٣٤١٥ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ , فَلِمَ صَارَ ثَلاثًا ؟ ، قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ ت٣٤١٦ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ , فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ ؟ ، قَالَ : فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ ٣٤١٧الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ , وَجْهَانِ حَلالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا الْ٣٤١٨طَلاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا فِي كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ ذَل٣٤١٩مَنْ أَرَادَ السُّنَّةَ ، فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَيُشْهِدُ "٣٤٢٠مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ , قَالَ : فَقَالَ ع٣٤٢١مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ، ثُمَّ تَطْهُرَ٣٤٢٢لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِ٣٤٢٣الطَّلاقُ لِلسُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ، أَوْ حَبَلٍ قَدْ تَ٣٤٢٤مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ "٣٤٢٥فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ "٣٤٢٦فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّنَّةِ "٣٤٢٧مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ٣٤٢٨مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا ٣٤٢٩أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا "٣٤٣٠وَمَالِي لا أَعْتَدُّ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ "٣٤٣١فَأُمِرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا "٣٤٣٢كَمْ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ ؟ ، قَالَ : وَاحِدَةً "٣٤٣٣فَأَمَرَهُ ، أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَ حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أ٣٤٣٤لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ٣٤٣٥أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ "٣٤٣٦فَلْيُرَاجِعْهَا فَإِذَا حَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنْ شَاءَ أَمْ٣٤٣٧طَلَّقَ حَفْصُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْمُغِيرَةِ ، فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَ٣٤٣٨فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلَ الطَّلاقَ فِي عِدَّتِهَا ، وَتُحْتَسَبَ ٣٤٣٩فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَا٣٤٤٠طَلَّقَهَا ثَلاثًا ، وَخَرَجَ إِلَى بَعْضِ الْمَغَازِي "٣٤٤١طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِيَّةَ ، وَهِيَ أُمُّ أَبِي سَلَمَ٣٤٤٢طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ ، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ٣٤٤٣يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ ثَلاثٌ ، وَتَدَعُ تَسْعَمِائَةً وَسَبْعًا وَتِسْعِينَ "٣٤٤٤ثَلاثٌ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَسَائِرُهُنَّ وِزْرٌ , اتَّخَذْتَ آيَاتِ اللَّهِ ٣٤٤٥عَصَيْتَ رَبَّكَ وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ ، لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا ٣٤٤٦إِنَّ أَبَا عَبَّاسٍ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّك٣٤٤٧أَمَّا ثَلاثٌ فَتُحَرِّمُ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَبَقِيَّتُهُنَّ وِزْرٌ اتَّخَذْتَ آيَاتِ٣٤٤٨لا طَلاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ ، وَلا نَذَرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ "٣٤٤٩لا يَجُوزُ طَلاقٌ ، وَلا عَتَاقٌ ، وَلا بَيْعٌ ، وَلا وَفَاءُ نَذْرٍ ، فِيمَا لا يَمْلِكُ ٣٤٥٠لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ طَلاقٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ , وَلا بَيْعٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ , وَلا ع٣٤٥١لا يَجُوزُ عَتَاقٌ ، وَلا طَلاقٌ فِيمَا لا يَمْلِكُ "٣٤٥٢مَنْ يُطَلِّقُ مَا لا يَمْلِكُ فَلا طَلاقَ لَهُ , وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لا يَمْلِكُ فَلا عَت٣٤٥٣لا يُطَلِّقَ الرَّجُلُ مَنْ لا يَتَزَوَّجُ ، وَلا يُعْتِقَ مَنْ لا يَمْلِكُ "٣٤٥٤لا يُطَلِّقُ رَجُلٌ مَا لا يَنْكِحُ , وَلا يُعْتِقُ مَا لا يَمْلِكُ , وَلا نَذْرَ فِي مَعْ٣٤٥٥يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلانَةَ ، فَهِيَ طَالِقٌ , قَالَ : طَلَّقَ مَا لا يَمْلِكُ "٣٤٥٦لا نَذْرَ إِلا فِيمَا أُطِيعُ اللَّهُ فِيهِ , وَلا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ , وَلا عَت٣٤٥٧لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَإِنْ سَمَّيْتَ الْمَرْأَةَ بِعَيْنِهَا "٣٤٥٨ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ "٣٤٥٩هَلْ كَانَ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ مِلْكٍ ؟ ، قَالَ : لا , قَالَ : لا بَأْسَ فَتَزَوَّجْهَا "٣٤٦٠إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا , بَانَتْ مِن٣٤٦١مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَ٣٤٦٢تَتَّخِذُونَ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا , أَوْ دِينَ اللَّهِ هُزُوًا وَلَعِبًا , مَنْ طَلَّقَ ٣٤٦٣يُحَرِّمُهَا عَلَيْكَ ثَلاثٌ ، وَسَائِرُهُنَّ اقْسِمْهُنَّ بَيْنَ نِسَائِكَ "٣٤٦٤أَخْطَأَ السُّنَّةَ ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "٣٤٦٥أَخْطَأَ السُّنَّةَ ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ "٣٤٦٦الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لَهَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ "٣٤٦٧لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ "٣٤٦٨" فِي الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : لا نَفَقَةَ لَهَا "٣٤٦٩الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لا سُكْنَى لَهَا وَلا نَفَقَةَ , إِنَّمَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَة٣٤٧٠السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ ، لِمَنْ كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ "٣٤٧١السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ عَلَى مَنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ "٣٤٧٢لا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ , فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ٣٤٧٣كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ، فَقُلْتُ : لا أَرْجِعُ عَنْ شَيْءٍ حَدَّثَ٣٤٧٤السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ "٣٤٧٥لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ "٣٤٧٦لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى ، وَلا نَفَقَةً ، فَأَخَذَ الأَسْوَدُ كَفًّا مِنْ حَصَى فَحَصَ٣٤٧٧انْتَقِلِي إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "٣٤٧٨لَمْ يَجْعَلْ لَهَا السُّكْنَى وَلا النَّفَقَةَ , فَقَالَ عُمَرُ : لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّ٣٤٧٩لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ : الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا٣٤٨٠أَنْ يُرَاجِعَهَا ، ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُ٣٤٨١فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , ثُمَّ يُم٣٤٨٢مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَفِيهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ٣٤٨٣أَمَرَنِي بِهَذَا , وَأَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقَتْ ثَلاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ ، حَتَّى٣٤٨٤فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْتَقِلَ إِلَى بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، فَأَبَى مَرْوَانُ إِلا أَ٣٤٨٥عُذْتِ بِعَظِيمٍ الْحَقِي بِأَهْلِكِ "٣٤٨٦أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا مُبْهَمَةً أَوْ ثَلاثًا عِنْدَ الإِقْرَاءِ ، ل٣٤٨٧أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةً ، أَوْ عِنْدَ ٣٤٨٨مَا هَكَذَا أَمَرَكَ اللَّهُ إِنَّكَ قَدْ أَخْطَأْتَ السُّنَّةَ ، وَالسُّنَّةُ أَنْ تَسْتَ٣٤٨٩مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَعَصَى رَبَّهُ تَعَا٣٤٩٠الْخَلِيَّةُ ، وَالْبَرِيَّةُ ، وَالْبَتَّةُ ، وَالْبَائِنُ ، وَالْحَرَامُ ثَلاثًا ، لا تَ٣٤٩١إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا ، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَ٣٤٩٢فَرَدَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ ف٣٤٩٣فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَلَّقَهَا الثَّ٣٤٩٤مَا أَرَدْتَ بِهَا ؟ ، قَالَ : وَاحِدَةً , فَقَالَ : آللَّهِ ؟ ، قَالَ : آللَّهِ , فَقَالَ٣٤٩٥مَا أَرَدْتَ ؟ ، فَقَالَ : أَرَدْتُ وَاحِدَةً , قَالَ : آللَّهِ ؟ ، قَالَ : آللَّهِ , قَال٣٤٩٦مَا أَرَدْتَ بِذَلِكَ ؟ ، قَالَ : وَاحِدَةً , قَالَ : آللَّهِ مَا أَرَدْتَ إِلا وَاحِدَةً ٣٤٩٧مَا خَلَقَ اللَّهُ شَيْئًا عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَتَاقِ , وَلا خ٣٤٩٨مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ ، فَمَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى٣٤٩٩لا طَلاقَ إِلا بَعْدَ نِكَاحٍ " , فَتَزَوَّجْتُهَا فَوَلَدَتْ لِي سَعْدًا وَسَعِيدًا "٣٥٠٠لا عَتَاقَ ، وَلا طَلاقَ فِي إِغْلاقٍ "٣٥٠١لا طَلاقَ ، وَلا عَتَاقَ فِي إِغْلاقٍ "٣٥٠٢الطَّلاقُ عَلَى أَرْبَعَةِ وُجُوهٍ : وَجْهَانِ حَلالٌ ، وَوَجْهَانِ حَرَامٌ , فَأَمَّا الل٣٥٠٣مَا بَالُ قَوْمٌ يُزَوِّجُونَ عَبِيدَهُمْ إِمَاءَهُمْ ، ثُمَّ يُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا ٣٥٠٤الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ "٣٥٠٥الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ "٣٥٠٦طَلاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ "٣٥٠٧الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ , أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ , قَالَ : ٣٥٠٨طَلاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلاثَةُ قُرُوءٍ , وَطَلاقُ الْح٣٥٠٩إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ فَطَلاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا ثَل٣٥١٠إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ٣٥١١الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ , وَ٣٥١٢" وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا ، ٣٥١٣طَلاقُ الْعَبْدِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا ، وَقُرْءُ الأ٣٥١٤طَلاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ "٣٥١٥يُطَلِّقُ الْعَبْدُ تَطْلِيقَتَيْنِ , وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ "٣٥١٦طَلاقُهَا اثْنَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : أَبَلَغَكَ عَنِ ا٣٥١٧عِدَّةِ الأَمَةِ , فَقَالَ : النَّاسُ يَقُولُونَ : حَيْضَتَانِ ، وَإِنَّا لا نَعْلَمُ ذَلِ٣٥١٨الْحَرَامُ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "٣٥١٩الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "٣٥٢٠حَرَّمَ جَارِيَتَهُ ، فَقَالَ اللَّهُ : لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى قَ٣٥٢١إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ ، فَإِنَّمَا هِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا , وَقَ٣٥٢٢الْحَرَامِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ , ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُو٣٥٢٣جَعَلَ الْحَرَامَ يَمِينًا "٣٥٢٤الْحَرَامِ يَمِينٌ يُكَفِّرُ "٣٥٢٥لا تَذْكُرِي هَذَا لِعَائِشَةَ فَهِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا, قَالَتْ حَفْصَةُ :٣٥٢٦هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ إِنْ قَرَبْتُهَا , فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةَ بِذَلِكَ ، فَأَعْلَمَ اللَّ٣٥٢٧أَمَّا قَوْلُهُ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَيَمِينٌ يُكَفِّرُهَا , وَأَمَّا قَوْلُهُ الْبَتَّ٣٥٢٨كَذَبْتَ لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ ، ثُمَّ تَلا يَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ م٣٥٢٩ضَعَاهَا بَيْنَكُمَا ، ثُمَّ ادْعُوَاهَا , فَفَعَلا فَمَالَتْ إِلَى أُمِّهَا , فَقَالَ رَس٣٥٣٠اقْعُدِي هَا هُنَا , وَقَالَ لَهُ : اقْعُدْ هَا هُنَا , ثُمَّ قَالَ : ادْعُوَاهَا , فَدَعَ٣٥٣١نَعَمْ فَقَدْ كَانَتِ الثَّلاثَةُ تَرُدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَ٣٥٣٢مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ وَاحِدَةً ، أَوِ اثْنَتَيْنِ ، أَوْ ثَلاثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَ٣٥٣٣مَنْ طَلَّقَ لِلْبِدْعَةِ أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَهُ "٣٥٣٤مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ ثَلاثًا ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَعَصَى رَبَّهُ وَ٣٥٣٥رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا , فَقَالَ : بَانَتْ مِنْهُ ، وَلا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى ت٣٥٣٦جَعَلَ الْخُلْعَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً "٣٥٣٧أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ "٣٥٣٨الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ٣٥٣٩أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاثَةُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَ٣٥٤٠هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْ تُرَدُّ إِلَى الْوَاحِدَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللّ٣٥٤١الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم٣٥٤٢الثَّلاثَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كُنَّ يُرْدَدْن٣٥٤٣هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ الثَّلاثَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ٣٥٤٤عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ ، وَلَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَكَ٣٥٤٥الإِيلاءِ , قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَل٣٥٤٦يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "٣٥٤٧لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ ، وَإِلا٣٥٤٨" يُوقِفُ الْمُولِي "٣٥٤٩كَانَ يُوقَفُ الْمُولِي "٣٥٥٠لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا , وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ "٣٥٥١إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "٣٥٥٢إِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "٣٥٥٣وَقَفَ الْمُولِي "٣٥٥٤إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ ، وَهِيَ أَمْلَكُ بَرْدَهَا مَا دَام٣٥٥٥إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ ، وَلا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، و٣٥٥٦إِذَا ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ زَوْجِهَا فَجَاءَتْ عَلَى ذَلِكَ بِشَاهِدٍ عَدْلٍ اسْتُح٣٥٥٧طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ ، امْرَأَتَهُ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ الْكَلْبِ٣٥٥٨أَمَّا عُثْمَانُ فَوَرِثَهَا "٣٥٥٩وَرِثَ تُمَاضِرَ بِنْتَ الأَصْبَغِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ , وَكَانَ عَبْدُ ال٣٥٦٠إِذَا مَا عَبَثَ طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ يَعْنِي الْمَجْنُونَ "٣٥٦١إِذَا عَبَثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ ، طَلَّقَ عَنْهُ وَلِيُّهُ "٣٥٦٢إِذَا عَبَثَ الْمَعْتُوهُ بِامْرَأَتِهِ ، أُمِرَ وَلِيُّهُ أَنْ يُطَلِّقَ "٣٥٦٣فَقَضَى عُمَرُ لِلْعُذْرِيِّ بِغَرَرِ وَلَدِهِ الْغُرَّةُ لِكُلِّ وَصِيفٍ وَصِيفٌ , وَلِكُ٣٥٦٤الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ "٣٥٦٥الْحَرَامِ يَمِينٌ تُكَفِّرُ "