سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3541
الإسناد
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مِرْدَاسٍ ابْنُ طَاوُسٍ(ت ٤١٢هـ) أَبَا الصَّهْبَاءِ لابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الثَّلاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأَبِي بَكْرٍ , وَثَلاثٍ مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ ؟ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : نَعَمْ "