مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ . وَفِيهِ : وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، يَقُولُ لِلرَّجُلِ : أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَنِي بِهَذَا , فَإِنْ طَلَّقْتَ ثَلاثًا فَلا تَحِلُّ لَكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ "