سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3467
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ طَاهِرٍ(ت ٣٢٣هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُوشَنْجِيُّ(ت ٢٩٠هـ) إِسْحَاقُ بْنُ زِيَادٍ الأَيْلِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ(ت ٢١٩هـ) حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ(ت ١٧٥هـ) أَبِي الزُّبَيْرِ(ت ١٢٦هـ) جَابِرٍ(ت ٧٨هـ)
المتن
لَيْسَ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةٌ "