سنن الدارقطني
كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره
Book 16, Hadith 3489
الإسناد
ابْنُ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ ، وَعَصَى رَبَّهُ تَعَالَى ، وَخَالَفَ السُّنَّةَ "