مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 22633
الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، قَالَ :
المتن
يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الْمُضَارِبُ لِصَاحِبِهِ : أَنَا أَفْضُلُكَ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ ثَلَاثِينَ , وَلَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَقُولَ : أَفْضُلُكَ بِثُلُثٍ أَوْ رُبْعٍ أَوْ سُدُسٍ "