مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22558
الإسناد
عِيسَى بْنُ يُونُسَ(ت ١٨٧هـ)
المتن
رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا , فَنقد أَحَدُهُمَا عَنْ صَاحِبِ الثَّمَنِ , فَقَدِمَا الْمَدِينَةَ , فَبَاعَا طَائِفَةً مِنَ الْبُرِّ فَرَبِحَا , وَبَقِيَتْ طَائِفَةٌ " , فَقَالَ الَّذِي أَنْقَدَ الْمَالَ لِصَاحِبِهِ : إنْ شِئْتَ أَنْ تَنْقُدَ مَا بَقِيَ وَأَنْتَ عَلَى شَرِكَتِكَ , وَإِنْ شِئْتَ خَرَجْتَ مِنْهُ وَمِنْ رِبْحِهِ وَأَبْرَأْتُكَ , فَقَالَ : " لَا يَحِلُّ هَذَا "
من كلام المصنف وملحقات النص
, " وَسَأَلْتُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَ مثل ذَلِكَ "