سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3429
الإسناد
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ(ت ٣١٧هـ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ أَبُو إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٣٦هـ) سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ(ت ١٧٦هـ) ابْنُ صَاعِدٍ(ت ٣١٨هـ) أَبُو عَلِيٍّ الْقُهُسْتَانِيُّ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ(ت ٢٦٧هـ) أَبُو إِبْرَاهِيمَ التَّرْجُمَانِيُّ(ت ٢٣٦هـ) سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ(ت ١٧٦هـ) عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ(ت ١٤٣هـ) نَافِعٍ(ت ١١٦هـ) ابْنِ عُمَرَ(ت ٧٣هـ) عُمَرَ(ت ٢٣هـ)
المتن
أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
, وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حِينَ فَارَقَ امْرَأَتَهُ ، وَهِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ " أَنْ يَرْتَجِعَهَا " , وَقَالا جَمِيعًا : فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ بِطَلاقٍ بَقِيَ لَهُ " , وَقَالَ ابْنُ صَاعِدٍ : " أَنْ يَرْتَجِعَهَا فِي طَلاقٍ بَقِيَ لَهُ , وَأَنْتَ لَمْ تُبْقِ مَا تَرْتَجِعُ امْرَأَتَكَ " . وَقَالَ ابْنُ مَنِيعٍ : وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ لَكَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ . قَالَ لَنَا أَبُو الْقَاسِمِ : رَوَى هَذَا وَاحِدٌ لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ كَلامَ عُمَرَ وَلا أَعْلَمُهُ رَوَى هَذَا الْكَلامَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ