مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22236
الإسناد
ابن عون(ت ١٥١هـ)
المتن
" إنْ كَانَ مُخَيَّرًا فَالْكَفِيلُ غَارِمٌ , وَإِنْ كَانَ مَالُكَ اقْتُضِيَ مُسَمًّى فَأَنْتَ أَحَقُّ بِهِ , وَإِنْ كَانَ مَالُ غَرِيمِكَ اقْتُسِمَ دُونَكَ فَهُوَ بِالْحِصَصِ "