مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22258
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ : " أَنَّهُ كَانَ
المتن
لَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِأَبِيهِ ، وَلَا شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , وَكَانَ يُجِيزُ شَهَادَةَ الرَّجُلِ لِابْنِهِ , وَشَهَادَةَ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ "