مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22704
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ) شعبه(ت ١٦٠هـ) الحكم(ت ١١٣هـ)
المتن
إذَا دَفَعَ إلَيْهِ زَمِيلا أَوْ مَرَّ فَوَاجَرَهُ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ فَلَا بَأْسَ "