سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3469
الإسناد
الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ(ت ٣٣٠هـ) عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْحَوَارِبِيُّ(ت ٢٥٨هـ) يَزِيدُ(ت ٢٠٦هـ) شَرِيكٌ(ت ١٧٧هـ) جَابِرٍ(ت ١٢٨هـ) عَامِرٍ(ت ١٠٩هـ) فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ
المتن
الْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا لا سُكْنَى لَهَا وَلا نَفَقَةَ , إِنَّمَا السُّكْنَى ، وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ "