سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3510
الإسناد
ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ فَقَدْ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ ، أَوْ أَمَةً , عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلاثُ حِيَضٍ , وَعِدَّةُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ "