سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3427
الإسناد
أَبُو عُمَرَ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣٢١هـ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ(ت ٢٤٥هـ) مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ(ت ١٨٧هـ) عُبَيْدَ اللَّهِ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) عَبْدِ اللَّهِ(ت ٧٣هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
مُرْ عَبْدَ اللَّهِ فَلْيُرَاجِعْهَا ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ فَلْيَتْرُكْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلا يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا , فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا ، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : وَكَانَ تَطْلِيقَهُ إِيَّاهَا فِي الْحَيْضِ ، أَنَّهُ خَالَفَ السُّنَّةِ