مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22004
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ أَوْ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إبْرَاهِيمَ ، قَالَ :
المتن
" لَا بَأْسَ أَنْ يُبَاعَ الْمُكَاتَبُ إنْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مِمَّنْ يَشْتَرِيهِ وَيَضْمَنُ عِتْقَهُ , وَلَا يُبَاعُ لِلرِّقِّ "