصْبِحْ ص
(67)
باب فِي فَضْلِ صَوْمِهِ
٢٤٤٧
فَأَتِمُّوا بَقِيَّةَ يَوْمِكُمْ وَاقْضُوهُ
(68)
باب فِي صَوْمِ يَوْمٍ وَفِطْرِ يَوْمٍ
٢٤٤٨
أَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى صِيَامُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّلاَةِ إِلَى اللَّ
(69)
باب فِي صَوْمِ الثَّلاَثِ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ
٢٤٤٩
يَأْمُرُنَا أَنْ نَصُومَ الْبِيضَ ثَلاَثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ
٢٤٥٠
يَصُومُ - يَعْنِي مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ - ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ .
(70)
باب مَنْ قَالَ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ
٢٤٥١
يَصُومُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَالاِثْنَيْنِ مِنَ ال
٢٤٥٢
أَصُومَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلُهَا الاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ .
(71)
باب مَنْ قَالَ لاَ يُبَالِي مِنْ أَىِّ الشَّهْرِ
٢٤٥٣
مَا كَانَ يُبَالِي مِنْ أَىِّ أَيَّامِ الشَّهْرِ كَانَ يَصُومُ .
(72)
باب النِّيَّةِ فِي الصِّيَامِ
٢٤٥٤
مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ "
(73)
باب فِي الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ
٢٤٥٥
هَلْ عِنْدَكُمْ طَعَامٌ " . فَإِذَا قُلْنَا لاَ قَالَ " إِنِّي صَائِمٌ "
٢٤٥٦
فَلاَ يَضُرُّكِ إِنْ كَانَ تَطَوُّعًا "
(74)
باب مَنْ رَأَى عَلَيْهِ الْقَضَاءَ
٢٤٥٧
لاَ عَلَيْكُمَا صُومَا مَكَانَهُ يَوْمًا آخَرَ "
(75)
باب الْمَرْأَةِ تَصُومُ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
٢٤٥٨
لاَ تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ غَيْرَ رَمَضَانَ وَلاَ تَأْذ
٢٤٥٩
لاَ تَصُومُ امْرَأَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا " . وَأَمَّا قَوْلُهَا إِنِّي لاَ أُصَ
(76)
باب فِي الصَّائِمِ يُدْعَى إِلَى وَلِيمَةٍ
٢٤٦٠
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِم
(77)
باب مَا يَقُولُ الصَّائِمُ إِذَا دُعِيَ إِلَى الطَّعَامِ
٢٤٦١
إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ "
(78)
باب الاِعْتِكَافِ
٢٤٦٢
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللَّهُ
٢٤٦٣
كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا فَلَمَّا كَ
٢٤٦٤
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ مُعْتَكَفَهُ . قَالَتْ وَإِن
(79)
باب أَيْنَ يَكُونُ الاِعْتِكَافُ
٢٤٦٥
يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ
٢٤٦٦
يَعْتَكِفُ كُلَّ رَمَضَانَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ
(80)
باب الْمُعْتَكِفِ يَدْخُلُ الْبَيْتَ لِحَاجَتِهِ
٢٤٦٧
إِذَا اعْتَكَفَ يُدْنِي إِلَىَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ وَكَانَ لاَ يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلا
٢٤٦٨
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، قَالاَ حَدَّثَنَا
٢٤٦٩
يَكُونُ مُعْتَكِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَيُنَاوِلُنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلِ الْحُجْرَةِ فَأَغْ
٢٤٧٠
إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانِ مَجْرَى الدَّمِ فَخَشِيتُ أَنْ يَقْذِفَ فِي قُ
٢٤٧١
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ، أَخْبَرَنَا
(81)
باب الْمُعْتَكِفِ يَعُودُ الْمَرِيضَ
٢٤٧٢
يَمُرُّ بِالْمَرِيضِ وَهُوَ مُعْتَكِفٌ فَيَمُرُّ كَمَا هُوَ وَلاَ يُعَرِّجُ يَسْأَلُ عَنْه
٢٤٧٣
السُّنَّةُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَعُودَ مَرِيضًا وَلاَ يَشْهَدَ جَنَازَةً وَلاَ يَ
٢٤٧٤
اعْتَكِفْ وَصُمْ " .
٢٤٧٥
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ الْقُرَشِي
(82)
باب فِي الْمُسْتَحَاضَةِ تَعْتَكِفُ
٢٤٧٦
اعْتَكَفَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِ فَكَانَتْ تَرَى