سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3446
الطريق ١الطريق ٢
الإسناد
دَعْلَجٌ(ت ٣٥١هـ) ابْنُ الْمُبَارَكِ(ت ١٨١هـ) سَيْفٌ(ت ١٥٥هـ) مُجَاهِدٍ(ت ١٠٢هـ) ابْنِ عَبَّاسٍ(ت ٦٨هـ)
المتن
إِنَّ أَبَا عَبَّاسٍ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحِلَّ لَكَ مَا حُرِّمَ عَلَيْكَ عَصَيْتَ رَبَّكَ وَحُرِّمَتْ عَلَيْكَ امْرَأَتُكَ , إِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللَّهَ فَيَجْعَلْ لَكَ مَخْرَجًا , ثُمَّ قَرَأَ ‏ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ طَاهِرًا عَنْ غَيْرِ جِمَاعٍ "