سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3428
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
، وَكَذَلِكَ قَالَ صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ , وَمُوسَى بْنُ عُقْبَةَ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ , وَلَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ,وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ , وَابْنُ جُرَيْجٍ , وَجَابِرٌ , وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً . وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ , عَنْ سَالِمٍ , عَنْ أَبِيهِ , وَيُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ , وَالشَّعْبِيُّ , وَالْحَسَنُ
المتن
مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا هَذِهِ ، فَإِذَا حَاضَتْ أُخْرَى وَطَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "