" لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ ، وَلَا الْوَلَدِ لِوَالِدِهِ ، وَلَا الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا , وَلَا الزَّوْجِ لِامْرَأَتِهِ , وَلَا الْعَبْدِ لِسَيِّدِهِ , وَلَا السَّيِّدِ لِعَبْدِهِ , وَلَا الشَّرِيكِ لِشَرِيكِهِ , وَلَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ "