مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22574
الإسناد
سويد بن عمرو(ت ٢٠٤هـ) ابو عوانه(ت ١٧٦هـ)
المتن
" لَا تَجُوزُ إلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ , أَوْ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ عَامِرٌ : " مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ َقُولُونَ شَهَادَةَ الشَّاهِدِ مَعَ يَمِينِ الطَّالِبِ "