سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3439
الإسناد
دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ(ت ٣٥١هـ) الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ(ت ٣٠٣هـ) حَبَّانُ(ت ٢٣٣هـ) ابْنُ الْمُبَارَكِ(ت ١٨١هـ) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
فَمُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا طَهُرَتْ ، ثُمَّ حَاضَتْ ، ثُمَّ طَهُرَتْ ، فَإِنْ شَاءَ فَلْيُمْسِكْهَا ، وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلا يَغْشَاهَا , فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِهَا "