مصنف ابن أبي شيبة · الكتاب ١٢
1,035 hadiths
الأحاديث
٢١٧٧٤‏ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، قَالَ : " هُوَ الرَّجُلُ يَشْهَدُ عَلَى الشّ٢١٧٧٥" دَعْ مَا تَكْرَهُ , وَلَكِنْ إذَا شَهِدْتُ فَدُعِيتَ فَأَجِبْ "٢١٧٧٦" مَنْ دُعِيَ إلَى شَهَادَةٍ فَلْيُجِبْ , وَلَكِنْ لَا تَشْهَدْ إلَّا عَلَى مَا تَعْلَمُ "٢١٧٧٧‏ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا قَبْلَ أَنْ شَهِدُوا أَوْ بَعْدَ ؟ " ، قَالَ :٢١٧٧٨إِذَا كَانُوا قَدْ أُشْهِدُوا "٢١٧٧٩الشَّاهِدُ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَشْهَدْ "٢١٧٨٠" الَّذِي عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ "٢١٧٨١‏ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، قَالَ : " إذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا قَبْلَ ٢١٧٨٢‏ وَلا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ، قَالَ : " إذَا كَانُوا قَدْ شَهِدُوا "٢١٧٨٣" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا فَهِيَ لَهُ "٢١٧٨٤مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "٢١٧٨٥" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ فِيهَا أَجْرٌ , وَمَا أَكَلَتِ الْعَافِيَةُ فَهُوَ ٢١٧٨٦" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ , وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ "٢١٧٨٧" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا عَلَى دَعْوَةٍ مِنَ الْمِصْرِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا إلَى مَا يُصِيبُ ف٢١٧٨٨" مَنْ أَحْيَا شَيْئًا مِنْ مَوْتَانِ الْأَرْضِ فَلَهُ رَقَبَتُهَا " ، حَدَّثَنَا أَبُو بَ٢١٧٨٩" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَلَهُ رَقَبَتُهَا "٢١٧٩٠" مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَوَاتًا لَمْ تَكُنْ لِأَحَدٍ قَبْلَهُ فَهِيَ لَهُ "٢١٧٩١" مَنْ تَرَكَ دَابَّةً بِمهلكةٍ فَهِيَ لِلَّذِي أَحْيَاهَا "٢١٧٩٢الرَّجُلِ يَتْرُكُ دَابَّتَهُ بِالْأَرْضِ الْقَفْرِ فَيَأْخُذُهَا رَجُلٌ وَيَقُومُ عَلَيْه٢١٧٩٣" مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ "٢١٧٩٤رَجُلٍ وَهَبَ لِرَجُلٍ دينا لَهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ " ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ف٢١٧٩٥رَجُلٍ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنٌ فَوَهَبَهُ لَهُ , أَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ؟ قُلْت٢١٧٩٦" لَا بَأْسَ أَنْ يُقَوِّمَ الْأَبُ أَنْصِبَاءَ وَلَدِهِ مِنَ الْخَادِمِ وَيَطَأَهَا "٢١٧٩٧" لَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا "٢١٧٩٨" إذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَأْخُذَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ وَهُمْ صِغَارٌ ، قَوَّمَهَا عَلَ٢١٧٩٩امْرَأَةً مَاتَتْ وَتَرَكَتْ وَلَدًا صَغِيرًا وَجَارِيَةً , فَأَرَادَ الْأَبُ أَنْ يَشْتَر٢١٨٠٠أَلَّا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ أَجْرٌ "٢١٨٠١" كُنَّا فِي زَمَانِ عَلِيٍّ : مَنْ سَبَقَ إلَى مَكَانٍ فِي السُّوقِ كَانَ أَحَقَّ بِهِ إل٢١٨٠٢فَكَرِهَ بَيْعَهَا وَشِرَاءَهَا وَإِجَارَتَهَا "٢١٨٠٣فَرَأَى دُكَّانًا قَدْ أُحْدِثَ فِي السُّوقِ , فَكَسَرَهُ "٢١٨٠٤" أَوَّلُ مَنْ أَخَذَ مِنَ السُّوقِ أَجْرًا زِيَادٌ "٢١٨٠٥" لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ دينه وَعُقُوبَتَهُ "٢١٨٠٦" مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ , وَمَنْ أُحِيلَ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ "٢١٨٠٧" لَوْ كَانَ الْمَعْكُ رَجُلًا كَانَ رَجُلَ سُوءٍ " وَالْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ .٢١٨٠٨" الْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ "٢١٨٠٩" الْمَطْلُ ظُلْمٌ "٢١٨١٠الْمَعْكُ طَرَفٌ مِنَ الظُّلْمِ "٢١٨١١دَانْيَالَ أَوَّلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ "٢١٨١٢فَرَّقَ بَيْنَ الشُّهُودِ "٢١٨١٣" يَبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ "٢١٨١٤" يَبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ ، ثُمَّ الْمِيرَاثِ "٢١٨١٥" يَبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنِ "٢١٨١٦" يَبْدَأُ بِالْكَفَنِ قَبْلَ الدَّيْنُ "٢١٨١٧" يَبْدَأُ بِالْكَفَنِ ، ثُمَّ الدَّيْنِ ، ثُمَّ الْوَصِيَّةِ "٢١٨١٨" كُنَّا نُعْطِي أَهْلَ الْغَنَمِ عَلَى أَنْ يُعْطُونَا كَذَا وَكَذَا مِنَ الْجُبْنِ , وَك٢١٨١٩فَكَرِهُوهُ "٢١٨٢٠" لَا يَتَفَرَّقُ بَيِّعَانِ إلَّا عَنْ تَرَاضٍ "٢١٨٢١بَاعَ فَرَسًا فَخَيَّرَ صَاحِبَهُ بَعْدَ الْبَيْعِ " , ثُمَّ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْ٢١٨٢٢" وَبَايَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ فَ٢١٨٢٣كَانَ يَحْلِفْ : مَا التَّخْيِيرُ إلَّا بَعْدَ الرِّضَا "٢١٨٢٤" الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ , وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ , وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ٢١٨٢٥اشْتَرَى مِنَ امْرَأَتِهِ نَصِيبَهَا مِنْ مِيرَاثِهِ ، ثُمَّ قَالَ : " إذَا أَنَا مِتُّ ، ٢١٨٢٦اسْتَأْجَرَ بَيْتًا أَشْهُرًا وَقَالَ : إلَى أَجَلٍ فَسَكَنَهُ , ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَخْرُ٢١٨٢٧" عَلَيْهِ أَجْرُ مَا سَكَنَ "٢١٨٢٨بَاعَ سِلْعَةً إلَى شَهْرَيْنِ وَشَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي : إنْ بَاعَهَا قَبْلَ الشَّهْرَ٢١٨٢٩يَشْتَرِي الدَّارَ فَيَقُولُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ : مَتَى جِئْتَ بِثَمَنِهَا فَهِيَ رَ٢١٨٣٠" كُلُّ شَرْطٍ فِي بَيْعٍ فَالْبَيْعُ يَهْدِمُهُ "٢١٨٣١يَزْرَعُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا ، وَرَجُلٌ مَنَحَ أَرْضًا فَهُو٢١٨٣٢كَرْيِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " ، فَقَالَ : " حَلَالٌ لَا بَأْسَ ٢١٨٣٣كَرْيِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ " ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهِ , ذَلِكَ قَرْضُ ٢١٨٣٤" لَا بَأْسَ بِكَرْيِ الْأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "٢١٨٣٥" لَا بَأْسَ بِكَرْيِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ "٢١٨٣٦لَا يَرَوْنَ بِكَرْيِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ بَأْسًا "٢١٨٣٧أَمْثَلَ مَا أَنْتُمْ صَانِعُونَ أَنْ تَسْتَأْجِرُوا الْأَرْضَ الْبَيْضَاءَ بِالذَّهَبِ وَ٢١٨٣٨" أَمَّا الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ فَإِنَّا نَكْرِيهَا بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ "٢١٨٣٩" لَا بَأْسَ أَنْ تُسْتَأْجَرَ الْأَرْضُ الْبَيْضَاءُ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ , وَمَا أَرَ٢١٨٤٠" هُوَ حَسَنٌ , كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمَدِينَةِ "٢١٨٤١" كُنَّا نُكُرِي الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٢١٨٤٢يَتِيمٍ لِي لَهُ أَرْضٌ " ، فَقَالَ : " إنْ كُنْتَ مُكْرِيهَا ، فَأَكْرِهَا بِذَهَبٍ أَوْ ٢١٨٤٣إجَارَةِ الْأَرْضِ " ، فَقَالَ : " لَا بَأْسَ بِهَا "٢١٨٤٤" مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ ,٢١٨٤٥رَجُلٌ زَرَعَ أَرْضًا بِغَيْرِ إذْنِ صَاحِبِهَا , فَأَمَرَهُ أَنْ يَرُدَّهَا ، وَيَأْخُذَ ٢١٨٤٦" مَا أَحْسَنَ زَرْعَ ظُهَيْرٍ " , فَقَالُوا : إنَّهُ لَيْسَ لِظُهَيْرٍ ، قَالَ : " أَلَيْ٢١٨٤٧" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ إلَّا فِي سَفَرٍ , وَلَا تَجُوزُ إ٢١٨٤٨فَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى وَصِيَّتِهِ إلَّا نَصْرَانِيِّينَ , فَأَحْلَفَهُمَا أَبُو مُوسَى بَع٢١٨٤٩‏ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : " مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ "٢١٨٥٠‏ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : " مِنْ أَهْلِ دِينِكُمْ "٢١٨٥١حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَغَي٢١٨٥٢" مِنْ غَيْرِ أَهْلِ دِينِكُمْ "٢١٨٥٣‏ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : " مِنْ سَائِرِ الْمِلَلِ "٢١٨٥٤‏ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ ، قَالَ : " هُمْ مِنْ أَهْلِ الْمِيرَاثِ "٢١٨٥٥" مَنِ اكْتَرَى عَلَى أَنَّهُ ضَامِنٌ فَلَيْسَ بِضَامِنٍ "٢١٨٥٦" يَسْتَكْرِي الرَّجُلُ بِضَمَانٍ ؟ " ، قَالَ : " لَا "٢١٨٥٧لَا يَرَى الْكِرَاءَ وَالضَّمَانَ "٢١٨٥٨الطِّينِ الَّذِي يُصْبَغُ بِهِ الثِّيَابُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ , فَكَرِهَهُ "٢١٨٥٩أَسْلَمَ إلَى رَجُلٍ فِي طَعَامٍ حَدِيثٍ , فَلَمْ يَلْقَاهُ حَتَّى صَارَ حَدِيثُ ذَلِكَ ال٢١٨٦٠" يُعْطِيهِ حَدِيثَ سَنَتِهِ الَّتِي يَتَقَاضَاهُ فِيهَا "٢١٨٦١رَجُلٍ بَنَى فِي فِنَاءِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ : أَنَّ لَهُ النَّقْضَ , وَإِنْ بَنَى ب٢١٨٦٢" مَنْ بَنَى فِي حَقِّ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَهُ نَقْضُهُ , وَمَنْ بَنَى فِي حَقِّ ٢١٨٦٣أَعَارَ جَارًا لَهُ حَائِطًا فَبَنَى عَلَيْهِ , فَأَرَادَ أَنْ يَقْلَعَ بِنَاءَهُ " ، قَال٢١٨٦٤أَعَارَ رَجُلًا حَائِطًا , فَبَنَى عَلَيْهِ , فَأَرَادَ أَنْ يَقْلَعَ بِنَاءَهُ " , فَقَال٢١٨٦٥" مَنْ أَذِنَ لِرَجُلٍ فِي بِنَاءٍ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَهُ فَلَهُ قِيمَةُ الْبِنَاءِ٢١٨٦٦أَعَارَ رَجُلًا حَائِطًا فَبَنَى عَلَيْهِ " , فَقَالَ شُرَيْحٌ لِصَاحِبِ الْحَائِطِ : " ار٢١٨٦٧إذَا اخْتَلَفُوا فِي النَّقْدِ : لَكَ الْجَيِّدُ وَالْحَسَنُ وَالطَّيِّبُ , فَإِنْ ذَهَبَ ٢١٨٦٨" لَمَّا أَجْلَى الْحَجَّاجُ أَهْلَ الْأَرْضِ أَتَتْنِي امْرَأَةٌ بِكِتَابٍ زَعَمَتْ أَنَّ٢١٨٦٩" مَنْ شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ شَرْطًا لَمْ يَفِ لَهُ بِهِ , كَانَ كَالْمُدْلِي بِجَارِهِ إ٢١٨٧٠" إذَا دَفَعَ الرَّجُلُ إلَى الْمَلَّاحِ الطَّعَامَ فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا نَقَصَ "٢١٨٧١يُكَارِي الطَّعَامَ إلَى الْأَرْضِ بِكَيْلٍ , إنْ زَادَ فَلَهُمْ , وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْه٢١٨٧٢يَسْتَأْجِرُ الْمَلَّاحَ عَلَى أَنَّ عَلَيْهِ النُّقْصَانَ , وَالزِّيَادَةَ لَهُ " ، قَالَ٢١٨٧٣الْمَلَّاحِ يَحْمِلُ الطَّعَامَ " ، فَقَالَ : " لَهُ الزِّيَادَةُ وَعَلَيْهِ النُّقْصَانُ ٢١٨٧٤" لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَ مَا خَلَا الْكَيْلَ وَالْوَ٢١٨٧٥" إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الشَّيْءَ مِمَّا لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ ي٢١٨٧٦يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ " ، قَالَ : " إنَّمَا يَقُولُ ذَلِكَ فِي الْكَيْل٢١٨٧٧النَّهْيُ فِيمَا يُكَالُ وَيُوزَنُ , وَلَا أَحْسِبُ مَا سِوَى ذَلِكَ إلَّا مِثْلَهُ "٢١٨٧٨" كُلُّ شَيْءٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَه٢١٨٧٩يَشْتَرِي الْمَتَاعَ وَهُوَ غَائِبٌ , أَيَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْدَمَ ؟ " ، قَالَ الْقَاس٢١٨٨٠" الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبًا إلَّا هَاءَ وَهَاءَ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ رِبًا إلَّا ٢١٨٨١" لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، وَلَا الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ ، وَلَا الشَّعِيرَ ب٢١٨٨٢" قَسَّمَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنَ التَّمْرِ٢١٨٨٣" الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا فَضْلٌ , وَلَا ٢١٨٨٤" لَا يَصْلُحُ دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ وَلَا صَاعٌ بِصَاعَيْنِ , الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ٢١٨٨٥" الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ مثل بِمِثْلٍ , وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنٌ بِ٢١٨٨٦مِنْ أَيْنَ هَذَا التَّمْرُ ؟ " ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَدَّلَ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ , فَقَالَ٢١٨٨٧" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالش٢١٨٨٨" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ الْكِفَّةُ بِالْكِفَّةِ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ الْكِفَّةُ بِا٢١٨٨٩" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالش٢١٨٩٠لَا تَشْتَرُوا دِينَارًا بِدِينَارَيْنِ وَلَا دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ , فَإِنِّي أَخَافُ ٢١٨٩١الدِّرْهَمِ بِالدِّرْهَمَيْنِ " ، فَقَالَ : " الرِّبَا الْعَجْلَانُ "٢١٨٩٢" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ , وَاتَّقُوا الْفَضْلَ "٢١٨٩٣" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنٌ بِوَزْنٍ "٢١٨٩٤" لَا تَبِيعُوا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ "٢١٨٩٥نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ إلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ , وَأَمَرَ٢١٨٩٦" الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزْنًا بِوَزْنٍ , وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ , ال٢١٨٩٧بَيْعِ الْوَرِقِ بِالذَّهَبِ دَيْنًا "٢١٨٩٨الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنًا بِوَزْنٍ مثلا بِمِثْلٍ "٢١٨٩٩جِئْتُ مِنْ عِنْدِ قَوْمٍ يَصْرِفُونَ الدَّرَاهِمَ الصِّغَارَ فَيَأْخُذُونَ بِهَا كِبَارًا٢١٩٠٠أَبِيعُ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّ٢١٩٠١" إذَا صَرَفْتَ دِينَارًا فَلَا تَقُمْ حَتَّى تَأْخُذَ ثَمَنَهُ "٢١٩٠٢" اسْتَنْظَرَكَ حَلْبَ نَاقَةٍ فَلَا تُنْظِرْهُ ، يَعْنِي : فِي الصَّرْفِ "٢١٩٠٣اصْطَرَفَ دَنَانِيرَ بِوَزْنٍ ، فَنَهَاهُ عُمَرُ أَنْ يُفَارِقَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ "٢١٩٠٤الرِّبَا فِي النَّسَاءِ "٢١٩٠٥" إذَا بِعْتَ ذَهَبًا لِفِضَّةٍ فَلَا تُفَارِقْهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ شَرْطٌ إلَّا هَاءَ٢١٩٠٦الذَّهَبِ يُبَاعُ بِنَسِيئَةٍ " , فَقَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى هَذَا ا٢١٩٠٧" لَا يَفْتَرِقَا إلَّا وَقَدْ تَصَرَّمَ مَا بَيْنَهُمَا "٢١٩٠٨" أَحَبُّ إلَيَّ فِي الصَّرْفِ أَنْ يَتَصَادَرَا وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا لَبْسٌ "٢١٩٠٩الصَّرْفِ " , فَقَالَ : " نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢١٩١٠نَهَيَا عَنِ الصَّرْفِ "٢١٩١١" الصَّرْفُ رِبًا "٢١٩١٢الصَّرْفِ " ، فَقَالَ : " ذَلِكَ الرِّبَا الْعَجْلَانُ "٢١٩١٣" لَوْ مَرَرْتَ بِدَارِ صَيْرَفِيٍّ وَأَنَا عَطْشَانُ مَا أَسْتَسْقِيهِ مَاءً "٢١٩١٤" مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِط٢١٩١٥" مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْ٢١٩١٦" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ٢١٩١٧" مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي , وَمَنْ٢١٩١٨" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّ٢١٩١٩" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْت٢١٩٢٠" إذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي "٢١٩٢١حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ ال٢١٩٢٢اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ مَالَهُ " ، قَالَ : " مَالُهُ لَهُ , وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَمَ٢١٩٢٣" إذَا بِيعَ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْمُشْتَرِي "٢١٩٢٤حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا غندر ، عن أشعث ، عن الحسن ، قال : إذا باعه وله مال ، فماله للم٢١٩٢٥" لَا يَرَى بَأْسًا إذَا بَاعَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ وَلَهُ مَالٌ ، أَنْ يَقُولَ : أَبِيعُكَ٢١٩٢٦" لَا يَرَى بَأْسًا دَابَّةً بِدَابَّةٍ وَدَرَاهِمُ الدَّابَّةِ مُعَجَّلَةٌ وَالدَّرَاهِمُ٢١٩٢٧" لَا بَأْسَ بِهِ "٢١٩٢٨لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْبَعِيرُ بِالْبَعِيرِ بَيْنَهُمَا الْعَشَرَةُ الدَّرَاهِمُ إذَا ٢١٩٢٩" لَا يُبَاعُ الْعِنَبُ حَتَّى يَسْوَدَّ "٢١٩٣٠" نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ "٢١٩٣١" فِي الشُّفْعَةِ : عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ "٢١٩٣٢" الشُّفْعَةُ بِالْحِصَصِ "٢١٩٣٣" الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "٢١٩٣٤" الشُّفْعَةُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "٢١٩٣٥" الشُّفْعَةُ وَالْقَسَامَةُ وَالْعَقْلُ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "٢١٩٣٦" هِيَ عَلَى رُءُوسِ الرِّجَالِ "٢١٩٣٧" الشُّفْعَةُ عَلَى قَدْرِ الْأَنْصِبَاءِ "٢١٩٣٨" الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ وَلَا شُفْعَةَ بِالْأَبْوَابِ "٢١٩٣٩" الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ "٢١٩٤٠" الشُّفْعَةُ بِالْحِيطَانِ "٢١٩٤١" الشُّفْعَةُ بِالْأَبْوَابِ لَيْسَ بِشَيْءٍ , إنَّمَا الشُّفْعَةُ بِالْحُدُودِ "٢١٩٤٢الصُّفْرِ بِالْحَدِيدِ نَسِيئَةً , فَكَرِهَ ذَلِكَ حَمَّادٌ , وَلَمْ يَرَ بِهِ الْحَكَمُ ب٢١٩٤٣أَرَادَ مُكَاتَبٌ أَنْ يُعْطِيَ مَوْلَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ , فَقَالَ : لَا آخُذُهُ إلَّا ن٢١٩٤٤رُفِعَ إلَى عُمَرَ مُكَاتَبٌ جَاءَ بِالْمَالِ بِجُمْلَتِهِ , فَقَالَ مَوْلَاهُ : لَا أَقْب٢١٩٤٥رَجُلًا كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ فَنَجَّمَهَا عَلَيْهِ نُجُومًا فَأَتَاهُ بِمُكَاتَبَتِهِ كُل٢١٩٤٦" لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ "٢١٩٤٧" لَا بَأْسَ بِالْفَلْسِ بِالْفَلْسَيْنِ يَدًا بِيَدٍ "٢١٩٤٨" دَيْنُهُ عَلَى مَوْلَاهُ وَلَا يُجَاوِزُ ثَمَنَهُ , وَإِذَا بَاعَهُ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُ٢١٩٤٩" إذَا بِيعَ الْعَبْدُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَدَ٢١٩٥٠الْعَبْدِ يُبَاعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ " ، قَالَ : " دَيْنُهُ عَلَى مَنْ بَاعَهُ وَأَكَلَ ثَم٢١٩٥١عَبْدٍ رَكِبَهُ دَيْنٌ , فَقَالَ : " مَالُهُ بِدَيْنِهِ "٢١٩٥٢اشْتَرَى رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ دَابَّةً فَسَافَرَ عَلَيْهَا , فَلَمَّا رَجَعَ وَجَدَ بِهَا عَ٢١٩٥٣اشْتَرَى دَابَّةً فَأَهْزَلَهَا ثُمَّ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا " ، قَالَ : " يَرُدُّهَا فَيَرُ٢١٩٥٤رَجُلَيْنِ شَهِدَا عِنْدَ شُرَيْحٍ فَأَمْضَى الْحُكْمَ , ثُمَّ رَجَعَ أَحَدُهُمَا فَلَمْ ي٢١٩٥٥" الْحُكْمُ لَا يُرَدُّ " , وَقَالَ حَمَّادٌ : " يُرَدُّ "٢١٩٥٦رَجُلَيْنِ شَهِدَا بِشَهَادَةٍ ثُمَّ رَجَعَا جَمِيعًا , فَحَكَمَ بِهَا " ، قَالَ : " يُرَد٢١٩٥٧شَهِدَ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِشَهَادَةٍ , فَجَاءَ فَرَجَعَ " , فَقَالَ شُرَيْحٌ : " قَدْ قَبِلْ٢١٩٥٨" إذَا مَضَى الْحُكْمُ جَازَتِ الشَّهَادَةُ , وَيَغْرَمُ الشَّاهِدُ إذَا رَجَعَ "٢١٩٥٩اشْتَرَكَ أَرْبَعَةُ رَهْطٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٢١٩٦٠" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَفْتَرِقَا إلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْع٢١٩٦١" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا "٢١٩٦٢" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "٢١٩٦٣" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا مِنْ بَيْعِهِمَا أَوْ يَكُونُ بَيْنَهُم٢١٩٦٤" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا ، عَنْ رِضًا "٢١٩٦٥" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفرَّقَا "٢١٩٦٦" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "٢١٩٦٧اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ بِرْذَوْنًا , فَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّهُ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرّقَا فَقَضَ٢١٩٦٨" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا " , فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إذَا بَاعَ انْ٢١٩٦٩" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "٢١٩٧٠" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "٢١٩٧١" الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا "٢١٩٧٢" إذَا تَكَلَّمَ بِالْبَيْعِ جَازَ عَلَيْهِ "٢١٩٧٣الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أَوْ خِيَارٍ "٢١٩٧٤" الْبَيْعُ جَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَتَفَرَّقَا "٢١٩٧٥بِعْتُكَ غُلَامِي فَهُوَ حُرٌّ , وَقَالَ الْآخَرُ : إنِ اشْتَرَيْتُهُ فَهُوَ حُرٌّ ، قَالَ٢١٩٧٦" حُرٌّ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ لِأَنَّهُ حَنِثَ أَوَّلُهُمَا "٢١٩٧٧الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "٢١٩٧٨الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "٢١٩٧٩" نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ , وَرَخَّصَ فِي الْعَرِيَّةِ أَنْ تُبَاعَ بِخَرْ٢١٩٨٠" نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "٢١٩٨١" نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ التَّمْرُ بِالتَّمْرِ إلَّا أَصْحَابَ الْعَرَايَا فَإِنَّهُ قَ٢١٩٨٢الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ , وَالْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ , وَالْمُزَابَنَةُ فِي ال٢١٩٨٣الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "٢١٩٨٤بَيْعِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ "٢١٩٨٥بِعْتُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ إنْ زَادَ فَلَهُمْ , وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِمْ " , فَسَأ٢١٩٨٦الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "٢١٩٨٧" الْمُحَاقَلَةُ فِي الزَّرْعِ كَالْمُزَابَنَةِ فِي النَّخْلِ "٢١٩٨٨" نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ "٢١٩٨٩" التَّمْرُ بِالتَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ مُكَايَلَةً " ، قَالَ : " إنْ كَانَ بَيْنَ٢١٩٩٠" لَا بَأْسَ بِبَيْعِ التَّمْرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ مَكِيلَةً إذَا كَانَ ف٢١٩٩١الْمُزَابَنَةِ "٢١٩٩٢" سَمِعْنَا تَفْسِيرَ الْمُزَابَنَةِ : اشْتِرَاءُ مَا فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ , ٢١٩٩٣" فِي الْبُرِّ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً : رِبًا "٢١٩٩٤كَرِهَ مُدَّيْ ذُرَةٍ بِمُدِّ حِنْطَةٍ نَسِيئَةً "٢١٩٩٥اشْتَرَى عُمَرُ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا , وَاسْتَوْجَبَهُ عَلَى إنْ رَضِيَهُ وَإِلَّا فَلَا بَ٢١٩٩٦اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا وَقَطَعَ الثَّمَنَ فَمَاتَتْ " ٢١٩٩٧يَشْتَرِي السِّلْعَةَ عَلَى أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهَا فَمَاتَتْ " ، قَالَ : " يَضْمَنُ الْمُش٢١٩٩٨" يَضْمَنُ الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ بِالْخِيَارِ "٢١٩٩٩" إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْمَتَاعَ عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَهَلَكَ مَنْ عِنْدَ٢٢٠٠٠" إذَا كَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ فَمَاتَتِ السِّلْعَةُ فَلَيْسَ عَلَى الْمُشْتَرِي شَي٢٢٠٠١عِنْدَكَ شَهَادَةٌ ؟ " ، فَيَقُولُ : لَا , ثُمَّ يَجِيءُ فَيَشْهَدُ " ، قَالَ : " هِيَ جَا٢٢٠٠٢إنَّ هَذَا سَأَلَنِي شَيْئًا فِي شَهَادَتِي كُنْتُ لَا أَذْكُرُهُ لَهُ , وَإِنِّي قَدْ ذَك٢٢٠٠٣" يَكْرَهُ بَيْعَ الْمُكَاتَبِ "٢٢٠٠٤" لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِمَّنْ يَشْ٢٢٠٠٥الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "٢٢٠٠٦امْرَأَةً كُوتِبَتْ , فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي مُكَاتَبَتِهَا , ثُمَّ مَاتَتْ " , فَسُئِل٢٢٠٠٧" وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَتِهَا , يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا وَيَرِقُّونَ بِرِقِّهَا ٢٢٠٠٨" وَلَدُهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي السَّعْيِ " ، يَعْنِي : الْمُكَاتَبَ "٢٢٠٠٩" جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ "٢٢٠١٠قَضَى بِالْعُمْرَى لِلْوَارِثِ لِقَوْلِ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ٢٢٠١١" لَا عُمْرَى ، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ "٢٢٠١٢" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا "٢٢٠١٣" الْعُمْرَى مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا أَوْ جَائِزَةٌ لأَهْلِهَا . "٢٢٠١٤" أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا , فَمَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ سَ٢٢٠١٥" مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ "٢٢٠١٦" الْعُمْرَى مِيرَاثٌ "٢٢٠١٧عُمْرَى جُعِلَتْ لِرَجُلٍ حَيَاتَهُ " , فَقَالَ : " هِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ , فَأَق٢٢٠١٨" أَيُّمَا رَجُلٍ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ "٢٢٠١٩" الْعُمْرَى بَتَاتٌ "٢٢٠٢٠إِنِّي أَعْطَيْتُ ابْنَ أَخِي نَاقَةً حَيَاتَهُ ، فَنَمَتْ حَتَّى صَارَتْ إِبِلا ، فَمَا ت٢٢٠٢١السُّكْنَى " ، قَالَ : " تَرْجِعُ إلَى وَرَثَةِ الْمُسْكِنِ , فَقُلْتُ : " يَا أَبَا عِمْر٢٢٠٢٢" إذَا أَعْطَى الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدَّارَ حَيَاتَهُ فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَبَعْدَ مَوْت٢٢٠٢٣" مَنْ مَلَكَ شَيْئًا حَيَاتَهُ فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَ مَوْتَهُ "٢٢٠٢٤إذَا قَالَ : " هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ ، فَهِيَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَوْتَهُ "٢٢٠٢٥" مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ "٢٢٠٢٦أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ لَا تُعْمِرُوهَا فَإِنَّهُ مَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا فَإِن٢٢٠٢٧" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا "٢٢٠٢٨" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِهِ ب٢٢٠٢٩" الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِأَهْلِهَا أَوْ مِيرَاثٌ لِأَهْلِهَا "٢٢٠٣٠" يَرْجِعُ صَاحِبُ الْعُمْرَى مَا دَامَا حَيَّيْنِ "٢٢٠٣١الرُّقْبَى قَالَ : " مَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ لَهُ "٢٢٠٣٢" لَا تَحِلُّ الرُّقْبَى , فَمَنْ أَرْقَبَ رُقْبَى فَهِيَ فِي سَبِيلِ الْمِيرَاثِ "٢٢٠٣٣لا رُقْبَى ، مَنْ أُرْقِبَ رُقْبَى ، فَهِي لِوَرِثَةِ الْمُرْقِبِ٢٢٠٣٤" الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى سَوَاءٌ "٢٢٠٣٥" مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِهِ لَا تَرْجِعُ إلَى الَّذِي٢٢٠٣٦" الرُّقْبَى وَالْعُمْرَى سَوَاءٌ "٢٢٠٣٧عَسْبِ الْفَحْلِ "٢٢٠٣٨نُهِيَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ "٢٢٠٣٩فَنَهَانِي الْبَرَاءُ عَنْ عَسْبِي "٢٢٠٤٠مِنَ السُّحْتِ ضِرَابُ الْفَحْلِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ "٢٢٠٤١طَرْقِ الْفَحْلِ "٢٢٠٤٢لَنَا تُيُوسًا نُؤَاجِرُهَا " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ مَا لَمْ تَحْلُبْ أَوْ تُبَسِّسْ "٢٢٠٤٣لَا تَأْخُذْ عَلَى ضِرَابِ الْفَحْلِ أَجْرًا , وَلَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ إذَا لَمْ تَعْلَ٢٢٠٤٤يُقْرِعُ غَنَمَهُ "٢٢٠٤٥" لَا يُسْلَمُ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَلَا يُسْلَمُ مَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ "٢٢٠٤٦لَا يُسْلِمُ طَعَامًا فِي طَعَامٍ وَلَا طَعَامًا فِي لَحْمٍ , وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَ٢٢٠٤٧" لَا يَشْتَرِي شَيْئًا يُكَالُ بِشَيْءٍ يُكَالُ إلَى أَجَلٍ "٢٢٠٤٨" كَرِهَا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي طَعَامٍ "٢٢٠٤٩لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِمَ مَا يُكَالُ فِيمَا يُكَالُ وَمَا يُوزَنُ فِيمَا يُوزَنُ , إنَّمَا٢٢٠٥٠الرَّجُلِ يَدْفَعُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً أَنَّهُ ضَامِنٌ " ، قَالَ : " لَيْسَ ٢٢٠٥١" كُلُّ شَرْطٍ فِي مُضَارَبَةٍ فَهُوَ رِبًا "٢٢٠٥٢رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إيَّاهُ " ، قَالَ : " الرِّبْحُ ب٢٢٠٥٣" إذَا كَانَ لِلْمُشْرِكِ مَمْلُوكٌ فَأَسْلَمَ , انْتُزِعَ مِنْهُ فَبِيعَ لِلْمُسْلِمِينَ ٢٢٠٥٤يَأْمُرُ بِبَيْعِ رَقِيقِ أَهْلِ الذِّمَّةِ إذَا أَسْلَمُوا "٢٢٠٥٥إذَا أَسْلَمَتْ أم وَلَدِ النَّصْرَانِيِّ سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا , وَإِذَا أَسْلَمَتْ أَمَت٢٢٠٥٦إذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ فُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْلَاهُ "٢٢٠٥٧مَا كَانَ مِنْ فِتْيَتِهِمْ فَأَسْلَمَ ، فَهُوَ حُرٌّ , وَمَا اشْتَرَوْا مِنْ سَبْيِ الْمُ٢٢٠٥٨إذَا أَسْلَمَ عَبْدُ الذِّمِّيِّ رُفِعَ إلَى الْإِمَامِ فَبَاعَهُ فِي الْمُسْلِمِينَ , وَد٢٢٠٥٩" مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ لَا يَسْتَرِقَّ كَافِرٌ مُسْلِمًا "٢٢٠٦٠‏ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ، قَالَ : " لَا تُعْطِ لِتَزْدَادَ "٢٢٠٦١" لَا تُعْطِ الْعَطِيَّةَ فَتُرِيدُ أَنْ تَأْخُذَ أَكْثَرَ مِنْهَا "٢٢٠٦٢‏ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ، قَالَ : " لَا تُعْطِ لِتُعْطَى أَكْثَرَ مِنْهُ "٢٢٠٦٣‏ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ٢٢٠٦٤‏ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ، قَالَ : " لَا تُعْطِي شَيْئًا عَلَى أَنْ تَسْتَكْثِرَ عَلَى٢٢٠٦٥‏ وَلا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ، قَالَ : " لَا تُعْطِي شَيْئًا تَطْلُبُ أَكْثَرَ مِنْهُ "٢٢٠٦٦" الرَّجُلُ يُعْطِي لِيُثَابَ عَلَيْهِ ‏ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَا٢٢٠٦٧" الْهَدَايَا "٢٢٠٦٨" كَانَ الرَّجُلُ يُعْطِي قَرَابَتَهُ لَيُكْثِرَ بِذَلِكَ مَالَهُ "٢٢٠٦٩‏ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ٢٢٠٧٠لَيْسَ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ إذْنٌ "٢٢٠٧١" إذَا فَتَحَ السُّوقِيُّ بَابَهُ وَجَلَسَ فَقَدْ أَذِنَ "٢٢٠٧٢يَأْتُونَا فِي حَوَانِيتِ السُّوقِ فَلَا يَزِيدُونَ عَلَى أَنْ يَقُولُوا : السَّلَامُ عَلَ٢٢٠٧٣يَسْتَأْذِنُ عَلَى حَوَانِيتِ السُّوقِ ؟ " ، فَقَالَ : " وَمَنْ يُطِيقُ مَا كَانَ ابْنُ عُ٢٢٠٧٤حُجْرَةِ بَزّي ثُمَّ يَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ثُمَّ يَلِجُ "٢٢٠٧٥السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، أَلِجُ ؟ " ، فَأَقُولُ : " رَحِمَكَ اللَّهُ , إنَّمَا هِيَ السُّوق٢٢٠٧٦فِي سُوقِ الْكُوفَةِ وَخِيَامٌ لِلْخَيَّاطَيْنِ مُقْبِلَةٌ عَلَى السُّوقِ مِمَّا يَلِي دُو٢٢٠٧٧أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ وَهُوَ فِي السُّوقِ , فَاسْتَظَلَّ بِخَيْمَةِ الْفَارِسِيِّ , فَجَع٢٢٠٧٨أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ "٢٢٠٧٩أَجَازَ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي عِتْقٍ إحْدَاهُمَا خَالَتُهُ ، يَعْنِي مَعَهُ رَجُلٌ٢٢٠٨٠تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ : فِي الْعَتَاقَةِ ، وَالْوَصِيَّةِ ، وَ الدَّيْنِ "٢٢٠٨١يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الْحُقُوقِ "٢٢٠٨٢" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ إلَّا فِي الدَّيْنِ "٢٢٠٨٣" كَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ النِّسَاءِ "٢٢٠٨٤تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ فِي الدَّيْنِ وَفِيمَا لَا بُدَّ مِنْهُ "٢٢٠٨٥أَتَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَتَيْنِ فِي الطَّلَاقِ ؟ " ، قَالَ : " نَعَمْ "٢٢٠٨٦أَجَازَ شَهَادَةَ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ "٢٢٠٨٧كَرِهَ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَتَهُ وَيَتَبَرَّأَ مِنَ الصَّدَقَةِ "٢٢٠٨٨لَا تَبْرَأْ مِنَ الصَّدَقَةِ "٢٢٠٨٩إذَا بِعْتَ ثَمَرَتَكَ أَوْ ثَمَرَةَ حَائِطِكَ فَالصَّدَقَةُ فِي الْحَائِطِ "٢٢٠٩٠أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ , وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ "٢٢٠٩١" أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ "٢٢٠٩٢" الْوَلَدُ مِنْ كَسْبِ الْوَالِدِ "٢٢٠٩٣" وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِهِ "٢٢٠٩٤" يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ , وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ و٢٢٠٩٥" وَلَدُ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ , يَأْكُلُ مِنْ مَالِهِ مَا شَاءَ "٢٢٠٩٦" أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ "٢٢٠٩٧" يَأْكُلُ الْوَالِدُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ , وَلَا يَأْكُلُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ ٢٢٠٩٨" الرَّجُلُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ "٢٢٠٩٩صَنَعَ رَجُلٌ فِي مَالِهِ شَيْئًا وَلَمْ يَسْتَأْذِنْ أَبَاهُ ، قَالَ هِشَامٌ : قَالَ أَبِ٢٢١٠٠لَا يَرَى بَأْسًا بِأَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ مِنْ غَيْرِ ضَرُ٢٢١٠١" أَنْتَ مِنْ هِبَةِ اللَّهِ لِأَبِيكَ , أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ " , ثُمَّ قَالَ : ‏ يَ٢٢١٠٢" أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ "٢٢١٠٣عَلَى الْوَلَدِ أَنْ يَبَرَّ وَالِدَهُ , وَكُلُّ إنْسَانٍ أَحَقُّ بِالَّذِي لَهُ "٢٢١٠٤أَيَعْتَصِرُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ مَا شَاءَ " , فَقَالَ : " مَا أَدْرِي مَا هَذَا٢٢١٠٥خُذْ مِنْ مَالِ وَلَدِكَ مَا أَعْطَيْتَهُ , وَلَا تَأْخُذْ مِنْهُ مَا لَمْ تُعْطِهِ "٢٢١٠٦نَحَرَ جَزُورًا فَجَاءَ سَائِلٌ ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ " , فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ : " مَا٢٢١٠٧يُنْفِقُ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إذَا كَانَ مُحْتَاجًا بَعَدَدِ مَا أَنْفَقَ عَلَيْه٢٢١٠٨" الرَّجُلُ أَحَقُّ بِمَالِ وَلَدِهِ إذَا كَانَ صَغِيرًا , فَإِذَا كَبُرَ وَاحْتَازَ مَالَ٢٢١٠٩أنت ومالك لأبيك٢٢١١٠" كُلْ مِنْ مَالِ أَبِيكَ بِالْمَعْرُوفِ "٢٢١١١" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ لِلْجِوَارِ "٢٢١١٢" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ بِالْجِوَارِ "٢٢١١٣" الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَتِهِ "٢٢١١٤" جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بِالدَّارِ "٢٢١١٥" الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ إذَا كَانَ طَرِيقُهُمَا وَاحِدًا يُنْتَظَرُ بِهَا وَ٢٢١١٦" الشَّفِيعُ أَوْلَى مِنَ الْجَارِ , وَالْجَارُ أَوْلَى مِنَ الْجُنُبِ "٢٢١١٧" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجِوَارِ "٢٢١١٨يَقْضِيَ بِالْجِوَارِ "٢٢١١٩الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الشَّفِيعِ , وَالشَّفِيعُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ , وَالْجَارُ أَحَق٢٢١٢٠" الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِالشُّفْعَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فَالْجَارُ "٢٢١٢١الْخَلِيطُ أَحَقُّ مِنَ الْجَارِ , وَالْجَارُ أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ "٢٢١٢٢يَقْضِي بِالْجِوَارِ "٢٢١٢٣" الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ "٢٢١٢٤" مَنْ كَانَتْ لَهُ شَرِكَةٌ فِي أَرْضٍ أَوْ رَبْعَةٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَ٢٢١٢٥" الشُّفْعَةُ لِلْمُشْرِكِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَغَيْرِهِ "٢٢١٢٦" لَيْسَ لِأَعْرَابِيٍّ وَلَا لِمَنْ لَا يَسْكُنُ الْمِصْرَ شُفْعَةٌ "٢٢١٢٧" لَيْسَ لِلْيَهُودِيِّ وَلَا النَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ "٢٢١٢٨قَضَى لِنَصْرَانِيٍّ بِشُفْعَةٍ "٢٢١٢٩لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ "٢٢١٣٠" لَيْسَ لِيَهُودِيٍّ وَلَا نَصْرَانِيٍّ شُفْعَةٌ "٢٢١٣١" لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ شُفْعَةٌ "٢٢١٣٢لَا يَرَى لِلْكُفَّارِ شُفْعَةً "٢٢١٣٣لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ "٢٢١٣٤لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ "٢٢١٣٥لَا شُفْعَةَ لِلْأَعْرَابِيِّ "٢٢١٣٦لَيْسَ لِلْأَعْرَابِيِّ شُفْعَةٌ "٢٢١٣٧" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ مَا لَمْ يُقْسَمْ ٢٢١٣٨" لَا شُفْعَةَ فِي بِئْرٍ وَلَا فَحْلٍ , وَالْإِرْثُ يَقْطَعُ كُلَّ شُفْعَةٍ "٢٢١٣٩" إذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُدُودَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ "٢٢١٤٠يَقْضِي بِالْجِوَارِ ، حَتَّى جَاءَهُ كِتَابُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَلَّا يَقْضِي٢٢١٤١" إذَا قُسِّمَتِ الْأَرْضُ وَحُدَّتْ وَصُرِفَتْ طُرُقُهَا فَلَا شُفْعَةَ "٢٢١٤٢" إذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَعَرَفَ النَّاسُ حُقُوقَهُمْ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمْ "٢٢١٤٣" إذَا كَانَ بَيْنَ الدَّارَيْنِ طَرِيقٌ فَلَا شُفْعَةَ بَيْنَهُمَا "٢٢١٤٤" إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَاصِلٌ فَلَا شُفْعَةَ "٢٢١٤٥إذَا كَانَتِ الدَّارُ إلَى جَنْبِ الدَّارِ لَيْسَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ فَفِيهَا شُفْعَةٌ "٢٢١٤٦" لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي تُرْبَةٍ "٢٢١٤٧" لَا شُفْعَةَ إلَّا فِي جَرِيبٍ أَوْ عَقَارٍ "٢٢١٤٨قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شَيْءٍ : ا٢٢١٤٩جَارَيِ الدَّارِ إذَا كَانَا فِي الْجِوَارِ سَوَاءً فَأَيُّهُمَا سَبَقَ فَهُوَ أَحَقُّ بِا٢٢١٥٠" مَنْ بِيعَتْ شُفْعَتُهُ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ "٢٢١٥١بِيعَتْ دَارُهُ وَهُوَ سَاكِتٌ لَا يُنْكِرُ " , قَالَا : " يَلْزَمُهُ , وَهُوَ جَائِزٌ عَل٢٢١٥٢يَقُولانِ لِلْمُبْتَاعِ أَقِمِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا بِيعَتْ وَهُوَ شَاهِدٌ لَا يُنْكِرُ "٢٢١٥٣إذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ فَاشْتَرَى فَلَا شُفْعَةَ لَهُ "٢٢١٥٤" لَهُ الشُّفْعَةُ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ "٢٢١٥٥يَكْرَهُ إذَا أَقْرَضَ الدَّرَاهِمَ أَنْ يَأْخُذَ خَيْرًا مِنْهَا "٢٢١٥٦يَسْتَقْرِضُ ، فَإِذَا خَرَجَ عَطَاؤُهُ أَعْطَاهُ خَيْرًا مِنْهَا٢٢١٥٧تَجِيءُ الْكِبَارُ وَلِي جَارَاتٌ , وَلَهُنَّ عَطَاءٌ , فَيَقْتَرِضْنَ مِنِّي ، وَنِيَّتِي٢٢١٥٨" لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَشْتَرِطْ أَوْ يُعْطِيهِ الْتِمَاسَ ذَلِكَ "٢٢١٥٩" إذَا أَقْرَضْتَ شَيْئًا فَقُضِيتَ أَفْضَلَ مِنْهُ فَلَا بَأْسَ إنْ لَمْ يَكُنْ شَرْطٌ عِ٢٢١٦٠يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدِّرْهَمَ فَيَأْخُذُ خَيْرًا مِنَ الَّذِي أَعْطَى " , فَقَالَا : " إن٢٢١٦١أَقْرَضَ رَجُلًا عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَأَتَى بِعَشَرَةٍ وَدَانَقَيْنِ " ، قَالَ : " لَا تَق٢٢١٦٢يُقْرِضُ الرَّجُلَ الْقَرْضَ وَيَنْوِي أَنْ يَقْضِيَ أَجْوَدَ مِنْهُ " ، قَالَ : " ذَلِكَ ٢٢١٦٣اسْتَقْرَضَ رَجُلٌ مِنَ ابْنِ مَسْعُودٍ دَرَاهِمَ فَقَضَاهُ " , فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : "٢٢١٦٤اسْتَسْلَفَ مِنِّي ابْنُ عُمَرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، فَقَضَانِي دَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْ دَرَا٢٢١٦٥يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجْوَدَ مِنْهَا " , قَالَا : " لَا بَأْسَ مَا ل٢٢١٦٦يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ فَيُعْطَى أَجْوَدَ مِنْهَا " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ مَا لَ٢٢١٦٧أُسَلِّفُ جِيرَانِي إلَى الْعَطَاءِ فَيَقْضُونِي دَرَاهِمَ أَجْوَدَ مِنْ دَرَاهِمِي " ، قَ٢٢١٦٨" مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ مُرَابَحَةً قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ , فَإِنّ٢٢١٦٩" مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا بِشَرْطٍ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْجِبَهُ فَمَا كَانَ فِيهِ مِ٢٢١٧٠" إذَا اشْتَرَى بَيْعًا عَلَى أَنَّهُ فِيهِ بِالْخِيَارِ فَبَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ صَ٢٢١٧١آتِي السُّوقَ فَأَشْتَرِي الثَّوْبَ وَأَشْتَرِطُ أَنِّي فِيهِ بِالْخِيَارِ ثُمَّ أَنْطَلِق٢٢١٧٢" مَنْ ضَاعَ لَهُ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ فَهُوَ أَحَق٢٢١٧٣رَجُلٍ كَانَ فِي يَدِهِ ثَوْبٌ , فَأَقَامَ رَجُلٌ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ ، فَقَالَ عَلِيٌّ ٢٢١٧٤" مَنْ بَاعَ شَيْئًا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ لِصَاحِبِهِ , إذَا طَالَبَهُ يُؤْخَذُ هَذَا بِالشّ٢٢١٧٥الْقَوْمِ يَكُونُونَ شُرَكَاءَ فِي الدَّارِ , فَاشْتَرَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ " ، قَالَ ٢٢١٧٦ابْتَعْتُ أَنَا وَرَجُلٌ دَارًا , وَلِرَجُلٍ سُدُسٌ وَلِلْآخَرِ نِصْفٌ فَبَاعَ ، يَعْنِي ص٢٢١٧٧" هُمْ فِيهِ سَوَاءٌ "٢٢١٧٨رَجُلًا رَهَنَ رَجُلًا فَرَسًا فَنَفَقَ فِي يَدِهِ ، " فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّ٢٢١٧٩" ذَهَبَتِ الرِّهَانُ بِمَا فِيهَا "٢٢١٨٠" الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "٢٢١٨١" الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْعُرُوضُ يَتَرَادَّانِ , وَالْحَيَوَانُ لَا يَتَرَادَّانِ , ه٢٢١٨٢" إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ , فَإِنْ ك٢٢١٨٣" الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "٢٢١٨٤" الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "٢٢١٨٥الرَّهْنِ : " يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ "٢٢١٨٦" يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ فِي الرَّهْنِ "٢٢١٨٧" إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ لِأَنَّهُ أ٢٢١٨٨" إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهَلَكَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ ، لأَنَّهُ ٢٢١٨٩رَهَنَ مِائَةَ دِرْهَمٍ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَهَلَكَتِ الْمِائَةُ " ، فَقَالَ : " إنَّ أَ٢٢١٩٠حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ عَام٢٢١٩١الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "٢٢١٩٢" لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ , هُوَ لِمَنْ رَهَنَهُ , لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "٢٢١٩٣رَجُلًا رَهَنَ دَارًا إلَى أَجَلٍ , فَلَمَّا حَلَّ الرَّهْنُ قَالَ الْمُرْتَهِنُ : دَارِي ٢٢١٩٤" مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ الرَّهْنَ بِمَا فِيهِ "٢٢١٩٥" مَا زِلْنَا نَسْمَعُ أَنَّ الرَّهْنَ بِمَا فِيهِ "٢٢١٩٦" إذَا كَانَ الرَّهْنُ أَكْثَرَ مِمَّا رُهِنَ بِهِ فَهُوَ أَمِينٌ فِي الْفَضْلِ , وَإِذَا ٢٢١٩٧" الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "٢٢١٩٨خَاتَمِ ذَهَبٍ " ، فَقَالَ : " الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ "٢٢١٩٩بَاعَ وَلَدَهَا , فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " ارْدُدْهُ ٢٢٢٠٠" بَعَثَ مَعِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُلَامَيْنِ سَبِيَّيْنِ مَمْ٢٢٢٠١" لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأَخَوَيْنِ "٢٢٢٠٢" لَا تُفَرِّقُوا بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا "٢٢٢٠٣تَشْتَرِيَ لي مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ يَرْفَعُهُمْ إلَى الْمَدِينَةِ وَلَا تَشْتَرِ شَيْئًا ٢٢٢٠٤لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ "٢٢٢٠٥يُفَرِّقُونَ بَيْنَ السَّبَايَا , فَيَجِيءُ أَبُو أَيُّوبَ فَيَجْمَعُ بَيْنَهُمْ "٢٢٢٠٦كَرِهُوا بَيْعَ الرَّقِيقِ مَخَافَةَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ الْوَلَدِ وَوَالِدِهِ وَبَيْن٢٢٢٠٧إذَا أُتِيَ بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ بَيْتِ أَهْلِ الْبَيْتِ جَمِيعًا كَرَاهِيَةَ أَنْ ي٢٢٢٠٨اشْتَرِ مِائَةَ أَهْلِ بَيْتٍ , وَلَا تُفَرِّقْ بَيْنَ وَالِدٍ وَوَلَدِهِ "٢٢٢٠٩يَكْرَهَانِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا "٢٢٢١٠" لَا بَأْسَ بِهِ إذَا أوصفَ أَوْ أوصفتْ "٢٢٢١١" نَهَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ "٢٢٢١٢أَهْلِ الْبَيْتِ يَكُونُونَ لِلرَّجُلِ , أَيَصْلُحُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمْ ؟ " ، قَالَ ٢٢٢١٣أَنْ يَبِيعَ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ وَأَنْ يَبِيعَ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا و٢٢٢١٤أَلَّا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ "٢٢٢١٥تَكْرَهُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأَمَةِ وَبَيْنَ ابْنِهَا ، وَقَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَ٢٢٢١٦إذَا قَدِمَ عَلَيْهِ السَّبْيُ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ أهل البيت كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّ٢٢٢١٧كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّفْرِيقَ " ، قَالَ : " بَلَى , وَلَكِنْ أُمُّهَا رَضِيَتْ وَقَدْ و٢٢٢١٨" لَا بَأْسَ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُوَلَّدَاتِ "٢٢٢١٩" لَا بَأْسَ بِهِ إذَا أُوصِفَ أَوْ أُوصِفَتْ "٢٢٢٢٠" كَرِهَا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبَايَا , فَأَمَّا الْمُوَلَّدُونَ فَلَا بَأْسَ "٢٢٢٢١" لَا غَلَبَ فِي الْإِسْلَامِ يَعْنِي لَا غَلَطَ "٢٢٢٢٢لَا يُجِيزُ الْغَلَطَ "٢٢٢٢٣رَجُلٍ بَاعَ رَجُلًا ثَوْبًا فَقَالَ : غَلِطْتُ "٢٢٢٢٤الْبَيْعُ خُدْعَةٌ "٢٢٢٢٥بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ , فَيَكُونَ لَهُ زِيَادَتُهُ, وَعَلَيْ٢٢٢٢٦حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ٢٢٢٢٧يَشْتَرِي الطَّعَامَ يَبِيعُهُ بِكَيْلِهِ " , فَقَالَا : " لَا حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّ٢٢٢٢٨يَشْتَرِي الطَّعَامَ فَيَزِيدُ " , فَقَالَا : " إنْ كَانَ غَلِطَ رَدَّهُ , وَإِنْ كَانَ زِ٢٢٢٢٩" لَقَدْ بَعَثْنَا , بِسَفِينَةٍ مِنَ الْأَهْوَازِ إلَى الْبَصْرَةِ فِيهَا ثَلَاثُونَ كُرّ٢٢٢٣٠إنْ بِعْتَ طَعَامًا فَوَجَدْتَ زِيَادَةً فَلَكَ أَوْ نُقْصَانًا فَعَلَيْكَ "٢٢٢٣١" إذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ فَهُوَ عَبْدٌ "٢٢٢٣٢" لَا يُسْتَرَقُّ حُرٌّ بِإِقْرَارِهِ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ "٢٢٢٣٣" إذَا كَانُوا قَدْ جَرُوا فِي الْعِتْقِ وَعُرِفَ أَنَّهُمْ مَوَالٍ , لَا يَكُونُونَ بِهَذ٢٢٢٣٤إذَا لَحِقَ أَحَدَ الْمُتَفَاوِضَيْنِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا "٢٢٢٣٥" الْكَفِيلُ غَارِمٌ "٢٢٢٣٦" إنْ كَانَ مُخَيَّرًا فَالْكَفِيلُ غَارِمٌ , وَإِنْ كَانَ مَالُكَ اقْتُضِيَ مُسَمًّى فَأَ٢٢٢٣٧" الدَّيْنُ مَقْضِيٌّ وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ "٢٢٢٣٨‏ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَا : " مَالًا وَأَمَانَةً "٢٢٢٣٩" أَدَاؤُهُ وَمَالَهُ "٢٢٢٤٠حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، وَوَكِيعٌ ، عَنِ ابْن٢٢٢٤١حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ٢٢٢٤٢" إذَا صَلَّى "٢٢٢٤٣‏ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : " دِينًا وَأَمَانَةً "٢٢٢٤٤حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْن٢٢٢٤٥" مَالًا "٢٢٢٤٦" صِدْقًا وَوَفَاءً "٢٢٢٤٧" مَالًا "٢٢٢٤٨‏ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، " الْخَيْرُ : الْمَالُ "٢٢٢٤٩‏ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : " كَائِنَةً أَخْلَاقُهُمْ مَا ك٢٢٢٥٠‏ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ، قَالَ : الْخَيْرُ : الْقُرْآنُ وَالْإِس٢٢٢٥١" مَنْ كَفَلَ عَنْ رَجُلٍ بِكَفَالَةٍ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِهَا فَأَدَّاهَا عَنْهُ فَلَيْسَ ٢٢٢٥٢لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَصْمٍ وَلَا ظَنِينٍ ، وَإِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ٢٢٢٥٣" أَرُدُّ شَهَادَةَ سِتَّةٍ : الْخَصمِ , وَالْمُرِيبِ , وَدَافِعِ الْمَغْرَمِ , وَالشَّرِي٢٢٢٥٤" لَا يَجُوزُ فِي الطَّلَاقِ شَهَادَةُ ظَنِينٍ وَلَا مُتَّهَمٍ "٢٢٢٥٥" لَا أُجِيزُ شَهَادَةَ خَصْمٍ , وَلَا مُرِيبٍ , وَلَا دَافِعِ مَغْرَمٍ , وَلَا الشَّرِيكِ٢٢٢٥٦لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ , وَلَا الْأَبِ لِابْنِهِ , وَلَا الْمَرْأَةِ لِز٢٢٢٥٧" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَر٢٢٢٥٨لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , وَكَ٢٢٢٥٩" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِابْنِهِ , وَلَا شَهَادَةُ الِابْنِ لِأَبِيهِ , وَلَا ش٢٢٢٦٠" وَمَنْ يَشْهَدُ لِلْمَرْأَةِ إلَّا زَوْجُهَا ؟ "٢٢٢٦١يُجِيزُ شَهَادَةَ الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ , وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَ٢٢٢٦٢أَجَازَ شَهَادَةَ زَوْجٍ وَأَبٍ "٢٢٢٦٣شَهِدْتُ لِأَبِي عِنْدَ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ فَأَجَازَ شَهَادَتِي "٢٢٢٦٤أَجَازَ شَهَادَةَ مَجُوسِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ "٢٢٢٦٥يُجِيزُ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ "٢٢٢٦٦أَجَازَ شَهَادَةَ يَهُودِيٍّ عَلَى نَصْرَانِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ عَلَى يَهُودِيٍّ "٢٢٢٦٧أَجَازَ شَهَادَةَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ بِخِفَافِهِمْ نَقْع٢٢٢٦٨شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ " , فَقَالَ : " تَجُوزُ "٢٢٢٦٩" أَهْلُ الشِّرْكِ جَمِيعًا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ "٢٢٢٧٠" الْإِسْلَامُ مِلَّةٌ وَالشِّرْكُ مِلَّةٌ , تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ "٢٢٢٧١" إذَا اخْتَلَفَتِ الْمِلَلُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ "٢٢٢٧٢لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ , وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى ال٢٢٢٧٣لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إلَّا الْمُسْلِمِينَ "٢٢٢٧٤لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ "٢٢٢٧٥لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ "٢٢٢٧٦لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا : الْيَهُودِيُّ عَلَى ا٢٢٢٧٧لَا يَقْبَلُ شَهَادَةَ مِلَّةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ "٢٢٢٧٨" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ دِينٍ عَلَى أَهْلِ دِينٍ "٢٢٢٧٩لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّةٍ إلَّا الْمُسْلِمِينَ "٢٢٢٨٠" تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ لِلْمُسْلِمِينَ "٢٢٢٨١" تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضٍ "٢٢٢٨٢" لَا كَفَالَةَ لِلْعَبْدِ "٢٢٢٨٣سَرَقَ بَعِيرًا , فَقَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ "٢٢٢٨٤" نُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ صَاحِبِ حَدٍّ إذَا كَانَ يَوْمَ يَشْهَدُ عَدْلًا إلَّا الْقَاذِف٢٢٢٨٥أَجَازَ شَهَادَةَ أَقْطَعَ "٢٢٢٨٦إنَّهُ لَجَوْرٌ , وَلَوْلَا أَنَّهُ صُلْحٌ لَرَدَدْتُهُ "٢٢٢٨٧أَيُّمَا امْرَأَةٍ صُولِحَتْ عَلَى ثَمَنِهَا , وَلَمْ يُبَيَّنْ لَهَا مَا تَرَكَ زَوْجُهَا٢٢٢٨٨رَجُلًا أَسْوَدَ اسْتَوْدَعَ امْرَأَةً ثَمَانِينَ دِرْهَمًا فَحَوَّلَتْ مَتَاعَهَا , فَضَا٢٢٢٨٩أَتَاهُ الْقَوْمُ يَخْتَصِمُونَ إلَيْهِ فِي الشَّيْءِ ، فَيَقُولُ : اذْهَبُوا فَاصْطَلِحُو٢٢٢٩٠الْقَوْمُ يَخْتَصِمُونَ إلَيْهِ ، فَيَقُولُ : اذْهَبُوا إلَى عُبَيْدَةَ "٢٢٢٩١" رَدِّدُوا الْخُصُومَ حَتَّى يَصْطَلِحُوا , فَإِنَّ فَصْلَ الْقَضَاءِ يُورِثُ بَيْنَ الْق٢٢٢٩٢بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَاضِيًا , فَاخْتَصَمَ إلَيْهِ رَجُلَانِ فِي دِينَارٍ " ، ق٢٢٢٩٣إذَا رَضِيَ الْخَصْمَانِ بِقَوْلِ رَجُلٍ جَازَ عَلَيْهِمَا مَا قَالَ "٢٢٢٩٤تُؤَمِّرَانِي عَلَيْكُمَا ؟ قَالَا : نَعَمْ , فَقَضَى بَيْنَهُمَا "٢٢٢٩٥لَوْ غَيَّرْتَ هَذِهِ الدَّرَاهِمَ فَإِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِ٢٢٢٩٦كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ إلَّا مِنْ بَأْسٍ "٢٢٢٩٧أَثِمَ النَّاسُ فِي ضَرْبِهِمُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ "٢٢٢٩٨" مَنْ زَافَتْ عَلَيْهِ وَرِقُهُ فَلَا يُحَالِفِ النَّاسَ أَنَّهَا طَيِّبَةٌ , وَلَكِنْ لِ٢٢٢٩٩إذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ دَرَاهِمُ لَا تُنْفَقُ عَنْهُ ، فَلْيَبِعْ لَهَا ذَهَبًا وَلْيَبْت٢٢٣٠٠بَاعَ ابْنُ مَسْعُودٍ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ مَرَّةً , ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَلَمْ يَعُد٢٢٣٠١نَهَى عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يَبِيعَ نُفَايَةَ بَيْتِ الْمَالِ "٢٢٣٠٢إذَا مَرَّ بِي دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرْتُهُ "٢٢٣٠٣حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْص٢٢٣٠٤أَشْتَرِي بِالدِّرْهَمِ الزَّيْفِ وَأُبَيِّنُهُ " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ "٢٢٣٠٥" مَنْ يَبِيعُنِي عَيْنًا طَيِّبًا بِدِرْهَمٍ خَبِيثٍ , فَاشْتَرَى وَلَمْ يُشْهِدْ "٢٢٣٠٦يَجْتَمِعُ عِنْدِي الدَّرَاهِمُ الْبُخَاسُ فَأَبِيعُهَا وَأُبَيِّنُهَا ؟ " ، قَالَ : " لَا٢٢٣٠٧إذَا وَقَعَ فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ زَيْفٌ كَسَرَهُ ، وَقَالَ : " مَا يَحِلُّ أَنْ يُغَرَّ بِه٢٢٣٠٨فِي يَدِهِ دِرْهَمٌ , فَقُلْتُ لَهُ : أَرِينِهِ ؟ فَأَعْطَانِيهِ وَقَالَ : " لَوْ كَانَ رَ٢٢٣٠٩دَارَ عَلَيْهِ دَيْنٌ , فَأَخْرَجَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَا٢٢٣١٠يَبِيعُ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ "٢٢٣١١فَإِنَّ الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ أَمَانَتِهِ وَدِينِهِ أَنْ يُقَالَ٢٢٣١٢لَا يَبِيعُ خَادِمَ الرَّجُلِ وَلَا مَسْكَنَهُ فِي الدَّيْنِ "٢٢٣١٣فَلَّسَ رَجُلًا وَآجَرَهُ "٢٢٣١٤إذَا فَلَّسَ رَجُلًا جَعَلَ مَا بَقِيَ بَيْنَ غُرَمَائِهِ "٢٢٣١٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا شَرِيكٌ ، عَنِ الأَعْمَش٢٢٣١٦" لَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْحَرِيرِ "٢٢٣١٧" نَرْجُو أَنْ لَا يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ "٢٢٣١٨تُسَمُّونَ أَسْمَاءً مُنْكَرَةً , أَوَلَا تَقُولُ : شُقَقُ الْحَرِيرِ ؟ " ، قُلْتُ : " فَإ٢٢٣١٩كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ "٢٢٣٢٠السَّلَمِ فِي العرض ، أَوْ قَالَ : الْعُرُوضِ " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ " , " وَسُئِلَ عَنِ٢٢٣٢١كَرِهَ السَّلَمَ فِي الْحَرِيرِ "٢٢٣٢٢حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، ع٢٢٣٢٣مَا ذَهَبَ مِنَ الرَّهْنِ مِنْ شَيْءٍ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ "٢٢٣٢٤رَجُلٍ ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ " ، قَالَ : " حَقُّهُ فِيمَا ذَهَبَ , وَحَقُّهُ فِيم٢٢٣٢٥ارْتَهَنَ دَارًا فَاحْتَرَقَتْ " ، قَالَ : " حَقُّهُ فِي الْعَرْصَةِ "٢٢٣٢٦رَهَنَ ثَوْبًا فَاتُكِلَ " ، قَالَ : " يُلْقِي مِنْهُ بِقَدْرِ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَةِ الث٢٢٣٢٧" إذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ ثُمَّ مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَهُوَ أَ٢٢٣٢٨" إذَا مَاتَ الرَّاهِنُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَالْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِهِ مِنَ الْغُرَمَاءِ ح٢٢٣٢٩" الْمُرْتَهِنُ أَحَقُّ بِالرَّهْنِ مِنْ غُرَمَاءِ الْمَيِّتِ "٢٢٣٣٠الرَّهْنَ الْمَقْبُوضَ إذَا مَاتَ صَاحِبُهُ أَوْ أَفْلَسَ فَالَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ أَحَقّ٢٢٣٣١أَجَازَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ "٢٢٣٣٢شَهِدْتُ عِنْدَ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي , فَأَجَازَ شَهَادَتِي , وَ٢٢٣٣٣شَهِدْتُ عِنْدَ شُرَيْحٍ عَلَى شَهَادَةٍ وَحْدِي عَلَى وَصِيَّةٍ ، فَأَجَازَ شَهَادَتِي "٢٢٣٣٤" تَشْهَدُ أَنَّهُ خَطُّكَ بِيَدِكَ , لِمَا زُيِّنَ عَلَيْكَ , قُلْتُ : نَعَمْ , فَأَجَازَ٢٢٣٣٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ أَبِي ٢٢٣٣٦أَجَازَ شَهَادَتَهُ وَحْدَهُ "٢٢٣٣٧الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ فَيَجْحَدُهُ , ثُمَّ يَقْدِرُ لَهُ عَلَى ٢٢٣٣٨هُوَ أَسْعَدُ بِهِ "٢٢٣٣٩" يُؤَدِّي أَمَانَتَهُ وَيَطْلُبُ حَقَّهُ , فَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ أَخَذَ بِحَقِّهِ ،٢٢٣٤٠إذَا سُئِلَ عَنْ هَذَا قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : ‏ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ ٢٢٣٤١يَقْبِضُ مَا لَمْ يَحْلِفْ "٢٢٣٤٢" لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ مَا لَمْ يَخَفْ أَنْ يُسْتَحْلَفَ "٢٢٣٤٣" مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ : لَا تَخُنِ الْخَائِنَ ، خِيَانَتُهُ تَكْفِيكَ "٢٢٣٤٤" لَا يَخُونُهُ "٢٢٣٤٥" لَا يَخُونُهُ "٢٢٣٤٦" رَجُلٌ خَانَنِي فَذَهَبَ مِنِّي بِدَرَاهِمَ , فَصَارَتْ لَهُ عِنْدِي دَرَاهِمُ , أَفَلَا٢٢٣٤٧" أَدِّ الْأَمَانَةَ , وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ "٢٢٣٤٨" لَا بَأْسَ أَنْ يَقْبِضَ الذَّهَبَ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الْفِضَّةِ , وَلَا ي٢٢٣٤٩" هُوَ أَسْعَدُ بِهِ "٢٢٣٥٠" إذَا أَفْلَسَ الْعَبْدُ فَاعْتَرَفَ بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ قَوْلُهُ "٢٢٣٥١" لَا يُقْضَى دَيْنُ الْمَمْلُوكِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ "٢٢٣٥٢" لَا يَجُوزُ إقْرَارُ مَمْلُوكٍ بِدَيْنٍ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَأْذُونًا لَهُ فِي التِّجَار٢٢٣٥٣يَكْرَهُ أَنْ يَقُولَ : أَدُلُّكَ عَلَى الْمَتَاعِ وَتُشْرِكُنِي فِيهِ "٢٢٣٥٤" الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ "٢٢٣٥٥" يَكْرَهُ أَنْ يَدُلَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ عَلَى الْمَتَاعِ عَلَى أَنْ يُشْرِكَهُ "٢٢٣٥٦‏ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ ، قَالَ : " الرَّجُلَانِ يَ٢٢٣٥٧" مَا مِنْ حَكَمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ إلَّا حُشِرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلَكٌ آخِذٌ٢٢٣٥٨" كَانَ بَلَاءُ سُلَيْمَانَ الَّذِي ابْتُلِيَ بِهِ فِي نَاسٍ مِنْ أَهْلِ الْجَرَادَةِ , وك٢٢٣٥٩" وَيْلٌ لِدَيَّانِ أَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ دَيَّانِ أَهْلِ السَّمَاءِ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ إ٢٢٣٦٠" الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ : اثْنَانِ فِي النَّارِ , وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ , فَذَكَرَ اللَّ٢٢٣٦١" لَا يَنْبَغِي لِقَاضٍ أَنْ يَقْضِيَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ كَمَا يَتَبَيَّنُ ا٢٢٣٦٢‏ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ، قَالَ : " الْعِلْمُ بِالْقَضَاءِ "٢٢٣٦٣" الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ "٢٢٣٦٤‏ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ، قَالَ : " لَيْسَتِ النُّبُوَّةَ , وَلَكِنَّهُ الْعِلْ٢٢٣٦٥" ‏ قال : وَفَصْلَ الْخِطَابِ أَمَّا بَعْدُ "٢٢٣٦٦" الشُّهُودُ وَالْأَيْمَانُ "٢٢٣٦٧" لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ "٢٢٣٦٨" مَا شَدَدْتُ عَلَى لَهَوَاتِ خَصْمٍ وَلَا لَقَّنْتُهُ حُجَّتَهُ "٢٢٣٦٩" لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ "٢٢٣٧٠" إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ , وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُ٢٢٣٧١" إنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إلَيَّ , وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُ٢٢٣٧٢إنَّمَا أَنَا بَشَرٌ , وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ٢٢٣٧٣" سَيَعْلَمُ الظَّالِمُونَ حَقَّ مَنْ نَقَصُوا , إنَّ الظَّالِمَ يَنْتَظِرُ الْعِقَابَ , و٢٢٣٧٤إنِّي لَأَقْضِي لَكَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ ظَالِمًا ، وَلَكِنِّي لَسْتُ أَقْضِي بِالظَّنِّ ٢٢٣٧٥" مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إلَى نَفْسِهِ , وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نزل عَلَيْهِ مَلَكٌ٢٢٣٧٦" كَانَتْ بَنُو إسْرَائِيلَ إذَا اسْتُقْضِيَ لِلرَّجُلِ مِنْهُمْ أُويِسَ لَهُمْ مِنَ النُّ٢٢٣٧٧" مَنْ وَلِيَ الْقَضَاءَ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ "٢٢٣٧٨" إنَّمَا الْقَضَاءُ جَمْرٌ ، فَادْفَعِ الْجَمْرَ عَنْكَ بِعُودَيْنِ "٢٢٣٧٩يَقُولُ لِلشَّاهِدَيْنِ : " إنِّي لَمْ أَدَعُكُمَا وَلَا أَنَا مَانِعُكُمَا إنْ قُمْتُمَا ٢٢٣٨٠" إنِّي لَسْتُ بِرَأْيِي أَقْضِي "٢٢٣٨١" لَمَّا أُمِرَ دَاوُدُ بِالْقَضَاءِ قَطَعَ بِهِ , فَأَوْحَى اللَّهُ إلَيْهِ : سَلْهُمُ ال٢٢٣٨٢لَوْ أَرْسَلَ إلَيَّ لَهَرَبْتُ "٢٢٣٨٣" مَا وَجَدْتُ مثل الْقَاضِي إلَّا كَمَثَلِ رَجُلٍ سَابِحٍ فِي بَحْرٍ , وَكَمْ عَسَى أَنْ ٢٢٣٨٤" مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ "٢٢٣٨٥" كَيْفَ تَقْضِي ؟ " ، قَالَ : أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : " فَإِنْ جَاءَك٢٢٣٨٦بِمَ تَقْضِي ؟ " ، قَالَ : أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ ، قَالَ : فَإِنْ جَاءَكَ أَمْرٌ لَيْس٢٢٣٨٧" إذَا جَاءَكَ شَيْءٌ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاقْضِ بِهِ , وَلَا يَلْفِتَنَّكَ عَنْهُ الرِّج٢٢٣٨٨قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ لَسْنَا نَقْضِي , وَلَسْنَا هُنَاكَ , ثُمَّ إنَّ اللَّهَ قَدْ٢٢٣٨٩إذَا سُئِلَ عَنِ الْأَمْرِ , وَكَانَ فِي الْقُرْآنِ أَخْبَرَ بِهِ , وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي٢٢٣٩٠قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينٍ "٢٢٣٩١قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ "٢٢٣٩٢قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ "٢٢٣٩٣قَضَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ فِي الْحُقُوقِ "٢٢٣٩٤شَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ صَاحِبِ الْحَقِّ ؟ " ، قَالَ : " وُجِدَ فِي كِتَابِ سَعْدٍ "٢٢٣٩٥يَقْضِي بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ "٢٢٣٩٦" قُضِيَ عَلَيَّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ مَعَ يَمِينِ صَاحِبِ الْ٢٢٣٩٧يَقْضِي بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ "٢٢٣٩٨قَاضٍ قَضَى بِجَوْرٍ " , فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : " أَمَّا الْجَوْرُ فَلَا أَقُولُ فِيهِ " ,٢٢٣٩٩" لَا يُبَاعُ حُرٌّ فِي إفْلَاسٍ , قال : وَكَتَبَ بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ر٢٢٤٠٠رَجُلٍ ادَّعَى قِبَلَ رَجُلٍ مَالًا , فَقَالَ : أَعْطِنِي كَفِيلًا حَتَّى آتِيَ بِبَيِّنَت٢٢٤٠١لِي عَلَيْهِ حَقٌّ لَمْ يَكُنْ لِي عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ " , فَقَالَ : " خُذْ لِي مِنْهُ كَفِ٢٢٤٠٢سَاوَمَ رَجُلًا , فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ , ثُمَّ أَعْطَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِذَلِكَ الث٢٢٤٠٣سَاوَمَ رَجُلًا بِبَيْعٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ , ثُمَّ دَعَاهُ أَنْ يَبِيعَهُ , فَكَ٢٢٤٠٤سَاوَمَ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ "٢٢٤٠٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُ٢٢٤٠٦" هو أَحْرَزُ لِيَمِينِهِ "٢٢٤٠٧بَاعَ دَارِهِ مِنْ عُثْمَانَ , وَاشْتَرَطَ سُكْنَاهَا كَذَا وَكَذَا "٢٢٤٠٨بَاعَ دَارَهُ وَاشْتَرَطَ سُكْنَاهَا حَيَاتَهُ " , وَقَالَ : " إنَّمَا مَثَلِي مثل أم مُوس٢٢٤٠٩امْرَأَتَيْنِ بَاعَتَا دَارَيْنِ لَهُمَا وَاشْتَرَطَتَا سُكْنَاهَا حَيَاتَهُمَا " , فَقَال٢٢٤١٠حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ي٢٢٤١١" لِكُلِّ مُسْلِمٍ شَرْطُهُ "٢٢٤١٢وَقَعَ حَائِطٌ لِرَجُلٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَارِهِ " , فَخَاصَمَهُ جَارُهُ إلَى شُرَيْحٍ , ٢٢٤١٣" حُوسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ , فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ إلَّ٢٢٤١٤" مَنْ نَفَّسَ عَنْ غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَام٢٢٤١٥" مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ , أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ , أَوْ مُكَات٢٢٤١٦" كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ أَتَاهُ الْمَلَكُ لِيَقْبِضَ رُوحَهُ فَقَالَ : هَل٢٢٤١٧" خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ "٢٢٤١٨" مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّ عَرْشِهِ "٢٢٤١٩" نشْهَدُ أَنَّ هَذَا اشْتَرَاهُ مِنْ هَذَا ، قَالَ : أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ ، وَأَشْهَدُ أ٢٢٤٢٠فَدَعَا بِشَاهِدٍ لَهُ ، فَقَالَ : أَيْنَ رَبِيعَةُ الْكُوَيْفِرُ ؟ فَجَاءَ ، فَقَالَ شُرَ٢٢٤٢١" الطَّلَاقُ بَاقٍ , إنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَجَعَ الزَّوْجُ عَلَيْهِمَا بِنِصْفِ ال٢٢٤٢٢يُبْدَأُ بِدَيْنِ الْعَبْدِ قَبْلَ دَيْنِ الْمَوْلَى لِأَنَّهُ قَدْ أَغْلَقَ رَقَبَتَهُ "٢٢٤٢٣لَوْ شِئْتَ أَخَذْتَهُ مِنْهُ بِدُونِ ذَلِكَ " ، قَالَ : " أَبِيعُهُ مِنْهُ مُشَاقَّةً ؟ "٢٢٤٢٤" قَبْضُ النَّخْلِ أَنْ يَنْظُرَ إلَيْهِ وَيَقْبَلَهُ "٢٢٤٢٥" إنْ أَخْطَتْ يَدُهُ رِجْلَهُ غَرِمَ "٢٢٤٢٦اسْتَوْدَعْتُهُ هَذَا وَإِنَّهَا ذَهَبَتْ وَهُوَ يَنْظُرُ " , فَقَالَ شُرَيْحٌ : " شُهُودُ٢٢٤٢٧الْقَرْيَةِ يَتَقَبَّلُهَا وَفِيهَا الْعُلُوجُ وَالْبُيُوتُ وَالنَّخْلُ وَالشَّجَرُ ، فَكَ٢٢٤٢٨أَيَتَقَبَّلُ الرَّجُلُ الْأَرْضَ فِهي الْعُلُوجُ وَالثِّمَارُ وَالْبُيُوتُ " , فَقَالَ : ٢٢٤٢٩كَرِهَ قَبَالَةَ الرُّءُوسِ وَلَمْ يَرَ بِالْقُرَى بَأْسًا "٢٢٤٣٠" اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ "٢٢٤٣١" إذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَ أَذْرُعٍ "٢٢٤٣٢" لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ "٢٢٤٣٣" لَا يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ "٢٢٤٣٤" مَنْ بَنَى بِنَاءً فَلْيَدْعَمْهُ بِحَائِطِ جَارِهِ "٢٢٤٣٥" عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ , ثُمَّ قَرَأَ : ‏ فَاجْتَنِبُوا الرِّ٢٢٤٣٦" عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ , ثُمَّ تَلَا هَ٢٢٤٣٧لَا يُؤْسَرَنَّ أَحَدٌ فِي الْإِسْلَامِ بِشُهُودِ الزُّورِ ، فَإِنَّا لَا نَقْبَلُ إلَّا ا٢٢٤٣٨‏ وَلا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، قَالَ : " شَهَادَةُ الزُّورِ "٢٢٤٣٩" عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ , وَتَلَا أَحَدُهُمَا : ‏ وَالَّذِينَ ٢٢٤٤٠أَقَامَ شَاهِدَ زُورٍ عَشِيَّةً فِي إزَارٍ يُنَكِّتُ نَفْسَهُ "٢٢٤٤١يَبْعَثُ بِشَاهِدِ الزُّورِ إلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ أَوْ إلَى سُوقِهِ وَيَقُولُ : إنَّا قَد٢٢٤٤٢يَكْتُبُ اسْمَهُ عِنْدَهُ , فَإِنْ كَانَ مِنَ الْعَرَبِ بَعَثَ بِهِ إلَى مَسْجِدِ قَوْمِهِ٢٢٤٤٣ضَرَبَ شَاهِدَ الزُّورِ خَفَقَاتٍ , وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ "٢٢٤٤٤شَهِدَ قَوْمٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ , فَاتَّهَمَهُم٢٢٤٤٥" شَاهِدُ الزُّورِ يُعَزَّرُ "٢٢٤٤٦" شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ شَيْئًا وَيُعَرَّفُ النَّاسَ وَيُقَالُ : إنَّ هَذَا يَشْهَدُ ب٢٢٤٤٧" شَاهِدُ الزُّورِ يُضْرَبُ مَا دُونَ أَرْبَعِينَ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ , سِتَّةً وَثَلَاث٢٢٤٤٨جَلَدَ شَاهِدَ الزُّورِ سَبْعِينَ سَوْطًا "٢٢٤٤٩إذَا أُتِيَ بِشَاهِدِ الزُّورِ خَفَقَهُ خَفَقَاتٍ وَنَزَعَ عِمَامَتَهُ "٢٢٤٥٠اشْتَرَى عَلَفًا بِوَزْنٍ فَقَبَضَهُ بِغَيْرِ وَزْنٍ فَتَلِفَ الْعَلَفُ " , فَقَالَ : " هُ٢٢٤٥١" إذَا قَالَ : إنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامِي حُرٌّ , فَبَاعَهُ ثُمَّ فَعَلَهُ ، قَ٢٢٤٥٢يَقُولُ لِغُلَامِهِ : إنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ حُرٌّ , فَبَاعَهُ فَدَخَلَ الدَّارَ ث٢٢٤٥٣يَقُولُ لِغُلَامِهِ : إنْ فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا فَأَنْتَ حُرٌّ , أَوْ لِامْرَأَتِهِ : فَأ٢٢٤٥٤إنْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَغُلَامُهُ حُرٌّ أَوِ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ , فَيَبِيعُ الْغُلَا٢٢٤٥٥يُجِيزُ الِاعْتِرَافَ فِي الْقِصَصِ "٢٢٤٥٦إنِّي لَسْتُ أَقْرَأُ الْكُتُبَ "٢٢٤٥٧اسْتَحْلَفَ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ الْحُرِّ مَعَ بَيِّنَتِهِ "٢٢٤٥٨حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، قَالَ : نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَ٢٢٤٥٩" قَبَّحَ اللَّهُ بَيِّنَتَكَ إنْ لَمْ تَحْلِفْ عَلَى حَقِّكَ "٢٢٤٦٠أَسْتَحْلِفُ الرَّجُلَ مَعَ بَيِّنَتِهِ ؟ " ، قَالَ : " نَعَمْ "٢٢٤٦١يَسْتَحْلِفُ مَعَ الْبَيِّنَةِ "٢٢٤٦٢" بِئْسَ مَا أَثْنَيْتَ عَلَى شُهُودِكَ , وَرَدَّ شَهَادَتَهُمْ "٢٢٤٦٣سَفِينَةٍ تُؤَاجَرُ فِي الْبَحْرِ فَتَنْكَسِرُ وَفِيهَا مَتَاعٌ " ، قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ٢٢٤٦٤رَجُلٍ اسْتَعَارَ دَابَّةً فَأَكْرَاهَا بِدِرْهَمٍ " ، قَالَ الْحَكَمُ : " الدِّرْهَمُ لَه٢٢٤٦٥رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا , فَأَخْرَجَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهَا عَشَرَةَ آلَافٍ وَلَمْ يَخْلِطَاه٢٢٤٦٦" لَا تَكُونُ شَرِكَةً بَيْنَهُمَا حَتَّى يَخْلِطَا أَمْوَالَهُمَا "٢٢٤٦٧قَصَّارٍ اسْتَعَانَ صَاحِبَ الثَّوْبِ فَدَقَّ مَعَهُ فَخَرَقَ الثَّوْبَ " ، قَالَ : " يَضْ٢٢٤٦٨الْمَرِيضِ ، قَالَ : " إذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِئَ "٢٢٤٦٩" كُلُّ شَيْءٍ يُوزَنُ فَمِثْلٌ بِمِثْلٍ , فَإِذَا اخْتَلَفَ فَزِدْ وَازْدَدْ , وَكُلُّ شَ٢٢٤٧٠" الْحَقُّ جَدِيدٌ , لَا يُبْطِلُهُ طُولُ التَّرْكِ "٢٢٤٧١رَجُلٍ سَرَقَ عَبْدًا فَبَاعَهُ من آخر فَمَاتَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي " ، قَالَ : " ذَهَبَت٢٢٤٧٢يَشْتَرِي الْفُلُوسَ بِالدِّرْهَمِ ، قال : هُوَ صَرْفٌ " فَلَا تُفَارِقْهُ حَتَّى تَسْتَوْ٢٢٤٧٣يَبْتَاعُ الثَّوْبَ جَمَاعَةً , قال : كُلُّ ثَوْبٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَبَعْضُهُ خَيْرٌ ٢٢٤٧٤يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي التِّجَارَةِ ثُمَّ يَبِيعُهُ " ، قَالَ : " يَضْمَنُ "٢٢٤٧٥" أُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، إِذَا كَانَ عَدْلا . "٢٢٤٧٦حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ عَبْد٢٢٤٧٧لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَا دَامَ حَيًّا وَلَوْ كَانَ بِالْيَمِينِ "٢٢٤٧٨" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الشَّاهِدِ عَلَى الشَّاهِدِ حَتَّى يَكُونَا اثْنَيْنِ "٢٢٤٧٩" لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُقَاوَاةِ "٢٢٤٨٠يَسْتَحِبُّونَ كَسْبَ الْيَدِ عَلَى التِّجَارَةِ "٢٢٤٨١أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ " ، قَالَ : " عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ , وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُ٢٢٤٨٢الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِيَارِ وَالْوَرْدِ وَمَا لَا يَخْرُجُ جَمِيعًا " ، قَالَ :٢٢٤٨٣الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي الْعِنَبِ " , فَلَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا " ، قَالَ : قُلْتُ : أَسْلَم٢٢٤٨٤جَعَلْتُ جَارِيَتِي حُرَّةً إنْ نَقَّصْتهَا مِنْ كَذَا وَكَذَا , فَقَدْ خِفْتُ أَنْ يَنْقَ٢٢٤٨٥لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَيْعَ بَعْضَهُ بِنَقْدٍ وَبَعْضَهُ بِن٢٢٤٨٦" التَّاجِرُ الصَّدُوقُ بِمَنْزِلَةِ الشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَة٢٢٤٨٧التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّادِقُ مَعَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ "٢٢٤٨٨رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ " ، قَالَ : " إذَا أَعْتَقَهُ بَطَلَ شَرْط٢٢٤٨٩أَعْتَقْتُ جَارِيَتِي هَذِهِ " ، قَالَ : قَدْ أَسْمَعُ مَا تَقُولِينَ , قَالَتْ : " وَشَرَ٢٢٤٩٠امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ خَادِمًا لَهَا ثُمَّ اسْتَثْنَتْ " ، قَالَ الضَّحَّاكُ : " يُعْتَقُ "٢٢٤٩١أَعْتَقْتُ أَمَتِي هَذِهِ , وَاشْتَرَطْتُ عَلَيْهَا أَنْ تَلِيَ مِنِّي مَا تَلِي الْأَمَةُ٢٢٤٩٢أَعْتَقَتْهُ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ يَخْدُمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَل٢٢٤٩٣اسْتَسْلَفَ ذَهَبًا مَعْلُومًا فِي طَعَامٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مِنْ صَالِحِ طَ٢٢٤٩٤لَوْ بِعْتَ رَجُلًا طَعَامًا بِالْحَالِّ , فَنَقَلَهُ إلَى بَيْتِهِ ثُمَّ أَقَلْتُهُ مِنْه٢٢٤٩٥كُرٍّ مِنْ بُرٍّ بِمِائَةِ مِيزَانٍ مِنْ عَلَفٍ نَسِيئَةً : لَا بَأْسَ بِهِ "٢٢٤٩٦رَجُلٍ اسْتَقْرَضَ طَعَامًا عَتِيقًا , فَقَضَى مَكَانَهُ حَدِيثًا " ، قَالَ : " إنْ لَمْ ي٢٢٤٩٧الرَّجُلِ يُعِينُ الرَّجُلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ " ، قَالَ : " أَوْ مَا بَلَغَكَ مَا قَالَ ٢٢٤٩٨" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ "٢٢٤٩٩رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا إلَى أَجَلٍ , فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي مِنْ رَجُلٍ , أَيَشْتَرِيهِ صَاح٢٢٥٠٠حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ ، ٢٢٥٠١أَمَرَتْهُ أَنْ يَبِيعَهُ , فَبَاعَهُ " ، قَالَ : فَسَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ ، فَقَالَ ٢٢٥٠٢" لَيْسَ لِمَيِّتٍ شَرْطٌ "٢٢٥٠٣الرَّجُلِ يُؤَاجِرُ دَارَهُ عَشْرَ سِنِينَ فَيَمُوتُ قَبْلَ ذَلِكَ " ، قَالَ : " تُنْتَقَض٢٢٥٠٤امْرَأَةٍ أَسْلَمَتْ غُلَامًا لَهَا أَشْهُرًا , فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ ذَلِكَ " , فَ٢٢٥٠٥" يَكْرَهُ أَنْ يَضْمَنَ السِّمْسَارُ "٢٢٥٠٦رَجُلٍ دَيَّنَ غُلَامًا لَهُ ثُمَّ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ " ، قَالَ : " يَسْعَى فِيهِ "٢٢٥٠٧" إذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ , إنَّمَا ٢٢٥٠٨رَجُلٍ بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِغَنَمٍ فَتَمَنَّى بُخْتَ الْغَنَمِ فَزَادَتْ , ثُمَّ وَجَدَ ب٢٢٥٠٩" لَا يَقْرَأُ فِيهِ وَإِنْ أَذِنَ صَاحِبُهُ , وَإِنْ كَانَ فِي بَيْعٍ فَأَذِنَ لَهُ صَاحِ٢٢٥١٠يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الْعَرْصَةَ فَيَبْنِيَ فِيهَا مَنْ أَجَّرَهَا "٢٢٥١١يَكْرَهُ أَنْ يُعَجِّلَ السَّاكِنُ شَيْئًا مِنَ الْأَجْرِ "٢٢٥١٢رَجُلٌ أَجَّرَ نَفْسَهُ كُلَّ سَنَةٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ " ، قَالَ : فَقَالَ لِي : سَلْ مُحَ٢٢٥١٣إنِّي قَدْ خَاصَمْتُ إلَى قَاضٍ فَقَضَى عَلَيَّ "٢٢٥١٤" لَا بَأْسَ بِالثَّوْبِ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : إنْ تَأْخُذْهُ كُلَّهُ فَبِعَشَرَةٍ , وَ٢٢٥١٥يُجِيزُ الْكِتَابَ الْمَخْتُومَ يَجِيئُهُ مِنَ الْقَاضِي "٢٢٥١٦اذْهَبْ بِهَذَا إلَى ابْنِ زِيَادٍ , فَقُلْ لَهُ : أَرْسِلْ إلَى فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ , فَ٢٢٥١٧" كِتَابُ الْقَاضِي إلَى الْقَاضِي جَائِزٌ "٢٢٥١٨يَسْأَلُ الشَّاهِدَ أَنْ يَجِيءَ بِمَنْ يُزَكِّيهِ "٢٢٥١٩رَجُلًا اشْتَرَى حَائِطَ رُمَّانٍ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ , فَبَاعَ مِنْهُ بِعِشْرِينَ د٢٢٥٢٠" إذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الدَّابَّةَ فَوَجَدَ بِضِرْسِهَا عَيْبًا فَأَرَادَ رَدَّهَا , فَ٢٢٥٢١" بَيِّنَتُكَ أَنَّهُ بَاعَكهَا وَلَيْسَ لَهَا أَضْرَاسٌ , وَإِلَّا فَيَمِينُهُ بِاللَّهِ ٢٢٥٢٢" إنِّي لَأَكْرَهُ أَنْ أُضَمِّنَهُ وَلَمْ أُعْطِهِ أَجْرًا "٢٢٥٢٣رَجُلٍ أَخَذَ طَعَامًا لِرَجُلٍ يَعْنِي غَصَبَهُ " ، قَالَ : " عَلَيْهِ مِثْلُهُ "٢٢٥٢٤اسْتَأْجَرَ حَمَّالًا يَحْمِلُ عَلَيْهِ طَعَامًا , فَوَضَعَ حِمْلًا مِنْهَا فِي أَهْلِهِ ،٢٢٥٢٥يَحْلِفُ أَلْبَتَّةَ فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي عَلَى أَبِيهِ الدَّيْنَ , فَإِنْ حَلَفَ وَإِلّ٢٢٥٢٦حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَ٢٢٥٢٧يَسْتَحْلِفُ أَلْبَتَّةَ عَلَى مَا غَابَ وَشَهِدَ "٢٢٥٢٨" مَا وَلِيَ الرَّجُلُ لنَفْسِهِ اسْتَحْلَفَ أَلْبَتَّةَ , وَمَا وَلِيَهُ لِغَيْرِهِ اسْتُ٢٢٥٢٩" يُسْتَحْلَفُ الرَّجُلُ فِيمَا ادُّعِيَ عَلَى أَبِيهِ عَلَى عِلْمِهِ "٢٢٥٣٠اسْتَحْلِفْهُ فِي حَقٍّ كَانَ لِأَبِيهِ لَمْ يَشْهَدْ أَبَاهُ " ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَن٢٢٥٣١يُصِيبُ الْمَالَ الْحَرَامَ ، قَالَ : " إنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَبَرَّأَ مِنْهُ فَلْيَخْرُجْ م٢٢٥٣٢أَصَابَ مَالًا مِنْ حَرَامٍ " ، قَالَ : " لِيَرُدَّهُ عَلَى أَهْلِهِ , فَإِنْ لَمْ يَعْرِف٢٢٥٣٣كُنْتُ غُلَامًا فَأَصَبْتُ أَمْوَالًا مِنْ وُجُوهٍ لَا أُحِبُّهَا فَأَنَا أُرِيدُ التَّوْب٢٢٥٣٤صَدِيقٌ لِي أَصَابَ مَالًا حَرَامًا , فَخَالَطَ كُلَّ شَيْءٍ مِنْهُ مِنْ أَهْلِهِ وَمَا لَ٢٢٥٣٥" مَنِ احْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا , وَأَرَادَ أَنْ يَرُدَّ٢٢٥٣٦مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ , فَكَاتَبَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ , وَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ ٢٢٥٣٧مُكَاتَبٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَأَوْلَدَهَا , وَاشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا , فَمَاتَ و٢٢٥٣٨الرَّجُلِ يَكُونُ فِي الدَّارِ حِينًا فَيَجِيءُ أُنَاسٌ فَيُقِيمُونَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا٢٢٥٣٩إذَا كَانَتِ الدَّارُ خِطَّةً , فَأَرَادَ الْقَوْمُ أَنْ يَقْتَسِمُوهَا , فَإِنَّهَا تُقَس٢٢٥٤٠مَا أَحْدَثُوا شَيْئًا أَعْجَبُ إلَيَّ مِنْ قَوْلِهِمْ : يُشْهِدُ أَنَّهَا لَهُ الْيَوْمَ ٢٢٥٤١" لَوْ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَجُلٍ : اذْهَبْ إلَى بَابِ الدَّارِ وَلَكَ خَمْسُمِائَةِ دِر٢٢٥٤٢رَجُلٍ غُرَّ بِوَلَدِ زَنْيَةٍ فِي قِسْمَةٍ فَأَعْتَقَهُ, ثُمَّ عُلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ " , ق٢٢٥٤٣رَجُلٍ كَانَ يُسَاوِمُ رَجُلًا بِشَيْءٍ فَجَاءَ رَجُلٌ آخَرُ يُرِيدُ أَنْ يُسَاوِمَهُ , فَ٢٢٥٤٤رَجُلًا بَاعَ عَبْدًا لَهُ بِقِصَاصِ شَعْرِهِ كُبَّةً " , فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَ٢٢٥٤٥أَشْتَرِي بِأَلْفِ دِرْهَمٍ فَأَقُولُ قَبْلَ عُقْدَةِ الْبَيْعِ : أَجْعَلُهَا مِائَةَ دِين٢٢٥٤٦" مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا "٢٢٥٤٧" الْغِشُّ حَرَامٌ "٢٢٥٤٨" لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّنَا "٢٢٥٤٩يَأْمُرُ أَهْلَ الْمُضَارَبَةِ أَنْ يَجْعَلُوا بَيْنَهُمْ شَهْرًا مَعْلُومًا يَحْتَسِبُون ٢٢٥٥٠إذَا اخْتَلَفَ الشُّهُودُ فِي الْكَلَامِ وَكَانَ الْأَصْلُ فَلَا بَأْسَ "٢٢٥٥١" إذَا تَقَاضَى إلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَسْمَعْ مَا يَقُولُ الْأَوَّلُ , حَتَّى تَسْمَعَ ٢٢٥٥٢" لَا تُقْبَلُ مِنْ خَصْمٍ خُصُومَةٌ حَتَّى يَحْضُرَ خَصْمُهُ "٢٢٥٥٣حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ، قَالَ : نا حَسَنٌ ، عَنْ ل٢٢٥٥٤" الرَّجُلُ يَأْخُذُ جَارِيَةَ ابْنِهِ ؟ " ، قَالَ : " لَا "٢٢٥٥٥" الْوَالِدُ فِي حِلٍّ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إلَّا الْفَرْجَ "٢٢٥٥٦" أَصْحَابُ الدُّورِ أَحَقُّ بِأَفْنِيَةِ دُورِهِمْ , وَأَصْحَابُ الْأَرضِينَ أَحَقُّ بِنُ٢٢٥٥٧" مَنْ غَلَبَ الْمَاءُ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ "٢٢٥٥٨رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا , فَنقد أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِ الثَّمَنِ , فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ ٢٢٥٥٩رَجُلَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا فَبَاعَاهُ , فَرَبِحَ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ , فَقَالَ أَحَدُ٢٢٥٦٠يُقْضَى مِنَ الْقِمَارِ ، قَالَ : لَا بَأْسَ "٢٢٥٦١رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَأَشْهَدَ عَلَيْهِ بِهِ , فَجَاءَ الرَّجُلُ ٢٢٥٦٢" يَجُوزُ إقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا اسْتَخْبَرَهُ فِيهِ أَهْلُهُ "٢٢٥٦٣يُجِيزُ قَوْلَ الْعَبْدِ فِيمَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ أَهْلُهُ "٢٢٥٦٤رَجُلٍ لَهُ عَلَى رَجُلٍ كُرٌّ مِنْ بُرٍّ " , فَقَالَ : " هَذَا كُرٌّ قَدْ كِلْتُهُ , أَيَ٢٢٥٦٥غُلَامِي لَكَ مَا حَيِيتَ , فَإِذَا مِتُّ فَهُوَ حُرٌّ " ، قَالَ : " جَائِزٌ "٢٢٥٦٦رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ أَكْرَارٍ مِنْ طَعَامٍ وَنَقَدَهُ , ثُمَّ ذَهَبَ لِيَكْتَالَ ا٢٢٥٦٧دَخَلَ رَجُلٌ الْحَمَّامَ فَأَعْطَاهُ أَجْرًا عَلَى دُخُولِ الْحَمَّامِ ، قَالَ : وَأَعْطَ٢٢٥٦٨إنْ عَمِلْتُ كَذَا فَبِكَذَا , وَإِنْ عَمِلْتُ كَذَا فَبِكَذَا " ، قَالَ : " لَا بَأْسَ بِ٢٢٥٦٩رَجُلًا بَعَثَ إلَى عَائِشَةَ بِصُرَّةٍ مِنْ دَنَانِيرَ عَلَيْهَا لِعَائِشَةَ أم الْمُؤْمِ٢٢٥٧٠رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ سِلْعَةً ، قَالَ : إنْ لَمْ آتِكَ بِالثَّمَنِ إلَى كَذَا وَكَذ٢٢٥٧١جَاءَتْ نَفَقَتُنَا إلَى ثَلَاثٍ فَالسِّلْعَةُ لَنَا , وَإِنْ لَمْ تَأْتِنَا نَفَقَتُنَا إ٢٢٥٧٢لَا يَرَى بَأْسًا بِمَنْ مِنْ صُفْرٍ صَحِيحٍ بِمَنَوَيْنِ مِنْ صُفْرٍ مَكْسُورٍ , وَسُئِلَ٢٢٥٧٣كَانَتِ الدِّرْعُ تُبَاعُ بِالْأَدْرُعِ "٢٢٥٧٤" لَا تَجُوزُ إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ , أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ "٢٢٥٧٥هِيَ بِدْعَةٌ , وَأَوَّلُ مَنْ قَضَى بِهَا مُعَاوِيَةُ "٢٢٥٧٦لَا يَحْضُرُ الْخُصُومَةَ , وَكَانَ يَقُولُ : إنَّ لَهَا قُحَمًا يَحْضُرُهَا الشَّيْطَانُ ٢٢٥٧٧عُهْدَةُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ : لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خُبْثَ وَلَا٢٢٥٧٨ابْتَعْتُ فَرَسًا وَنَقَدْتُ ثَمَنَهُ وَشَارَكْتُ فِيهِ رَجُلًا , فَنَفَقَ الْفَرَسُ " ، ق٢٢٥٧٩مَنْ مَشَى إلَى رَجُلٍ بِحَقِّهِ لِيَقْضِيَهُ كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ "٢٢٥٨٠حُرٌّ أَنْتَ أم مَمْلُوكٌ ؟ فَقَالَ : مَمْلُوكٌ , فَرَدَّهَا عَلَيْهِ , فَقَالَ : إنَّهَا ٢٢٥٨١إذَا اتَّهَمَ الشَّاهِدَ لَمْ يَسْأَلْهُ حَتَّى يُقَوَّمَ "٢٢٥٨٢رَجُلًا خَرَقَ فَرْوَ رَجُلٍ " , فَاخْتَصَمَا إلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ : " رُقْعَةٌ مَكَانَ٢٢٥٨٣الرَّجُلِ يَخْرِقُ الْفَرْوَ " ، قَالَ : " لَيْسَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يُرَقِّعَهُ "٢٢٥٨٤لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ صَاحِبِ حَمَّامٍ وَلَا صَاحِبِ الْحَمَّامِ "٢٢٥٨٥لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ أَصْحَابِ الْخُمُرِ "٢٢٥٨٦لَمْ يَكُنْ لَهُ مَثْعَبٌ إلَّا فِي جَوْفِ دَارِهِ "٢٢٥٨٧إذَا بِيعَ نَصِيبٌ مُسَمًّى مِنْ دَارِهِ جَازَ , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمًّى لَمْ يَجُزْ "٢٢٥٨٨" لَا حِمَى إلَّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ "٢٢٥٨٩بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَأ "٢٢٥٩٠يَكْرَهُ بَيْعَ الْكَلَأ فِي مَنْبَتِهِ "٢٢٥٩١حَمَى الرَّبَذَةَ لِنَعَمِ الصَّدَقَةِ "٢٢٥٩٢" الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ : الْكَلَأُ ، وَالْمَاءُ ، وَالنَّارُ "٢٢٥٩٣أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ "٢٢٥٩٤لَا عُرْبُونَ فِي وَدَكٍ وَلَا عَلَفٍ وَلَا طَعَامٍ , وَلَا عُرْبُونَ فِي غَيْرِهِنَّ "٢٢٥٩٥لَا يَرَى بِالْعُرْبُونِ بَأْسًا "٢٢٥٩٦" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الْعُرْبُونَ الْمَلَّاحَ أَوْ غَيْرَهُ فَيَقُو٢٢٥٩٧كُنَّا نَتَبَايَعُ بِالثِّيَابِ بَيْنَ يَدَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : مَنِ اقْتَدَى ,٢٢٥٩٨أَحَلَّ الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ "٢٢٥٩٩" أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارِثِ اشْتَرَى دَارًا السِّجْنِ مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَي٢٢٦٠٠الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ وَالسَّفِينَةَ فَيَقُولُ : " إنْ جِئْتَ إلَى كَذَا وَكَذَا٢٢٦٠١" كَرِهَا الْعُرْبَانَ فِي الْبَيْعِ "٢٢٦٠٢مَرْكَبٍ لِلْعَدُوِّ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ إلَى قَوْمٍ " ، قَالَ : " هُوَ لِمَنْ غَنِمَهُ , ٢٢٦٠٣السَّفِينَةِ تَغْرَقُ فِي الْبَحْرِ , فِيهَا مَتَاعُ لِقَوْمٍ شَتَّى " , فَقَالَ : " مَا أ٢٢٦٠٤الْبَحْرِ يَطْرَحُ الْمَتَاعَ " ، قَالَ : " هُوَ بِمَنْزِلَةِ اللُّقَطَةِ , تُعَرَّفُ "٢٢٦٠٥يَنْهَى الْقَصَّابِينَ ، عَنِ النَّفْخِ " يَعْنِي : فِي اللَّحْمِ "٢٢٦٠٦النَّفْخِ فِي اللَّحْمِ لِلْبَيْعِ "٢٢٦٠٧لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ الْمُصْحَفَ بِالْمُصْحَفِ مُبَادَلَةً "٢٢٦٠٨لَا بَأْسَ بِالْبَدَلِ مُصْحَفٌ بِمُصْحَفٍ "٢٢٦٠٩" لَا بَأْسَ بِالْمُصْحَفِ وَبَيْنَهُمَا عَشَرَةُ دَرَاهِمَ "٢٢٦١٠لَا يُقَسَّمُ الْمُصْحَفُ فِي الْمِيرَاثِ , يَكُونُ لِقُرَّاءِ أَهْلِ الْبَيْتِ "٢٢٦١١" مَنِ اتَّجَرَ فِي شَيْءٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَلَمْ يُصِبْ فِيهِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إلَ٢٢٦١٢اشْتَرَى جَارِيَةً ثُمَّ وَطِئَهَا , أَيَبِيعُهَا مُرَابَحَةً ؟ " ، قَالَ : " لَا حَتَّى ي٢٢٦١٣يُسَلِّمُ عَلَى الْخُصُومِ "٢٢٦١٤" يَكْرَهُ إذَا وَرِثَ أَحَدُ الْمُتَفَاوِضَيْنِ شَيْئًا أَنْ يُشْرِكَهُ فِيهِ صَاحِبُهُ "٢٢٦١٥" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ سِهَامَ الْقَصَّابِينَ قَبْلَ أَنْ تُقَسَّمَ٢٢٦١٦الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَمْلُوكَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهُ فَلَا يَفْعَلُ " ، قَالَ : " إنْ أَ٢٢٦١٧أَجَازَ شَهَادَةَ عَلْقَمَةَ الْخَصِيِّ عَلَى ابْنِ مَظْعُونٍ "٢٢٦١٨لَا يَنْبَغِي أَنْ يَبِيعَ بِدَيْنٍ وَيَشْتَرِيَ بِهِ , وَلَا يَبِيعَ بِنَقْدٍ وَيَشْتَرِي٢٢٦١٩يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيَسْتَطْعِمُهُ "٢٢٦٢٠يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَطْعِمَهُ , وَلَا يَرَى بَأْسًا إنْ أَطْعَمَهُ أَنْ يَأْكُلَ "٢٢٦٢١" إنْ كَانَ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ فَأَطْعِمُونَا , فَأَطْعَمُونَا , فَأَكَلَ مَعَنَا "٢٢٦٢٢كَسَرَ طُنْبُورًا لِرَجُلٍ فَخَاصَمَهُ إلَى شُرَيْحٍ ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ شَيْئًا "٢٢٦٢٣" يَكْرَهُهُ وَذَكَرَ عِنْدَهُ أَجْرَ الدَّلَّالِ "٢٢٦٢٤" ذَهَبَ وَاللَّهِ مَالِي " , فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ : " أَنْتَ ضَيَّعْتُهُ , أَفَلَا أَخَذْ٢٢٦٢٥يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَأْخُذُهَا وَفِيهَا مسمعية " ، قَالَ : " لَا بَأ٢٢٦٢٦" لَا يَرَى بَأْسًا بِالمسمعية "٢٢٦٢٧اخْتَصَمَ إلَيْهِ فِي جَارِيَةٍ وَجَدَ بِهَا الدُّبَيْلَةَ وَهُوَ دَاءٌ قَدِيمٌ يُعْرَفُ أ٢٢٦٢٨أَعْطَانِي إنْسَانٌ دِينَارًا أَشْتَرِي لَهُ بُرًّا , فَهَلَكَ , فَقُلْتُ لِلْحَنَّاطِ : ك٢٢٦٢٩أَعْطَتْنِي امْرَأَةٌ دَرَاهِمَ أَشْتَرِي لَهَا بِهَا , فَهَلَكَ مِنْهَا مِثْقَالٌ , فَذَك٢٢٦٣٠لَيْسَ عَلَى الرَّسُولِ ضَمَانٌ "٢٢٦٣١لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمِنِ ضَمَانٌ٢٢٦٣٢لَيْسَ عَلَى الْمُؤْتَمَنِ غُرْمٌ إلَّا أَنْ يُخَالِفَ "٢٢٦٣٣يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ٢٢٦٣٤لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ إلَى الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ ٢٢٦٣٥" يَكْرَهُ ذَلِكَ إلَّا أَنْ يَجْعَلَ لَهُ ثُلُثًا أَوْ رُبُعًا أَوْ خُمُسًا "٢٢٦٣٦" لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ "٢٢٦٣٧وَجَدْتُ شَاةً ضَالَّةً فَكَيْفَ تَأْمُرِينِي أَنْ أَصْنَعَ بِهَا ؟ " ، قَالَتْ : " عَرِّف٢٢٦٣٨ضَالَّةً وَجَدْتهَا " , فَقَالَ : " أَصْلِحْ إلَيْهَا وَانْشُدْ " , فَقَالَ : " هَلْ عَلَي٢٢٦٣٩وَجَدْتُ جَمَلًا ضَالًّا أَدَعُهُ يَضْرِبُ فِي إبِلِي ؟ " ، قَالَ : لَا "٢٢٦٤٠حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ٢٢٦٤١يَشْتَرِي السِّلْعَةَ فَيَرَى بِهَا الْعَيْبَ , ثُمَّ يَعْرِضُ مَا عَلَى الْبَيْعِ : لَيْس٢٢٦٤٢إذَا عَرَضَ الرَّجُلُ السِّلْعَةَ عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَمَا يَرَى الدَّاءَ جَازَتْ عَلَيْه٢٢٦٤٣إذَا اشْتَرَى السِّلْعَةَ ثُمَّ وَطِئَهَا أَوْ عَرَضَهَا عَلَى الْبَيْعِ بَعْدَ الْعَيْبِ ٢٢٦٤٤" كَرِهَا أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ الدِّينَارَ بِكَذَا وَكَذَا "٢٢٦٤٥الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْبر بِكَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا , الدِّينَارُ بِعَشَرَةٍ "٢٢٦٤٦" لَا تُرَدُّ الْأَمَةُ مِنَ الْحَيْضِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "٢٢٦٤٧الرَّجُلِ يَدَّعِي عَلَى الرَّجُلِ أَشْيَاءَ مُخْتَلِفَةً " ، قَالَ : " يُحَلِّفُهُ عَلَى ٢٢٦٤٨اسْتُودِعَ غَنَمًا فَتَنَاسَلَتْ عِنْدَهُ فَبَاعَهَا " ، قَالَ : " عَلَيْهِ قِيمَتُهَا يَو٢٢٦٤٩" أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ٢٢٦٥٠مَرَّ بِهِ وَهُوَ مُلَازِمٌ رَجُلًا فِي أُوقِيَّتَيْنِ " , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى ٢٢٦٥١قَوْمًا لَزِمَهُمْ دُيُونٌ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ , فَكَتَبَ عُمَرُ إلَى عَامِ٢٢٦٥٢كَرِهَ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اشْتَرِ مِنِّي هَذَا الدِّينَارَ وَأَقْضِيكَ "٢٢٦٥٣نَهَيْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ مُعَاوَمَةً "٢٢٦٥٤" نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ سِنِينَ "٢٢٦٥٥" نَهَى عَنِ الْمُعَاوَمَةِ "٢٢٦٥٦عِنْدَهُ يَتِيمٌ , فَبَاعَ مَالَهُ ثَلَاثَ سِنِينَ "٢٢٦٥٧يَكْرَهُ بَيْعَ النَّخْلِ السِّنِينَ ؟ " ، قَالَ : " كَانَ يَكْرَهُ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ٢٢٦٥٨مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ , فَبَاعَ عُمَرُ ثَمَرَةَ أَرْضِهِ سَنَتَيْنِ "٢٢٦٥٩" لَا رُجُوعَ فِي هِبَةٍ إلَّا عِنْدَ الْقَاضِي "٢٢٦٦٠إذْ أَقَرَّ عِنْدَ الْقَاضِي بِشَيْءٍ ثُمَّ كَافَرَ أَخَذَهُ بِإِقْرَارِهِ إلَّا الْحَدَّ ٢٢٦٦١رَجُلَيْنِ يُدَارِيَانِ الشَّيْءَ , فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : إنْ حَلَفْتُ فَهُوَ ٢٢٦٦٢يَكْرَهُ بَيْعَ جُلُودِ النُّمُورِ وَعِظَامِ الْفِيلِ وَشِرَاءَهَا "٢٢٦٦٣لَمْ يَرَ بَأْسًا بِبَيْعِ جُلُودِ النُّمُورِ وَشِرَائِهَا "٢٢٦٦٤" لَمْ يَرَيَا بَأْسًا بِشِرَاءِ أَنْيَابَ الأَفْيِلَةِ وَلا بِبَيْعِهَا "٢٢٦٦٥" لَا بَأْسَ بِالتِّجَارَةِ فِي الْعَاجِ "٢٢٦٦٦" أَقِمِ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ أَفْسَدَهُ , فَإِذَا أَقَامَ الْبَيِّنَةَ قَالَ لِلنَّسَّاجِ٢٢٦٦٧" يَضْمَنُ "٢٢٦٦٨" لَا يَبِيعَنَّ بِسُوقِكُمْ إنْسَانٌ إلَّا إنْسَانًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ "٢٢٦٦٩اسْتَوْدَعَ رَجُلَانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً ، وَقَالَا لَهَا : لَا تَدْفَعِيهَا لِوَاحِدٍ مِ٢٢٦٧٠الْمُضَارِبِ يَمُرُّ عَلَى الْعَاشِرِ فَيُهْدِي لَهُ وَيَصْنَعُ لَهُ قَارُورَةَ الدُّهْنِ ٢٢٦٧١الرَّجُلِ يَبِيعُ سُرِّيَّةً قَدْ وَلَدَتْ مِنْهُ فَيَشْتَرِيهَا رَجُلٌ فَيَقَعُ عَلَيْهَا٢٢٦٧٢رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا فَوَضَعَهُ عِنْدَهُ , فَبَاعَ الْمُبْتَاعُ " ، قَالَ : "٢٢٦٧٣اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مَتَاعًا , فَذَهَبَ يَجِيءُ بِحَمَّالٍ يَنْقُلُهُ , فَوَجَدَ صَاحِبَه٢٢٦٧٤" الرَّهْنُ يُرْكَبُ إذَا كَانَ رَهُونًا , وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إذَا كَانَ مَرْهُونً٢٢٦٧٥عَبْدٍ رُهِنَ " ، قَالَ : " نَفَقَتُهُ عَلَى الرَّاهِنِ "٢٢٦٧٦" نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ "٢٢٦٧٧" نَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الْمُرْتَهِنِ لِأَنَّهُ فِي ضَمَانِهِ "٢٢٦٧٨عَلَى مَنْ نَفَقَةُ الْحَيَوَانِ إذَا كَانَ رَهْنًا ؟ " ، قَالَ : " عَلَى الرَّاهِنِ "٢٢٦٧٩رَجُلٍ أَشْتَرِي مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِي بَعْضَهُ ثُمَّ يَقْطَعُ بِهِ فَلَا يَجِدُ مَ٢٢٦٨٠اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَآجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ " ، قَالَ : " الْفَضْلُ لِل٢٢٦٨١كَرِهَهُ "٢٢٦٨٢الرَّجُلِ يَسْتَكْرِي الْبَيْتَ فَيُكْرِيهِ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ " ، قَالَ : " ٢٢٦٨٣الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الدَّارَ فَيُؤَجِّرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا , فَرَخَّص٢٢٦٨٤لَا تَأْخُذَنَّ فَضْلًا مِنْ دَابَّةٍ تَسْتَأْجِرُهَا وَلَا بَيْتٍ "٢٢٦٨٥" إذَا اسْتَأْجَرْتُ غُلَامًا أَوْ دُكانًا فَلَا تُؤَجِّرْهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرْ٢٢٦٨٦يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيُؤَجِّرَ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ "٢٢٦٨٧هُوَ حَرَامٌ "٢٢٦٨٨" هُوَ رِبًا "٢٢٦٨٩الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الشَّيْءَ فَيُؤَجِّرُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ , فَلَمْ يَرَ٢٢٦٩٠كَرِهَهُ "٢٢٦٩١كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَجِّرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَ٢٢٦٩٢كَرِهَهُ "٢٢٦٩٣كَانَ أَصْحَابُنَا الْكُوفِيُّونَ يَكْرَهُونَهُ وَيَقُولُونَ : لَمْ نَشْتَرِ وَلَمْ يَبِعْ٢٢٦٩٤كَانَا يَكْرَهَانِ إِذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ أَنْ يُؤَجِّرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّ٢٢٦٩٥يَقْضِي مَنِ اسْتَأْجَرَ شَيْئًا ثُمَّ آجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ بِهِ أَنَّ ٢٢٦٩٦يكْترِي الْإِبِلَ ثُمَّ يُكْرِيهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا " ، قَالَ : " لَا بَأْ٢٢٦٩٧رَجُلٍ اكْتَرَى إبِلًا فَأَكْرَاهَا بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ " ، قَالَ : فَتَرَدَّدَ سَاعَةً٢٢٦٩٨لَا بَأْسَ إذَا اكْتَرَيْتُ بَيْتًا أَنْ تُكْرِيَهُ بِأَكْثَرَ مِنْ أَجْرِهِ "٢٢٦٩٩كَرِهَهُ إلَّا أَنْ يَسْتَعْمِلَ , أَوْ يَسْكُنَ فِي الدَّارِ , أَوْ يَسْكُنَ بَعْضَهَا "٢٢٧٠٠إذَا اسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ الدَّارَ فَأَجَّرَ بَعْضَهَا وَأَسْكَنَ بَعْضَهَا " ، قَالَ : "٢٢٧٠١كَرِهَهُ إلَّا أَنْ يُصْلِحَ فِيهَا شَيْئًا "٢٢٧٠٢لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ ثُمَّ يُؤَجِّرُهُ بِأَكْثَرَ "٢٢٧٠٣حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ٢٢٧٠٤إذَا دَفَعَ إلَيْهِ زَمِيلا أَوْ مَرَّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ فَلَا ب٢٢٧٠٥" لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَجِّرَ الْأَجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَ٢٢٧٠٦التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ حُكْمٌ "٢٢٧٠٧حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ بُكَيْرٍ الضَّخ٢٢٧٠٨" كَرِهَا أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الدَّابَّةَ أَوِ الْغُلَامَ أَوِ الْبَيْتَ ، فَيَقُولُ :٢٢٧٠٩نَاسًا مِنَ النَّخَّاسِينَ وَأَصْحَابِ الدَّوَابِّ يُسَمِّي أَحَدُهُمُ اصْطَبْلَ دَوَابِّه٢٢٧١٠لَا يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبَلَحِ لِمَنْ تَصَرَّمَهُ حَتَّى يَشْتَرِيَهُ "٢٢٧١١" يَكْرَهُ أَنْ يَحْمِلَ الْمَيْتَةَ إلَى مَنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَهَا , وَلَا يَرَى بَأْسًا٢٢٧١٢رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعًا إلَى شَهْرٍ بِكَذَا , وَإِلَى شَهْرَيْنِ بِكَذَا , فَأَسَرَّ ذَلِك٢٢٧١٣" مَنْ بَاعَ بَيْعَيْنِ إلَى أَجَلَيْنِ فَلَهُ أَقَلُّ الثَّمَنَيْنِ إلَى أَبْعَدِ الْأَجَ٢٢٧١٤يُضَمِّنُ الرَّاعِيَ إلَّا مِنْ مَوْتٍ "٢٢٧١٥الرَّاعِي يَضْمَنُ إذَا كَانَ أَجِيرًا ؟ " ، قَالَ : " لَا "٢٢٧١٦يَضْمَنُ الرَّاعِي "٢٢٧١٧" لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ "٢٢٧١٨" لَا يَضْمَنُ الرَّاعِي "٢٢٧١٩" لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ "٢٢٧٢٠يُضَمِّنُ الْأَجِيرَ إلَّا رَجُلًا اسْتَأْجَرَ رَجُلًا يَعْلِفُ لَهُ بَغْلَتَيْنِ بِحَشِيش٢٢٧٢١يَضْمَنُ الرَّاعِي , إذَا كَانَ يَرْعَى لهذا ولهذا فإن كان يرعى لَكَ وَحْدَكَ فَلَيْسَ عَل٢٢٧٢٢لَا يَضْمَنُ الرَّاعِي "٢٢٧٢٣لَوْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَشُجُّ رَجُلًا , فَدَعَانِي إلَى جَائِرٍ أَشْهَدُ لَهُ مَا شَهِدْتُ٢٢٧٢٤" إنِ اتُّهِمَ الْوَصِيُّ اسْتُحْلِفَ "٢٢٧٢٥رَجُلَيْنِ كَانَتْ بَيْنَهُمَا أَمَةٌ اشْتَرَيَاهَا بِأَرْبَعِينَ دِينَارًا , فَأَرَادَا أ٢٢٧٢٦رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِجَارِيَةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً , فَسَاقَهَا إلَى ام٢٢٧٢٧يَجْعَلُهَا لِأُمِّهِ إلَّا أَنْ تَأْتِي بِبَيِّنَةٍ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا قَبْلَ أَنْ تَصَّ٢٢٧٢٨رَجُلَيْنِ تَدَارَيَا فِي مَالٍ كَانَ بَيْنَهُمَا , فَوَضَعَاهُ عَلَى يَدَيْ عَدْلٍ " ، قَ٢٢٧٢٩قَوْمٌ يَخْتَصِمُونَ مِنَ الْغَزَّالِينَ ، فَقَالُوا : سُنَّتُنَا فِيمَا بَيْنَنَا " , فَق٢٢٧٣٠رَقَصَ صَبِيُّكَ إذَا بَكَى عَلَيْكَ , فَقَالَ : مادر تو آزاد " ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ : "٢٢٧٣١الْأَقْلَفُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ "٢٢٧٣٢" الْأَقْلَفُ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ , وَلَا تُقْبَلُ لَهُ صَلَاةٌ , وَلَا تُؤْكَلُ لَهُ ٢٢٧٣٣اشْتَرَيْتُ مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَنَقَدْتُهُ ثَمَنَهَا , ثُمَّ جِئْتُ لِأَقْبِضَهَا فَقَالَ ٢٢٧٣٤رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ : بِعْهُ لِي , فَهُوَ مِنْكَ أُنْ٢٢٧٣٥إِذَا اعْتَقَبَ الْبَائِعُ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثَّمَنِ , فَمَاتَ فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَا٢٢٧٣٦إذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَرَضٍ أَوْ بِدَرَاهِمَ وَعَرَضٍ أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شُفْعَةٌ "٢٢٧٣٧" عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كَبَّبْتِ غَزْلَكِ ؟ قَالَتْ : عَلَى كِسْرَةِ خُبْزٍ , وَقَالَ لِلْأُ٢٢٧٣٨رَجُلٍ قَالَ يَوْمَ أَشْتَرِي فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ , فَاشْتَرَاهُ " ، قَالَ : " هُوَ حُرّ٢٢٧٣٩إِذَا قَالَ أَنَّى اشْتَرَيْتُ هَذَا الْعَبْدَ فَهُوَ حُرٌّ , فَاشْتَرَاهُ فَهُوَ حُرٌّ "٢٢٧٤٠الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَشْتَرِي فُلَانًا فَهُوَ حُرٌّ " ، قَالَ : " يَوْمَ يَشْتَرِيه٢٢٧٤١ذُكِرَ أَنَّكَ تُرِيدُ تَبْتَاعُ فُلَانَةَ وَلِيدَةً سَمَّوْهَا " , فَقَالَ الرَّجُلُ : " ٢٢٧٤٢" لَا يُرَخِّصَانِ لِأَحَدٍ فِي طَلَاقٍ أَوْ عَتَاقٍ "٢٢٧٤٣إنِ اشْتَرَيْتَ فُلَانَةَ فَهِيَ حُرَّةٌ , أَوْ كُلُّ جَارِيَةٍ اشْتَرَيْتهَا عَلَيْكَ فَه٢٢٧٤٤رَجُلًا قَالَ لِغُلَامِهِ : أَنْتَ لِلَّهِ " ، قَالَ : فَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ ، وَالْمُسَيّ٢٢٧٤٥إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ لِأَمَتِهِ : أَنْتَ عَتِيقٌ أَنْتَ حُرٌّ أَنْتَ لِلَّ٢٢٧٤٦عَبْدًا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ فِي الْخِيَاطَةِ , وَعَبْدًا أَذِنَ لَهُ فِي الصَّبْغِ " ، ق٢٢٧٤٧إذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ مِنَ التِّجَارَةِ فَاتَّجَرَ فِي نَوْعٍ غَيْرِ الَّذِي أَذِنَ ٢٢٧٤٨" إذَا أَذِنَ لَهُ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ فَقَدْ أَذِنَ لَهُ "٢٢٧٤٩" الشُّفْعَةُ لَا تُورَثُ "٢٢٧٥٠" @ @ لَا تُورَثُ "٢٢٧٥١رَكِبَهُ دَيْنٌ فَكَانَ يَقْضِي غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ "٢٢٧٥٢لَا يُبْرِئُ الْبَائِعُ إلَّا مِنْ دَاءٍ أَعْلَمَهُ إيَّاهُ "٢٢٧٥٣رَجُلٍ كَانَ يُطَالِبُ رَجُلًا بِدَيْنٍ , فَمَاتَ الْمَطْلُوبُ " , فَقَالَ شُرَيْحٌ : " بَ٢٢٧٥٤إذَا بِعْتَ مُرَابَحَةً فَاحْسُبْ مَا أَنْفَقْتُ عَلَيْهِ , وَلَا تَحْسُبْ مَا أَنْفَقْتُ ٢٢٧٥٥" يَكْرَهُ أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدِّينَارَ فَيَقُولُ : اصْرِفْهُ بِكَذَا وَك٢٢٧٥٦رَجُلٍ بَاعَ جَارِيَةً وَوَلَدَهَا , ثُمَّ ادَّعَى الْوَلَدَ , قال : يُرَدُّ عَلَيْهِ بِال٢٢٧٥٧فِي شِرَاءِ الْفَصِيلِ عَلَى أَنْ يَعْلِفَهُ " ، قَالَ : " إنْ شَغَلَهُ شَيْءٌ عَنْ قَطْعِ٢٢٧٥٨لَمْ يَرَ بَأْسًا أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ إذَا بَاعَهُ الطَّعَامَ : أَنْقُدُكَ إ٢٢٧٥٩رَجُلٍ قَالَ لِعَبْدِهِ : اخْدِمْنِي سَنَةً وَأَنْتَ حُرٌّ " ، قَالَ : " يَخْدُمُهُ سَنَةً٢٢٧٦٠شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ , فَقَالَ الْمَشْهُودُ ٢٢٧٦١" وَلَدُ الزِّنَا يَؤُمُّ , وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ "٢٢٧٦٢" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا "٢٢٧٦٣" تَجُوزُ شَهَادَتُهُ "٢٢٧٦٤" أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَيْسَرَ فَلَمْ يَقْضِهِ كَانَ كَآكِلِ سُحْتٍ "٢٢٧٦٥" أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إلَى أَجَلٍ فَأَيْسَرَ وَلَمْ يَقْضِهِ فَقَدْ هَلَ٢٢٧٦٦الرَّجُلِ يَقُولُ : قَدْ أَخَذْتُ قَدْ رَضِيتُ " ، قَالَ : " هُوَ بِالْخِيَارِ مَا كَانَ ع٢٢٧٦٧رَجُلًا سَاوَمَ رَجُلًا بِثَوْبٍ فَقَالَ رَجُلٌ : أَبِيعُكَ مِثْلَهُ بِكَذَا وَكَذَا , فَب٢٢٧٦٨" فِي رَجُلَيْنِ وَرِثَا أَمْوَالًا وَأَمْتَاعًا يَبِيعُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ قَبْلَ أَنْ٢٢٧٦٩" لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يُقَاسِمَهُ "٢٢٧٧٠" يَتَخَارَجُ الشَّرِيكَانِ "٢٢٧٧١" إنَّمَا هُوَ مَالٌ وَهَبَهُ لَهُ , لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ "٢٢٧٧٢" لَا يَرَى بَأْسًا بِكِرَاءِ الْكِفَايَةِ إذَا لَمْ يُعْطِهِ الدَّرَاهِمَ "٢٢٧٧٣هُوَ مِيرَاثُ أَبِي , فَاسْأَلْهَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهَا , فَقَالَ : لَا , بَلْ أَسْ٢٢٧٧٤الرَّجُلِ يَسْتَأْجِرُ الْأَجِيرَ سَنَةً بِطَعَامِهِ , وَسَنَةً بِخَرَاجٍ بِكَذَا وَكَذَا ٢٢٧٧٥أُوَاجِرُ غُلَامِي أَنْ أُطْعِمَهُ سَنَةً وَهُوَ سَنَةً , وَفِي الثَّالِثَةِ بِخَرَاجِ كَذ٢٢٧٧٦كَرِهَ أَنْ يُسْتَأْجَرَ الرَّجُلُ بِطَعَامِهِ "٢٢٧٧٧" كُنْتُ أَجِيرًا لِيُسْرَةَ ابْنَةِ صَفْوَانَ بِطَعَامِي وَعُقْبَةِ رَحْلِي "٢٢٧٧٨لَهُ سِتَّةُ أَعْبُدٍ , فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ , فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ ٢٢٧٧٩أَقْرَعَ "٢٢٧٨٠أَقْرَعَتْ بَيْنَ حَمْزَةَ وَبَيْنَ رَجُلٍ فِي كَفَنٍ "٢٢٧٨١إذَا غَنِمَ غَنِيمَةً أَنْ يَأْخُذَ خَمْسَةَ أَسْهُمٍ , فَلْيَكْتُبْ عَلَى كُلِّ سَهْمٍ مِ٢٢٧٨٢إذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ "٢٢٧٨٣أَقْرَعَ "٢٢٧٨٤" اخْتَصَمَ إلَى عَلِيٍّ قَوْمٌ ، قَالَ : فَقَالَ : إنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَهُمْ ، قَالَ : فَ٢٢٧٨٥ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ " , فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى الل٢٢٧٨٦" اسْتَهِمَا ثُمَّ تَوَخَّيَا الْحَقَّ ، ثُمَّ لِيَحْلِلْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْكُمَا صَاحِبَه٢٢٧٨٧أَقْرَعَ "٢٢٧٨٨أَقْرَعَ "٢٢٧٨٩أَقْرَعَ ، فَقَالَ : مَا أَرَى هَذَا إِلا مِنَ الِاسْتِقْسَامِ بِالْأَزْلَامِ "٢٢٧٩٠يَقْطَعُ الْكُنُفِ ، أَوْ يَأْمُرُ بِقَطْعِهَا "٢٢٧٩١" وَدِدْتُ أَنَّ كُلَّ كُنُفٍ قُطِعَ , وَأَوَّلُهَا كَنِيفُ عَبْدِ اللَّهِ "٢٢٧٩٢لَا يَدَعُ ظُلَّةً يَمُرُّ فِيهَا الْفَارِسُ بِرُمْحِهِ , وَيَقُولُ : بَنَيْتُمْ عَلَى رُم٢٢٧٩٣الرَّجُلُ يَشْتَرِي بِالدَّيْنِ ، قَالَ : اتَّقِ اللَّهَ , وَكُلْ بِقَدْرِ مَالِكَ "٢٢٧٩٤يَشْتَرِي مِنْ قَوْمٍ قَدْ عَرَفَهُمْ وَعَرَفُوهُ , فَيَمْطُلُهُمُ السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْ٢٢٧٩٥حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ٢٢٧٩٦" إنْ كَانَ زُيُوفًا رَدَّهُ , وَيَكُونُ شَرِيكًا فِي الدَّنَانِيرِ بِحِصَّتِهِ "٢٢٧٩٧" لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إلَى صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ فَصَرَفَهُ عِنْدَهُ بِعَشَرَةِ دَرَ٢٢٧٩٨" فِي عَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِتِسعَةٍ وَفَلْسٍ , فَكَرِهَهُ , وَعَشَرَةِ دَرَاهِمَ بِتِسْعَةٍ٢٢٧٩٩" إذَا سَمَّى بَرِئَ وَإِنْ لَمْ يَضَعْ يَدَهُ "٢٢٨٠٠" إذَا قَالَ : بَرِئْتُ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ ، بَرِئَ "٢٢٨٠١رَجُلٍ أَشْتَرِي مِنْهُ طَعَامًا فَيُعْطِينِي بَعْضَهُ ثُمَّ يَقْطَعُ بِهِ فَلَا يُعْطِينِ٢٢٨٠٢" مَنِ احْتَازَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا , أَوْ سَرَقَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا , فَأَرَادَ أَنْ يَرُد٢٢٨٠٣الشَّرِيكَيْنِ اشْتَرَيَا مَتَاعًا , فَبَاعَهُ بِرِبْحٍ بِنَقْدٍ وَنَسِيئَةٍ , فَقَالَ أَح٢٢٨٠٤الرَّجُلِ يَبِيعُ قَوْسَرَةً أَوْ حُلَّةً , ثُمَّ يُعْطِيهِ بَقِيَّتَهَا عَدَدًا يَكِيلُهَ٢٢٨٠٥رَجُلٍ اشْتَرَى عَشَرَةَ آلَافِ جَوْزَةٍ بِثَلَاثِينَ دِرْهَمًا يَشْتَرِيهِ عَدَدًا , ثُمّ٢٢٨٠٦" إذَا قَالَ الرَّجُلُ لِمَمْلُوكِهِ : " إنَّكَ لَحُرُّ النَّفْسِ , فَهُوَ حُرٌّ "٢٢٨٠٧رَجُلٍ يَقُولُ لِمَمْلُوكِهِ : مَا أَنْتَ إلَّا حُرٌّ " ، قَالَ : فَقَالَ الْحَسَنُ : " نِ٢٢٨٠٨رَجُلٍ قَاتَلَ غُلَامُهُ رَجُلًا ، فَقَالَ : إنَّمَا هُوَ حُرٌّ مِثْلُكَ ، قَالَ : " هُوَ
الصفحة السابقة ‹الصفحة ٣