سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3507
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣١١هـ) أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ(ت ٢٦٥هـ) وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ(ت ٢٦٤هـ) ابْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ , أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ , قَالَ : أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بَرِقِّهِ , وَالْعُدَّةُ بِالنِّسَاءِ "