مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22276
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ ، قَالَ :
المتن
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ مِلَّةٍ إلَّا عَلَى أَهْلِ مِلَّتِهَا : الْيَهُودِيُّ عَلَى الْيَهُودِيِّ , وَالنَّصْرَانِيُّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ "