سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3538
الإسناد
أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ سَيَّارٍ(ت ٢٦٥هـ) ابْنِ طَاوُسٍ(ت ٤١٢هـ) ابْنَ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
الطَّلاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَبِي بَكْرٍ ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ : الثَّلاثَةُ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ : " إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ "