سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3428
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
ابْنُ صَاعِدٍ(ت ٣١٨هـ) عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ(ت ٢٤٩هـ) بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ(ت ١٨٧هـ) عُبَيْدِ اللَّهِ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "