سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3483
الإسناد
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ(ت ٣٣٨هـ) عُبَيْدُ بْنُ رِجَالٍ(ت ٢٨٤هـ) مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ(ت ٢٤٠هـ) أَبُو قُرَّةَ(ت ٢٠٣هـ) ابْنِ جُرَيْجٍ(ت ١٥٠هـ) مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ(ت ١٤١هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنُ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
أَمَرَنِي بِهَذَا , وَأَمَّا أَنْتَ فَطَلَّقَتْ ثَلاثًا فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْكَ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ ، وَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنَ الطَّلاقِ "