سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3452
الإسناد
الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(ت ٣٣٠هـ) يُوسُفُ بْنُ مُوسَى(ت ٢٥٣هـ) أَبُو أُسَامَةَ(ت ٢٠١هـ) الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ(ت ١٥١هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ(ت ١٤٣هـ) عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ(ت ١١٨هـ) أَبِيهِ جَدِّهِ(ت ٦٣هـ)
المتن
مَنْ يُطَلِّقُ مَا لا يَمْلِكُ فَلا طَلاقَ لَهُ , وَمَنْ أَعْتَقَ مَا لا يَمْلِكُ فَلا عَتَاقَ لَهُ , وَمَنْ نَذَرَ فِيمَا لا يَمْلِكُ فَلا نَذْرَ لَهُ , وَمَنْ حَلَفَ عَلَى مَعْصِيَةٍ فَلا يَمِينَ لَهُ , وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعَةِ رَحِمٍ فَلا يَمِينَ لَهُ "