سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3516
الإسناد
نَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ , نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ , حَدَّثَنِي اللَّيْثُ , حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ , حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ , قَالَ : سُئِلَ الْقَاسِمُ " عَنِ الأَمَةِ كَمْ تُطَلَّقُ ؟ ، قَالَ :
المتن
طَلاقُهَا اثْنَتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ . قَالَ : فَقِيلَ لَهُ : أَبَلَغَكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا ؟ ، قَالَ : لا "