الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ , أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ , قَالَ : أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بَرِقِّهِ , وَالْعُدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ , أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الأَمَةُ , قَالَ : أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلاقُ بَرِقِّهِ , وَالْعُدَّةُ بِالنِّسَاءِ "
١٠٦ - حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن منصور وأحمد بن يوسف السلمي قالا نا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن سالم Y أن بن عمر كان يقول في العبد تكون تحته الحرة أو الحر تكون تحته الأمة قال أيهما رق نقص الطلاق برقه والعدة بالنساء
٣٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ , قَالَا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ , أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ , قَالَ: «أَيُّهُمَا رُقَّ §نَقَصَ الطَّلَاقُ بَرِقِّهِ , وَالْعُدَّةُ بِالنِّسَاءِ»
٣٩٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , نا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ , قَالَا: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ , أنا مَعْمَرٌ , عَنِ الزُّهْرِيِّ , عَنْ سَالِمٍ , أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ , أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ , قَالَ: «أَيُّهُمَا رُقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بَرِقِّهِ , وَالْعُدَّةُ بِالنِّسَاءِ»
3996 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَالِمٍ ؛ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ ، أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ ، قَالَ : أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ ، وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ .