سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3482
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ(ت ٣٣٨هـ) يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ(ت ٢٨٧هـ) يَعْقُوبُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ(ت ٢٢٠هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ(ت ١٦٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَفِيهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا , فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ "