مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22691
الإسناد
وكيع(ت ١٩٦هـ)
المتن
كَرِهَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ الرَّجُلُ الدَّارَ ثُمَّ يُؤَجِّرُهَا بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهَا " ، قَالَ : قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ : " فَإِنْ آجَرَهَا بِأَكْثَرَ لِمَنْ يَكُونُ الْأَجْرُ ؟ " ، قَالَ : " لِصَاحِبِهَا "