سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3550
الإسناد
عُثْمَانَ(ت ٣٥هـ)
المتن
لا يَرَى الإِيلاءَ شَيْئًا , وَإِنْ مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ حَتَّى يُوقَفَ "