سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3511
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ , وَابْنُ جُرَيْجٍ ، وَغَيْرُهُمَا ، عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا ، وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ . وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيسَى , عَنْ عَطِيَّةَ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَابِتٌ مِنْ وَجْهَيْنِ , أَحَدُهُمَا : أَنَّ عَطِيَّةَ ، ضَعِيفٌ , وَسَالِمٌ ، وَنَافِعٌ أَثْبَتُ مِنْهُ وَأَصَحُّ رِوَايَةً , وَالْوَجْهُ الآخَرُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ شَبِيبٍ ، ضَعِيفُ الْحَدِيثِ ، لا يُحْتَجُّ بِرِوَايَتِهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
المتن
الأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ , وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ ثَلاثَ حِيَضٍ "