مصنف ابن أبي شيبة
كتاب البيوع والأقضية
Book 12, Hadith 21917
الإسناد
ابْنَ عُمَرَ(ت ٧٣هـ)
المتن
" مَنْ بَاعَ نَخْلًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي , وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ إلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ "