سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3422
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ(ت ٣٢٤هـ) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى(ت ٢٥٨هـ) وَأَبُو الأَزْهَرِ(ت ٢٦١هـ) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٠٨هـ) ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ(ت ١٥٢هـ) عَمِّهِ(ت ١٢٤هـ) سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(ت ١٠٦هـ) عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
لِيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا , فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا ، قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللَّهُ , وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَحُسِبَ فِي طَلاقِهَا وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللَّهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "