مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22052
الإسناد
غندر(ت ١٩٣هـ)
المتن
رَجُلٍ دَفَعَ إلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً وَضَمَّنَهُ إيَّاهُ " ، قَالَ : " الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا , وَلَا يُلْتَفَتُ إلَى ضَمَانِهِ "