سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3472
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
لا نُجِيزُ فِي الْمُسْلِمِينَ قَوْلَ امْرَأَةٍ , فَكَانَ يَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ "