سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3475
الإسناد
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ(ت ٢٣هـ)
المتن
لا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ ، لَعَلَّهَا نَسِيَتْ "