مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21916
الإسناد
أَبُو الْأَحْوَصِ(ت ١٧٩هـ) عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ(ت ١٣٠هـ) عَطَاءٍ(ت ١١٤هـ) وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ(ت ١١٧هـ)
المتن
" مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ , يَقُولُ : اشْتَرَيْتُهُ مِنْكَ وَمَالَهُ , وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَ ، فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "