سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3545
الإسناد
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ(ت ٢٦٠هـ) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ(ت ١٩٨هـ) عَلِيٍّ(ت ٤٠هـ)
المتن
الإِيلاءِ , قَالَ : يُوقَفُ بَعْدَ الأَرْبَعَةِ فَإِمَّا أَنْ يَفِئَ ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ "