سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3434
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣٢٤هـ) أَبُو الأَزْهَرِ(ت ٢٦١هـ) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ(ت ٢٠٨هـ) أَبِي(ت ١٨٣هـ) صَالِحٍ(ت ١٤٥هـ) نَافِعٌ(ت ١١٦هـ) ابْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا لِلنِّسَاءِ أَنْ يُطَلَّقْنَ لَهَا "