مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21919
الإسناد
عُمَرُ(ت ٢٣هـ)
المتن
" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهُ "