سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3434
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣٢٤هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِشْكَابَ(ت ٢٦١هـ) يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ(ت ٢٠٦هـ) مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ(ت ١٥٠هـ) وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ(ت ١٥٩هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ) أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣٢٤هـ) أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ(ت ٢٦٤هـ) أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ(ت ٢٢٧هـ) زُهَيْرٌ(ت ١٧٢هـ) مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ(ت ١٤١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، ثُمَّ لِيَتْرُكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا , وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا لِلنِّسَاءِ أَنْ يُطَلَّقْنَ لَهَا "