مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22046
الإسناد
ابن جريج(ت ١٥٠هـ) عبد الله بن طاوس(ت ١٣٢هـ)
المتن
لَا يُسْلِمُ طَعَامًا فِي طَعَامٍ وَلَا طَعَامًا فِي لَحْمٍ , وَكَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يُسْلِمَ طَعَامًا فِي الشَّاةِ الْقَائِمَةِ "