سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3511
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو الأَزْهَرِ(ت ٢٦١هـ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ(ت ١٩٩هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ , وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ "