سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3473
الإسناد
وَأَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ(ت ٢٤٨هـ) وَكِيعٌ(ت ١٩٦هـ) دَاوُدَ الأَوْدِيِّ الزَّعَافِرِيِّ(ت ١٥١هـ) الشَّعْبِيِّ(ت ١٠٩هـ) الأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ(ت ٧٥هـ) عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
كَانَ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ ، فَقُلْتُ : لا أَرْجِعُ عَنْ شَيْءٍ حَدَّثَتْنِي بِهِ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "