مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22636في الجامع: نسخة واحدة · ٠ موازيًا ←
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
المتن
" لَا رِبْحَ لِمَالٍ مَضْمُونٍ "
من كلام المصنف وملحقات النص
، قَالَ : فَسَّرَهَا : " الرَّجُلُ يَأْخُذُ مِنَ الرَّجُلِ مَالًا مُضَارَبَةً وَيَقُولُ : أَضْمَنُ لَكَ وَلَكَ نِصْفُ الرِّبْحِ أَوْ ثُلُثُهُ "